قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م السوداني

مارس 3, 2007

قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م السوداني

عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الثالث عشر لسنة 1995م ، أجاز المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه :

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به

المادة (1)
1- يسمى هذا القانون ” قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م” ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
الغاء واستثناء

المادة (2)
2- يلغى قانون حماية حق المؤلف لسنة 1974، على أن تظل اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه سارية، ما لم تعدل أو تلغى وفقاً لأحكام هذا القانون .

تفسير
المادة (3)
3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :-
” الاقتباس ” : يقصد به تحويل العمل الروائي الى عمل مسرحي وبالعكس وكذلك يقصد به لأغراض برامج الحاسب الالكتروني أحدث ترجمة قد تطابق مع ذات اللغة أو الزمن أو المصطلح أو لا تكون مميزة عن ترجمة النص الأصلي .
” هيئات البث ” : يقصد بها الشخصية التي تبادر لتنظيم وتمويل والقيام بالعمل الإذاعي والتلفزيوني.
” البرنامج الإذاعي ” : يقصد به ارسال الأصوات أو الصور أو كليهما بواسطة اللاسلكي .
” برنامج الحاسب الالكتروني ” : يقصد به مجموعة التعليمات الصادرة بأي لغة أو شفرة أو رمز سواء كانت شاملة للمعلومات ذات الصلة بها أم لا ويكون القصد منها جعل الجهاز ذا مقدرة على حفظه وترتيب المعلومات بصورة تؤدي الى تحقيق انجاز وظيفة أو نتيجة أو مهمة معينة .
” بنك المعلومات ” : يقصد به الجهاز الإلكتروني لتخزين معلومات مرئية ومنظمة بواسطة حاسب آلي لأغراض تخزين المعلومات واسترجاعها .
” التثبيت ” : يقصد به جمع الأصوات أو الصور أو كليهما على دعامة مادية وبصورة مستقرة وثابتة تسمح بإدراكها واستنساخها أو بطريقة أخرى يمكن نقلها في فترة ليست عابرة .
” التسجيل الصوتي ” : يقصد به أي تثبيت سمعي مقصوراً على التمثيل أو لأي أصوات أخرى على مادة ناقلة كشريط التسجيل أو الدسك … الخ .
” حق المؤلف ” : يقصد به كل أو أي من الحقوق المذكورة في المادة 8 ويشمل الحقوق المشابهة الأخرى .
” الحقوق المجاورة” : ويقصد بها فنانو الأداء ومنتجي التسجيلات المسموعة والمرئية وهيئات البث ( إذاعة وتلفزيون )
” فنان الأداء ” : يقصد به الممثل أو المغنى أو الموسيقى أو الراقص أو أي شخص آخر يقوم بتمثيل أو غناء أو تلاوة أو انشاد أو أداء المسرحيات وغيرها من المصنفات الأدبية او الفنية بما في ذلك عرض لعب الأطفال والمنوعات المسرحية وممثلي السيرك .
” القواعد ” : يقصد بها قواعد تسجيل المصنفات التي يصدرها الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون .
” الكيبل ” : يقصد به الناقل المادي للأصوات أو الصور أو كليهما كالكيبلات المتحدة المحور والبصريات وما شابهها من الناقلات المادية .
” المسجل ” : يقصد به أي شخص يعينه الوزير لمراقبة سجل المصنفات وعقود نقل الحقوق وتنفيذ الواجبات التي يعهد بها اليه الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون .
” المنتج ” : يقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر بتنظيم وتمويل إنتاج المصنف السمعي البصري أو التسجيل الصوتي .

” الوزير ” : يقصد به وزير الثقافة والإعلام .
” المؤلف ” : يقصد به أي شخص طبيعي ابتكر المصنف والذي تم نشر المصنف تحت اسمه منسوباً اليه بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها أو بطريقة يتم اختراعها في المستقبل ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .
” المصنف ” : يقصد به أي عمل أدبي او مسرحي أو موسيقي أو غنائي أو أي لوحة أو زخرفة أو نحت أو تصميم أو رسم أو حفر أو صورة أو شريط مسجل أو أسطوانة أو أغنية أو فيلم سينمائي لم يسبق نشره وتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون .
” النقل للجمهور ” : يقصد به العملية التي يتم بواسطتها إرسال الأصوات أو الصور أو كليهما عبر الوسائل السلكية أو أي مادة أخرى ناقلة لها لغرض استقبالها بواسطة الجمهور .
” النشر” : يقصد به الاستنساخ لمشروع لأي مصنف أو تسجيل سمعي أو بصري أو تسجيل صوتي على أي دعامة مادية وتوزيع نسخ منها للجمهور عن طريق البيع أو بأي طريقة أخرى .
” الوثائق الرسمية ” : يقصد بها الوثائق الرسمية التي تصدرها الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الوحدات التابعة لها والتي تكون بحكم تخصيصها لتنشر على الجمهور وتشمل نصوص القوانين والقرارات الجمهورية أو الإدارية والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية ولا تشمل الوثائق العسكرية والمعاهدات الرسمية ومداولات جلسات السرية في المحاكم والهيئات التشريعية.
” الهيئة ” : يقصد بها الهيئة القومية للثقافة والفنون .

تطبيق أحكام القانون
المادة (4)
1- مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من هذا القانون تطبق الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون على :
أ - مصنفات المؤلفين السودانيين أو الأجانب التي تنشر أو تقدم لأول مرة للجمهور في السودان .
ب - مصنفات المؤلفين السودانيين التي تنشر أو تقدم لأول مرة للجمهور في بلد أجنبي .
ج - المصنفات غير المنشورة التي قام بتأليفها سودانيون أو أشخاص أجانب مقيمون في السودان .
د - المصنفات المشتركة اذا كان أحد مؤلفيها على الأقل سوداني .
هـ - فناني الأداء السودانيون وأدوارهم التي أدوها في المصنف المعروض أو تلك المسجلة أو المذاعة التي تم ايصالها للجمهور أو في بلد أجنبي .
و - المنتجون السودانيون للتسجيلات السمعية والبصرية والصوتية التي تنشر لأول مرة في السودان .
ز - هيئات البث السودانية التي تقع مقار رئاستها داخل الإقليم السوداني والإذاعة التي لها مراسلون داخل الإقليم السوداني .
ح - المصنفات التي تم أداؤها لمصنف والتسجيلات السمعية والبصرية والتسجيلات الصوتية والإذاعات التي تبتكر ما تنشر أو تقدم للجمهور .
ي - المصنفات التي تبتكر أو تقدم للجمهور .
2- يجوز لمدير الهيئة بموجب أمر يصدره بعد التشاور مع المسجل أن يعد الحماية المقررة في هذا القانون للمصنفات والأدوار التي تم أداؤها للمصنف والتسجيل السمعي والبصري والتسجيل الصوتي والبرامج الإذاعية للمؤلفين الأجانب والمستفيدين الآخرين التي تنشر أو تقدم للجمهور في بلد أجنبي على أساس مبدأ المعاملة بالمثل أو بموجب مواثيق دولية يكون السودان طرفاً فيها .
الفصل الثاني
حماية حق المؤلف ونطاق تلك الحماية
المصنفات التي تشملها الحماية

المادة (5)
1- مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من هذا القانون تطبق الحماية المقررة بموجب هذا القانون دون التقيد بأي شكليات مقررة للحماية على أي مصنف مبتكر أصيل في مجال الآداب والعلوم والفنون أياً كانت طريقة التعبير فيه أو قيمته أو غرضه وتشمل بصفة خاصة .
أ - المصنفات المكتوبة كالكتب والمجلات والنشرات الدورية والمقالات وغير ذلك .
ب - مصنفات الفنون الجميلة نحتاً كان أو رسماً أو تلويناً أو زخرفة أو من أعمال الفنون التطبيقية والمصنفات من الفنون الحرفية ونحوها .
ج - المسرحيات والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية الناطقة وغير الناطقة والتمثيلات الموسيقية والتمثيلات الاستعراضية والعروض الاستعراضية التي تؤدي بحركات أو خطوات .
د - المصنفات السمعية البصرية .
هـ - مصنفات التصوير الفوتوغرافي .
و - مصنفات الفن المعماري .
ز - برامج الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) .
ح - بنك المعلومات الإلكترونية .
ط - الخرائط بأنواعها والمخططات المتعلقة بالجغرافيا أو الفوتوغرافيا أو العلم .
ي - كل المصنفات الأخرى المعلومة أو غير المعلومة .
2- دون المساس بحماية المصنفات الأصلية فان الحماية المقررة بموجب هذا القانون تمتد لتشمل المصنفات الفرعية الآتية :
- التراجم والاقتباس والترتيبات والتحويرات للمصنفات الأصلية .
- جمع المصنفات المحمية أو من المواد غير المحمية بشرط أن يكون اختيارها وترتيب محتواها هو الذي يجعلها مجهود فكري أصيل .

المصنفات التي لا تشملها الحماية
المادة (6)
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا القانون :
أ - المصنفات التي آلت الى الملك العام .
ب - الوثائق الرسمية .
ج - الصحف اليومية وما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة والتلفزيون من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصيغة الخبرية .
هـ - الأفكار والمناهج وشعارات الدول ورموزها .
المادة (7)
1- يعتبر الفلكلور الوطني للمجتمع السوداني ملكاً عاماً للدولة .
2- تعمل الدولة ممثلة في الوزارة على حماية الفلكلور الوطني بكل السبل والوسائل القانونية وتمارس صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفلكلورية في مواجهة التشويه والتحوير والاستغلال التجاري .

حق المؤلف
المادة 8
تكون للمؤلف على مؤلفه الحقوق الأدبية والمالية الآتية :
أ- الحقوق الأدبية وتشمل :
أولاً : كشف المصنف للجمهور .
ثانياً : نسبة مصنفة لنفسه ونسب اسم مصنفه اليه متى ما كان استعمل ذلك المصنف .
ثالثاً : نشر وتقديم مصنفه للجمهور باسمه الحقيقي أو تحت اسم مستعار أو بدون اسم .
رابعاً : الاعتراف على أي تحريف أو تشويه لمصنفه أو لأي مصنف آخر مشتق منه.
خامساً : سحب مصنفه من التداول اذا كان ذلك لا يعكس أو يتطابق مع ما يحمله من معتقدات فكرية بشرط أن يحدد الأطراف المعنية التي تضررت من جراء تصرفه ذلك .
ب- الحقوق المالية والحقوق التي يجوز له أن يفوض بموجبها ما يلي :
أولاً : نشر ونسخ المصنف بأي وسيلة معلومة أو غير معلومة أو بتوزيع المصنف على الجمهور عن طريق البيع أو الإيجار أو التسليف على أساس تجاري .
ثانياً : التمثيل والأداء العلني للمصنف .
ثالثاً : اذاعة المصنف عبر الاتصال والتوابع الصناعية .
رابعاً : ايصال المصنف للجمهور بواسطة السلك الذي يشمل الكيبل أو الوسائل البصرية أو أي مادة ناقلة
خامساً : الترجمة الى لغات أخرى .
سادساً : الاقتباس أو إعادة توزيع أو تحوير المصنف .
سابعاً : عرض المصنف علناً والسماح بأي أفعال أخرى وذلك بهدف الاستغلال التجاري للمصنف بوساطة الوسائل المتوفرة أو بأي وسائل أخرى تكون معلومة .

الفصل الثالث
ملكية حق المؤلف
المادة 9
تؤول الحقوق المقررة بموجب أحكام المادة 8 من هذا القانون ابتداءً للشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين ابتكروا المصنف .
اسم المؤلف
المادة (10)
في المصنفات التي لا تحمل اسماً لأي مؤلف أو تحمل اسماً مستعاراً أو تنشر بدون اسم يعتبر الناشر مالكاً لحقوق المؤلف المالية وذلك لأغراض ممارسة هذه الحقوق لحين ظهور المؤلف الحقيقي ويكشف عن هويته .

المصنفات المشتركة
المادة (11)
1- إذا اشترك عدة أشخاص في ابتكار مصنف بحيث لا يمكن تمييز مساهمة أي منهم في المصنف، يعتبر الجميع شركاء بالتساوي في ملكية حق المؤلف للمصنف ولا يجوز لأي منهم ان ينفرد بمباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا القانون ما لم يتفق الشركاء كتابه على خلاف ذلك .
2- اذا اشترك عدة أشخاص في ابتكار مصنف بحيث يمكن تمييز دور كل منهم في المصنف المشترك كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به شريطة أن لا يضر استغلال الجزء الخاص به باستغلال المصنف المشترك، ويجوز لأي منهم مباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا القانون مع عدم الاحلال بحقوق الشريك أو الشركاء الآخرين في العائد المادي .
3- على الرغم من أحكام البندين (1) و (2) اذا امتنع أحد المؤلفين عن اتمام ما يخصه في المؤلف المشترك فلا يترتب على ذلك منع بقية الشركاء من استغلال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الاخلال بما للشريك الممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف .
4- تؤول الحقوق المالية للمصنفات للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي بادر وقام بتحمل المسؤولية المالية لابتكار المصنف الجماعي كالموسوعة أو المعجم أو نحو ذلك .

المصنفات السينمائية وما يماثلها
المادة (12)
1- في حالة المصنف السينمائي أو المصنف السمعي أو البصري، فان نسبة المصنف الى مؤلفه والحقوق الأدبية المذكورة في المادة 8 (أ) تكون أيلولتها لمبتكرها أو لكاتب السيناريو أو لمؤلف الموسيقى التصويرية أو المصنف الفني الذي ابتكر خصيصاً لهذا المصنف .
2- يجب على منتج المصنفات السمعية والبصرية ان يلتزم قبل انتاج المصنف بإبرام عقود مكتوبة مع كل الأشخاص الذي تستعمل مصنفاتهم في انتاج المصنف السمعي والبصري ما لم يشترط على خلاف ذلك في العقد بأن تؤول الحقوق المالية لمنتج المصنف .
3- يكون لمؤلف المصنف السينمائي والمصنف السمعي والبصري الخيار في التنازل عن مصنفاتهم، وذلك بعد انتهاء الفترة الزمنية التي اشترط عليها في العقد مع المنتج كما يكون لمؤلف المصنف الموسيقى الاحتفاظ بحقه في السماح بتمثيل أو أداء المصنف علناً أو اذاعته أو ايصاله للجمهور .

مدة حماية حق المؤلف
المادة (13)
1- تستمر حماية الحقوق الأدبية المذكورة في المادة 8 (أ) مدى الحياة .
2- تستمر حماية الحقوق المالية في المصنف مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته.
3- تكون مدة حماية المؤلف خمسة وعشرين سنة من تاريخ النشر في المصنفات الآتية :
أ - الصور الفوتوغرافية والأفلام السينمائية والمصنفات السمعية والبصرية الأخرى .
ب - المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف، اذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فقرات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستغلاً وذلك لأغراض حساب مدة الحماية .
ج - المصنفات التي تنشر باسم مستعار غير معروف أو بدون أي اسم لمؤلفها يبدأ حساب المدة مع أول نشر للمصنف، بغض النظر عن إعادة النشر الا اذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يكون اعتباره مصنفاً جديداً .
4- بالنسبة للمصنفات المشتركة تحسب المدة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من مؤلفيها .

قيود على حق المؤلف
المادة (14)
1- مع مراعاة أحكام المادة 8 (ب) يجوز للصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة والتلفزيون أن :
أ - تنشر مقتبساً أو مختصراً أو بياناً موجزاً من المصنف بغرض التحليل والدراسة أو التثقيف أو الأخبار
ب - تنقل المقالات أو المحاضرات أو الأحاديث الخاصة بالمناقشات السياسية أو الاقتصادية أو العلمية أو الدينية أو الاجتماعية التي تكون محل اهتمام الرأي العام في وقتها .
ج - تنشر او تنقل أي صور أخذت لحوادث وقعت علناً أو كانت لأشخاص رسميين أو مشهورين ويجب في كل هذه الأحوال أن يذكر اسم المصنف المنقول عنه واسم مؤلفه.
2- يجوز للفرق الموسيقية التابعة لقوات الشعب المسلحة والشرطة والمحليات والمسرح المدرسي أن تقوم بإيقاع أو تمثيل أو أداء أو عرض أي مصنف بعد نشره على ألا يحصل على مقابل مالي نظير ذلك .
3- يجوز في الكتب المدرسية أو المعدة للتعليم في كتب التاريخ والآداب والفنون :
أ - نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات سبق نشرها .
ب - نقل أي رسومات أو صور أو تصميمات أو مخطوطات أو خرائط على أن يقتصر النقل على ما هو ضروري لتوضيح المكتوب .
ج - يجب في الحالات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) أن يذكر اسم المصنف المنقول عنه واسم مؤلفه .
4- يجوز نقل أو ترجمة أو اقتباس مصنف منشور لأغراض الاستعمال الخاص أو الشخصي عدا برامج الحاسوب أو بنوك المعلومات وتقليد المصنفات الموسيقية .
5- يجوز لأعضاء المكتبات العامة وخدمات الأرشيف نقل مصنف منشور لأغراضهم الداخلية مثل تجديد النسخ التالفة واستعارة النسخ والمخطوطات المفقودة وينسحب ذلك على التبادل الداخلي بالمكتبات ودور الأرشيف .
6- يجوز لمؤسسات التعليم لأغراض غير التجارية نقل المصنفات القصيرة أو المقالات أو أجزاء قصيرة من المصنفات المنشورة بالإضافة إلى إدخالها في البرامج الإذاعية المدرسية والتسجيلات الصوتية لأغراض الوسائل الإيضاحية في عملية التدريس .
7- يجوز لمؤسسات البحوث التجارية الخاصة نقل المقالات العلمية أو المصنفات العلمية القصيرة أو أجزاء قصيرة منها لأغراضها الداخلية وخاصة للإيفاء بمتطلبات الذين يقومون بإعداد الدراسات والبحوث .
8- يجوز استعمال مصنف منشور لأغراض الإجراءات القانونية إذا دعت الحاجة اليه .
9- يجوز لهيئات البث أن تنتج باستعمال معداتها التسجيلات المؤقتة للمصنفات لأغراضها الإذاعية ، كما يجوز إبادة هذه التسجيلات خلال ستة أشهر من إنتاجها ومع ذلك يجوز الاحتفاظ بنسخة من هذه التسجيلات في سجلاتها للأغراض الوثائقية .
10- يجوز للأشخاص الذي يمتلكون بصورة مشروعة نسخة من برامج حاسوب أو من بنك المعلومات الإلكتروني الاقتباس منها ويجب عليهم الحفاظ على نسخ المصنفات نسخة بغرض حماية أصل المنتج منها .
الفصل الرابع
انتقال ملكية حق المؤلف
انتقال الحقوق الأدبية والمالية
المادة (15)
1- لا تخضع الحقوق الأدبية والمالية الممنوحة للمؤلف للتقادم .
2- يجوز للمؤلف أن ينقل بإذنه لأي شخص كل أو أياً من حقوقه الأدبية والمالية ولا يكون ذلك الانتقال صحيحاً ما لم يكن مكتوباً وبتوقيع مالك الحقوق أو من ينوب عنه ومسجلاً بمكتب المسجل كما يجب أن يتضمن الانتقال صراحة وبالتفاصيل اللازمة الحق المنقول ومدة ومكان استغلاله ومقدار مكافأة المؤلف والشروط الضرورية الأفضل لاجراء ملكية حق المؤلف .
استعمال حق المؤلف
المادة (16)
1- يجب على المستعملين لحق المؤلف الالتزام التام باستغلال المصنف وفق شروط وبنود عقد انتقال حق المؤلف، وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المأذون به ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من تناول أو اجراء أي تعديل أو حذف أو اضافة فيه بعد الاتفاق مع الشخص المأذون له بمباشرة الحق. وفي حالة عدم الاتفاق يلزم المؤلف بتعويض ذلك الشخص المأذون له تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة .
2- تكون باطلة التصرفات الخاصة بانتقال حقوق المؤلف المالية في المصنفات المستقبلية .
3- يجوز أن يكون اذن المؤلف الذي يمنحه عند استعمال مصنفه على سبيل التخصيص أو دون التخصيص .
4- انتقال حق المؤلف المستعمل بالتخصيص يخول لمن انتقل اليه الحق في استعمال المصنف واستبعاد بقية الأشخاص بما فيهم المؤلف، كما يخوله منح حق المؤلف بدون تخصيص لبقية الأشخاص الآخرين .
5- انتقال حق المؤلف لمستعمله دون تخصيص يخوله الحق في استعمال المصنف في ذات الوقت مع المؤلف بالكيفية المذكورة في العقد .
عقد النشر
المادة (17)
1- عقد النشر هو اتفاق مكتوب بين المؤلف والناشر لنشر عمل ما وتوزيعه للجمهور بغرض مكافأة المؤلف .
2- يجب أن يتضمن عقد النشر فضلاً عن أي شروط أخرى الشروط المضمنه في القواعد .
عقد التمثيل والأداء العام
المادة18 بموجب عقد التمثيل والأداء العام يقوم المؤلف بالتنازل عن حقه في العمل لأي شخص طبيعي أو اعتباري في مقابل مكافأة مالية .
2- يجب أن يتضمن عقد التمثيل والأداء العام فضلاً عن أي شروط أخرى الشروط المضمنة في القواعد .
انتقال ملكية حق المؤلف بعد وفاته
المادة (19)
1- عند وفاة المؤلف باستثناء الحق في نسبة المصنف اليه ينتقل حقه الى ورثته الشرعيين إلا إذا حدد المؤلف أشخاص آخرين أو منظمات بعينها لذلك الغرض في وثيقة وصيته .
2- تكون الحقوق المالية للمؤلف ملكاً خالصاً لورثته أو للأشخاص الآخرين ممن يحددهم المؤلف في وثيقة وصيته بالشروط الآتية :
أ - إذا أبرم المؤلف عقداً مكتوباً مع طرف ثالث، فيما يتعلق باستعمال حق يجب تنفيذ الأحكام المضمنة في ذلك العقد .
ب - إذا حدد المؤلف المتوفى حدود رفضه للنشر، أو حدد حدود معينة له ، تكون هذه الوصية واجبة التنفيذ في نطاق تلك الحدود .
3- في حالات الأعمال المشتركة، وعند وفاة أحد المؤلفين دون وجود ورثة فيؤول نصيبه الى الدولة ما لم يكن هناك اتفاق مكتوب بخلاف ذلك .
4- لا يعني تحويل الانتاج المادي للعمل تحويلاً ضمنياً للحقوق المالية خاصة لصاحب الانتاج المادي ما ينص على تحويلها بموجب العقد .
الأمر بالنشر وأيلولة المصنفات للملك العام
المادة (20)
1- إذا فشل ورثة المؤلف أو أي أشخاص ورد ذكرهم في وثيقة الوصية في استعمال الحق المكفول لهم بموجب المادة (19) من هذا القانون ورأي الوزير أن المصلحة العامة تقتضي نشر تلك الأعمال، فيجوز له أن يطلب من الورثة بموجب خطاب مسجل أن ينشروا ذلك العمل، فإذا فشل الورثة أو الأشخاص الذين ورد ذكرهم في وثيقة الوصية في القيام بنشر ذلك العمل خلال سنة من تاريخ الطلب فيجوز للوزير أن يأمر بنشر ذلك العمل على أن يدفع تعويضاً عادلاً للورثة أو الأشخاص الذين ورد ذكرهم في الوصية .
2- دون الإخلال بأحكام البند (3) من المادة (19) من هذا القانون اذا توفى المؤلف دون أن يترك وصية أو دون أن يكون له ورثة فيجوز للوزير أن يأمر بتحويل المصنف أو الحقوق المتعلقة به الى الملك العام .
3- بعد انتهاء مدة الحماية المذكورة في المادة (13) من هذا القانون تكون المصنفات الخاضعة للملك العام مسموح بها للاستعمال بالمجان .
عدم مشروعية افعال الطرف الثالث لعدم الموافقة
المادة (21)
فيما عدا ما نص عليه صراحة في المواد 14 ، 15 ، 19 ، 20 ، من هذا القانون تكون باطلة وعديمة الأثر الأعمال التي يقوم بها الطرف الثالث فيما يتعلق بحق المؤلف لعدم الموافقة عليها بوساطة المالك لحق المؤلف .
الفصل الخامس
تسجيل الأعمال والعقود
مكتب المسجل
المادة (22)
1- لأغراض هذا القانون ينشأ مكتب بالهيئة يسمى مكتب المسجل برئاسة المسجل الذي يعينه الوزير ويكون لذلك المكتب خاتم عام .
2- تكون سلطات واختصاصات المسجل وطريقة إدارة مكتب المسجل وشؤون ذلك المكتب وفقاً لما تحدده القواعد .
3- تكون لكل شهادة تسجيل وكل شهادة رسمية أخرى يصدرها المسجل حجة قاطعة على صحة ما اشتملته بما لم يثبت العكس بواسطة المسجل .
اجراءات تسجيل المصنفات والعقود
المادة (23)
1- تكون طلبات تسجيل المصنفات التي تقدم لمكتب المسجل اختيارية ويكون ذلك دليلاً على نشأة المصنف أو تأليفه اذا نشأ نزاع واتخذت اجراءات قانونية بشأنه .
2- تكون طلبات تسجيل عقود احالة المؤلف المالية لمستعمل المصنف اجبارية ويكون ذلك دليلاً أولياً على اثبات قانونية استغلال المصنف بواسطة المستعمل اذا نشأ نزاع أو اتخذت اجراءات قانونية بشأنه .
طلبات التسجيل
المادة (24)
تعنون طلبات التسجيل للمصنفات والعقود الى المسجل برئاسة الهيئة ويجب أن يتضمن الطلب ما يلي :
أ - تقدم الطلبات على استمارة التسجيل النموذجية المحددة وفقاً للقواعد .
ب - اسم مقدم الطلب وعنوانه بالكامل، وإذا كان عنوانه خارج السودان يحدد اسم وعنوان وكيله بالسودان .
ج - نسخة أو صورة طبق الأصل من المصنف أو العقد .
د - بيان يوضح نسبة المصنف لمقدم الطلب ويكون ذلك بالشكل المقرر بمقتضى القواعد.
هـ - تاريخ إعداد المصنف أو نشره أو تاريخ ابرام العقد .
و - أي تفاصيل أو بيانات أخرى تقرر بمقتضى القواعد .
المسجل العام
المادة (25)
1- لأغراض هذا القانون ينشئ المسجل سجلاً عاماً يتضمن الآتي :
أ - تسجيل المصنف والعقود الخاصة به .
ب - تمييز المصنفات والعقود بأرقام حسب نظام تسجيلها وتصنيفها .
ج - فتح ملف خاص لكل طلب متعلق بذلك المصنف أو العقد فضلاً عن نسخة أو صورة طبق الأصل من المصنف أو العقد واسم وعنوان المؤلف أو وكيله أو مستعمل المصنف بالسودان .
د - مدة الحماية المقررة وتاريخ بداية تلك الحماية وتاريخ انتهائها ( إن كان ذلك ممكناً).
هـ - كل المكاتبات والعقود والأحكام القضائية .
و - أي معلومات أخرى متعلقة بالمصنف .
الفصل السادس
حماية الحقوق المجاورة
حقوق فناني الأداء
المادة (26)
تكون لكل من فناني الأداء حقوق أدبية وحقوق مالية تفصل على الوجه الآتي :
أ - الحقوق الأدبية وتشتمل على الآتي :
أولاً : ذكر اسمه في كل مرة يتم فيها أداء المصنف ما لم يكن ذلك غير عملي.
ثانياً : الاعتراض على أي إهانة أو استخفاف أو زرية موجهة لأدائه .
ب - الحقوق المالية أو حقوق توكيل غيرهم وتشمل :
أولاً : الإذاعة لأول مرة باستثناء الحالات الواردة في المادة (33) أو إعادة …….
ثانياً : نقل ما يقدمونه من عمل عبر الأثير وتسجيله بأي وسيلة نقل مادية ما لم يكن هذا التسجيل مستحيلاً عند الأداء أو الإذاعة .
ثالثاً : تثبيت أسمائهم على أعمالهم غير …….

حالات إعادة الأداء وتثبيته
المادة (27)
تكون إعادة الأداء وتثبيته في أي من الحالات الآتية:
أ - إذا كان الأداء تم تثبيته دون موافقة فنان الأداء.
ب - إذا كانت إعادة الأداء قد تمت لأغراض أخرى مختلفة عن تلك التي …………..
ج - إذا كان الأداء قد حدد ابتداء بموجب أحكام المادة (33) ولكن المكافآت لأغراض مختلفة.
د - إذا كان الأداء سيتم عبر الإذاعة ونقله الجمهور يكون بناء على تثبيته.
هـ - إذا كان لفناني الأداء حق في ……… على الصوت والتسجيل لأنه في معرض تجاري.

المكافأة
المادة 28 يجب دفع مكافأة عادلة لكن من فناني الأداء بالقدر المتفق عليه بين الأطراف كما تجب مكافأة المنتجين عند تسجيل الأعمال.
تنفيذ العمل عبر مجموعات
المادة (29)
تتم الموافقة على العمل، في حالة التنفيذ عبر مجموعات، بموجب قرار يتخذه رئيس المجموعة أو أي ممثل آخر للمجموعة، بموجب تفويض من ممثلي الأداء ويراعى في التفويض أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من الأطراف المعنية.

تفسير حالات التفويض
المادة (30)
1- إذا لم يوجد اتفاق للاستخدام أو لم توجد ظروف خاصة بالاستخدام يفهم منها خلاف ذلك يطبق ما يلي:
أ - التفويض لإذاعة المصنف لا يعني ضمناً تفويضاً بالسماح لهيئات البث الأخرى ان تقوم ببث العمل.
ب - التفويض ببث المصنف لا يعني ضمناً تفويضاً بإعادة إنتاج التسجيل.
ج - التفويض ببث العمل وتثبيته لا يعني تفويضاً بإعادة الإنتاج والتثبيت.
د - التفويض بتثبيت الأداء وإعادة إنتاجه لا يعني ضمناً تفويضاً ببث الأداء من التثبيت أو أي إعادة إنتاج له.
2- لا يفسر أي نص في هذه المادة بما يمنع ممثلي الأداء من الحق في الاتفاق بموجب عقود وشروط أكثر نفعاً لهم وذلك فيما يتعلق بأي استعمال للعروض التي أعدوها.

حقوق منتجي التسجيلات المسموعة والمرئية
المادة (31)
1- يكون لمنتجي التسجيلات المسموعة والمرئية الحق في تفويض غيرهم للقيام بما يلي:
أ - إعادة إنتاج تسجيلاتهم مصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ب - استيراد التسجيلات لأغراض التوزيع.
ج - توزيع التسجيلات للجمهور.
2- يكون لمنتجي التسجيلات المسموعة والمرئية حق في المطالبة بمكافأة عادلة.
حقوق هيئات البث
المادة (32)
تكون لهيئات البث الحق في تفويض غيرهم للقيام بما يلي:
أ - إعادة إذاعة أي مصنفات إذاعية.
ب - تثبيت إذاعة الأعمال الإذاعية.
ج - إعادة إنتاج أي تثبيت لمصنفات إذاعية وذلك إذا كان تثبيت قد تم دون تفويض وأن التثبيت تم وفقاً لأحكام المادة (30) ولكن إعادة الإنتاج تمت لأغراض خلاف المنصوص عليه في تلك المادة.

حالات الإعفاء
المادة (33)
1- الأحكام الواردة في المواد 26، 31، 33 لا تطبق إذا كان المقصود من العمل:
أ - الاستعمال الخاص أو الشخصي.
ب - تقديم تقرير إخباري للأحداث المعاصرة بشرط أن يقدم أكثر من مقتطفات من المصنف الإذاعي أو المرئي.
ج - الاستعمال للأغراض التعليمية والعلمية المحضة.
د - لأي غرض آخر لا يتعارض مع حقوق المؤلف منصوص عليها في المادة 11 أو يقيدها.
2- لا تطبق شروط التفويض الواردة في المواد 29 و 30 و 32 اللازمة لبث العمل وإذاعته أو إعادة إنتاجه سواء كان مرئياً أو مذاعاً أو إذا تم تسجيله سينشر لأغراض تجارية وذلك إذا كان التثبيت أو إعادة الإنتاج قد تمت بوساطة هيئة بث بإمكاناتها خاصة وإذاعتها الخاصة وذلك بالشروط التالية:
أ - في أي بث أو تثبيت للبث أو إنتاجه تكون هيئات البث الحق في إذاعة العمل المحدد.
ب - في حالة أي بث أو تثبيت للبث وفي حالة إعادة نسخ التثبيت أو البث بموجب أحكام البند (2) يجب إبادة تلك النسخ ويجوز الاحتفاظ بنسخة من هذه التسجيلات لأغراض التوثيق.
الفصل السابع
الاعتداء على حق المؤلف والآثار القانونية
جريمة الاعتداء على حق المؤلف
المادة (34)
مع مراعاة أحكام المادة (11) يعتبر مرتكباً لجريمة الاعتداء على حق المؤلف كل شخص يقوم بدون وجه حق هو عالماً بذلك بأي من الأفعال الآتية:
أ - الأفعال المذكورة في المادة 8 فيما يتعلق بأي مصنف أو جزء أساسي منه.
ب - يستخرج أو يقلد، ببيع، يؤجر، يوزع، يستورد، للأغراض التجارية أو يصدر أي مصنف تم الاعتداء على حق المؤلف بشأنه.
المحكمة المختصة
المادة (35)
1- تختص المحكمة الأولى بنظر دعاوى التعويض للاعتداء المقصود أو غير المقصود على حق المؤلف.
2- يجوز لمالك حق المؤلف أو وكيله أن يطلب إصدار أمر من المحكمة بوقف الاعتداء على حق المؤلف في المصنف أو حجز صور أو نسخ أو مستخرجات منه أو حصر العائد المالي الذي تم تحصيله نتيجة للاعتداء على حق المؤلف وحجز تلك الأموال في خزينة المحكمة أو إصدار أي أمر آخر لحماية حقوقه حتى يتم الفصل في الدعوى
3- يجوز لمالك حق المؤلف أو وكيله أن يطلب من المحكمة إصدار أمر تفتيش لأي مبان يكون استعملها مرتكب جريمة الاعتداء على حق المؤلف وضبط أي نسخ أو صور لأي مواد تتعلق بالاعتداء المدعى به كما يجوز للمحكمة أن تأمر المتهم بجريمة الاعتداء على حق المؤلف بالكشف عن أسماء وعناوين والجهات التي أمدته بالمؤلف وزبائنه والأماكن التي توجد فيها المواد المتعلقة بالاعتداء على ذلك الحق.
4- يجوز لكل شخص صدر ضده أمر بموجب أحكام البند (2) استئنافه أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور ذلك الأمر ويكون قرارها بتأييد ذلك الأمر أو إلغائه أو تعديله نهائياً,
العقوبات
المادة (36)
1- يعاقب كل من يرتكب جريمة الاعتداء على حق المؤلف بغرامة يترك تقديرها للمحكمة أو بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات أو بالعقوبتين معاً.
2- أ - يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة أو إبادة نسخ ذلك المصنف إذا كان من رأي المحكمة أن تلك النسخ ناتجة من الاعتداء على حق المؤلف كما يجوز لهم مصادرة كل المواد المساعدة أو التي استعملت في ارتكاب الجريمة ولها أن تأمر بإحالة هذه المواد لمالك حق المؤلف أو إتلافها أو التخلص منها بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة.
ب - تضاعف الغرامة أو مدة العقوبة في حالة استلام مرتكب جريمة حق المؤلف أموالاً نتيجة للاعتداء على حق المؤلف.
ج - ينشر حكم المحكمة في واحدة أو أكثر من الصحف اليومية على نفقة المحكوم ضده.

تطبيق العقوبات على أصحاب الحقوق المجاورة
المادة (37)
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون في حالة الاعتداء على حقوق أصحاب الحقوق المجاورة.
التعويض المدني للاعتداء على حق المؤلف
المادة 38يجوز لمالك حق المؤلف أن يطالب في دعواه بجميع الحقوق المتعلقة بالتعويض المالي ويجوز أن يكون التعويض على فوات الكسب وعلى الاعتداء على سمعة مالك حق المؤلف.

الفصل الثامن
أحكام ختامية
مدة الحماية لحق المؤلف
المادة (39)
1- تكون الحماية فيما يتعلق بأي عمل لمدة خمسين سنة تبدأ من يوم الأول من يناير من العام الذي تم فيه أداء ذلك المصنف.
2- تبدأ مدة الخمسين سنة بالنسبة للمنتجين لأعمال التسجيلات المرئية والمسموعة من أول يناير من السنة التالية للسنة التي تم فيها التسجيل.
3- تبدأ مدة الخمسين سنة بالنسبة لهيئات البث من اليوم الأول من يناير من السنة التالية للسنة التي تمت فيها إذاعة المصنف.
المصنفات الجماعية
المادة (40)
تكون الحقوق في المصنفات الجماعية للتأليف أو الأداء خاضعة للأوامر التي يصدرها الوزير.
سلطة إصدار القواعد والأوامر
المادة (41)
1- يجوز للوزير إصدار القواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
2- دون الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك القواعد تفصيل الأحكام الخاصة بالفصل الخامس من هذا القانون.
(شهادة)
بهذا أشهد بأن المجلس الوطني قد أجاز القانون أعلاه في جلسته رقم (36) في دور الانعقاد الثاني بتاريخ الثالث والعشرين من رجب 1417 هـ الموافق الرابع من ديسمبر 1996م.

اشرف مشرف المحامي/ 0020104624392 /0020124321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


قانون براءات الاختراع السعودي

مارس 3, 2007

قانون براءات الاختراع السعودي

 

الرقم – م/38

التاريخ – 10/6/1409 هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3 8) وتاريخ 22/10/1377 هـ

وبعد الاطلاع على قرارا مجلس الوزراء رقم (56) وتاريخ 19/4/1409 هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً - الموافقة على نظام براءات الاختراع بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

 

نظام براءات الاختراع

المادة الأولى:

يسمى هذا النظام “نظام براءات الاختراع” ويهدف الى توفير الحماية الكاملة للاختراعات داخل المملكة العربية السعودية.

المادة الثانية:

تكون للمصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمامها ما لم يرد لها معنى آخر في نص خاص.

أ - المدينة: هي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

ب - إدارة براءات الاختراع: هي إحدى إدارات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتقوم بالمهام المسندة إليها بموجب هذا النظام.

ج - براءة الاختراع: هي الوثيقة التي تمنح للمخترع: ليتمتع اختراعه بالحماية المقررة داخل المملكة العربية السعودية.

د - النشرة: هي صحيفة تصدر من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن كل ما يتعلق ببراءات الاختراع طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.

هـ - اللجنة: هي اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة والأربعين من هذا النظام.

المادة الثالثة:

تختص المدينة بمنح براءات الاختراع والعمل على حمايتها طبقاً للأحكام المقررة في هذا النظام ولوائحه.

المادة الرابعة:

يكون الاختراع قابلاً للحصول على البراءة طبقاً لأحكام هذا النظام متى كان جديداً ومنطوياً على خطوة ابتكارية وقابلاً للتطبيق الصناعي، وينتج عنه حل مشكلة معينة في مجال التقنية بطريقة عملية. وموضوع الاختراع إما أن يكون منتجاً جديداً أو طريقة جديدة لصنع منتج معين أو تحسين منتج في ذاته أو في طريقة صنعه.

المادة الخامسة:

يكون الاختراع جديداً إذا لم يسبق من حيث التقنية الصناعية السابقة، ويقصد بالتقنية الصناعية السابقة في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان أو زمان بالوصف المكتوب، أو الشفوي، أو بطريق الاستعمال، أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي يتحقق بها العلم بالاختراع، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة أو طلب الأسبقية المدعى بها نظاماً.

ولا يدخل كشف الاختراع للجمهور في مدلول التقنية الصناعية السابقة إذا أثبت طالب البراءة أن الكشف قد تم في السنة السابقة على تقديم طلب البراءة، وأنه كان بفعله أو بفعل سلفة أو بسبب أعمال تعسفية تمت ضد أي منهما على أنه إذا كان كشف الاختراع قد تم نتيجة قيام المخترع، أو سلفه بعرض الاختراع في معرض دولي معترف به رسمياً فيشترط للإفادة من هذا الحكم أن يكون العرض قد تم في الأشهر الستة السابقة على تقديم طلب البراءة.

المادة السادسة:

يكون الاختراع منطوياً على خطوة ابتكارية إذا لم يتيسر لرجل المهنة العادي التوصل إليه بصورة بديهية نتيجة التقنية الصناعية السابقة المتصلة بطلب البراءة.

المادة السابعة:

يعد الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا أمكن تصنيعه، أو استعماله في أي مجال صناعي، أو زراعي بما في ذلك الحرف اليدوية وصيد الأسماك والخدمات.

المادة الثامنة:

لا تعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:

أ - الاكتشاف والنظريات العلمية والطرق الرياضية.

ب - مخططات وقواعد وأساليب مزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو ممارسة لعبة من الألعاب.

ج - الأصناف النباتية أو الفصائل الحيوانية أو العمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات.

د - طرق معالجة جسم الانسان أو الحيوان جراحياً أو علاجياً، وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.

المادة التاسعة:

لا يجوز منح البراءة إذا كان الاختراع في ذاته أو في طريقة استعماله مخالفاً للشريعة الإسلامية، وتبطل أي براءة تمنح خلافاً لذلك وفيما عدا مخالفة الشريعة الإسلامية لا يجوز حجب البراءة عمن يستحقها طبقاً لأحكام هذا النظام، كما لا يجوز إبطال أي براءة تم منحها استناداً الى أن استعمال الاختراع محظور طبقاً للقواعد المقررة.

المادة العاشرة:

يجوز بقرار من رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة – تأجيل منح براءات الاختراع المتعلقة بأنواع محددة من المنتجات أو طرق صنع هذه المنتجات، وذلك لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد مدداً أخرى لا تتجاوز كل منها خمس سنوات، ويعمل بقرار التأجيل بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

المادة الحادية عشر:

تكون البراءة حقاً خاصاً للمخترع، وينتقل هذا الحق بالميراث كما تنقل البراءة بعوض أو بغير عوض، وإذا كان الاختراع عملاً مشتركاً لعدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعاً بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.

ولا يعتبر مشتركاً في الاختراع من لم يساهم بجهد في الابتكار، وإنما اقتصرت جهوده على المساعدة في تنفيذ الاختراع.

ويكون للمخترع الحق في ذكر اسمه بتلك الصفة في البراءة ويقع باطلاً كل اتفاق ينص على خلاف ذلك.

المادة الثانية عشر:

تكون ملكية البراءة لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجاً عن تنفيذ عقد، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد في الابتكار، أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل الى الاختراع إلا نتيجة استخدام الإمكانيات، أو الوسائل او البيانات التي أتاحها له العمل.

ولا يخل حكم الفقرة السابقة بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة يتم الاتفاق عليها رضاء بين الطرفين أو تقديرها من قبل اللجنة في ضوء الظروف المختلفة لعقد العمل والأهمية الاقتصادية للاختراع، ويقع باطلاً أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق، وتطبق الأحكام السابقة بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية. ويعتبر الطلب المقدم من العامل المخترع للحصول على براءة خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة كأنه تم أثناء الخدمة.

المادة الثالثة عشر:

إذا كانت العناصر الأساسية للاختراع المدعى به في طلب البراءة، أو في البراءة مأخوذة من اختراع يعود الحق في البراءة فيه لشخص آخر خلاف مودع الطلب أو مالك البراءة – فإنه يجوز لهذا الشخص أن يطلب من اللجنة تحويل طلب البراءة أو البراءة له، ويسقط الحق في طلب التحويل بانقضاء خمس سنوات على منح البراءة.

المادة الرابعة عشر:

يقدم طلب منح البراءة الى إدارة براءات الاختراع على نموذج يعد لذلك، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية:

1. اسم طالب البراءة، ولقبه، ومحل إقامته، وعمله، فإذا كان الطلب مقدماً من غير المخترع وجب بيان اسم المخترع، وسند انتقال الحق في البراءة للطالب. ويجوز لإدارة براءات الاختراع في تلك الحالة إرسال صورة من هذه المستندات للمخترع.

2. اسم وكيل معتمد لطالب البراءة داخل المملكة، ولقبه، ومحل إقامته، وذلك إذا كان الطالب مقيماً خارج المملكة.

3. اسم الاختراع، ووصف كامل، وواضح له يمكن معه لرجل المهنة المختص تنفيذه مع بيان أفضل طريقة يراها مودع الطلب لتنفيذه.

4. نطاق الحماية المطلوبة، وذلك بتحديد العناصر الجديدة التي يشملها امتياز الحماية، وترفق بطلب منح البراءة الرسوم التوضيحية الخاصة بالاختراع إن وجدت، ملخص باللغة العربية وآخر باللغة الانجليزية إن أمكن، وتستخدم هذه الملخصات لأغراض الإعلام التقني ولا شأن لها بتحديد نطاق الحماية. ويجب على طالب البراءة أن يستوفي كل ما تطلبه إدارة براءة الاختراع مما له علاقة بالطلب.

 

المادة الخامسة عشرة:

تقوم إدارة براءات الاختراع بالتحقق من أن الطلب قد استوفى البيانات والمستندات والإجراءات المقررة، وفي تلك الحالة يكلف طالب البراءة بسداد الرسم المقرر على الطلب، ولا يتم تسجيل الطلب إلا بعد سداد الرسم المقرر.

المادة السادسة عشرة:

يجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد أو مجموعة من الأجزاء المرتبطة على نحو يجعلها مفهوماً ابتكارياً واحداً.

المادة السابعة عشرة:

يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على الطلب على ألا يترتب على تلك التعديلات أي تغيير جوهري للمعلومات الواردة في الطلب الأصلي.

المادة الثامنة عشرة:

يجوز للمدينة أن تقرر استفادة مقدم الطلب من الأقدمية المقررة لطلب سابق مقدم في دولة أخرى، وذلك بشرط أن يرفق إقراراً مكتوباً مبيناً فيه تاريخ، ورقم الطلب السابق والدولة التي تقدم فيها هو أو سلفه بهذا الطلب، وعليه أن يقدم صورة من الطلب السابق معتمدة من الجهة المختصة بالدولة التي قدم فيها طلبه، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم طلب البراءة للمدينة.

وتجري المدينة تقديرها بشأن تقرير الأسبقية في ضوء ما تقرره الاتفاقيات الدولية في هذا المجال والتي تكون المملكة طرفاً فيها.

المادة التاسعة عشرة:

تقوم إدارة براءات الاختراع بفحص الطلبات المسجلة من الناحية الشكلية، وإذا تبين من الفحص عدم استيفاء بعض الشروط المقررة نظاماً فلها أن تكلف طالب البراءة بإجراء اللازم لاستيفاء الطلب خلال تسعين يوماً على الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك وإذا لم يتم تنفيذ ما طلب منه خلال الفترة المذكورة اعتبر طلبه كأن لم يكن. وإذا استوفى الطلب من الناحية الشكلية يحال الى الجهة المختصة لفحصه من الناحية الموضوعية طبقاً لما تقرره اللوائح.

المادة العشرون:

يجوز لمودع الطلب سحب طلبه في أي وقت ما لم يبت فيه بصفة نهائية، ولا يترتب على سحب الطلب الحق في استرداد ما تم سداده من رسوم أو نفقات عن الطلب.

المادة الحادية والعشرون:

إذا تبين من الفحص الموضوعي أن الاختراع قد استوفى الشروط المقررة تصدر المدينة قراراً بمنح البراءة، ويتم نشر القرار بترتيب صدوره من المدينة.

أما إذا تبين من الفحص الموضوعي عدم أحقية مقدم الطلب في منح البراءة تعد إدارة براءات الاختراع مذكرة موضحاً بها أسباب الرفض، ويخطر طالب البراءة بصورة منها.

المادة الثانية والعشرون:

يكون لمالك البراءة الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يستغل اختراعه دون موافقته داخل المملكة، ويعتبر استغلالاً للمنتج صناعته، واستيراده وعرضه للبيع، واستعماله، وكذلك تخزين مثل هذا المنتج، بهدف عرضه للبيع أو بيعه أو استعماله، وإذا كانت البراءة خاصة بطريقة صنع منتج معين كان لمالكها ذات الحق بالنسبة لكل ما ينتج مباشرة باستخدام هذه الطريقة.

المادة الثالثة والعشرون:

إذا قام شخص بحسن نية بتصنيع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تاريخ منح البراءة عن ذات المنتج، أو طريقة الصنع لشخص آخر يكون للأول رغم صدور البراءة الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق، أو انتقاله للغير إلا مع سائر عناصر المنشأة.

المادة الرابعة والعشرون:

تحدد الحقوق الناجمة عن البراءة بالأعمال التي تتم لأغراض صناعية، أو تجارية، ولا تشمل تلك الحقوق الأعمال الخاصة بأغراض البحث العلمي.

المادة الخامسة والعشرون:

على مالك البراءة استغلال الاختراع المشمول بالبراءة استغلالاً صناعياً كاملاً في المملكة خلال سنتين من تاريخ منح البراءة، ويجوز للمدينة بناء على طلب مالك البراءة مد هذه المهلة مدة لا تجاوز سنتين أخريين إذا قدرت أن الطلب يقوم على أسباب جدية، وفي حالة انقضاء المدة المقررة دون استغلال البراءة استغلالاً كاملاً تطبق أحكام المادة الرابعة والثلاثين من هذا النظام.

المادة السادسة والعشرون:

إذا تم التصرف في البراءة للغير بأي أنواع التصرف، أو انتقل حق استغلالها للغير لأي سبب من الأسباب فعلى مالك البراءة إبلاغ المتصرف إليه أو من انتقل إليه حق الاستغلال رسمياً بأي إجراء قانوني يتم بشأن البراءة سواء اتخذه المالك او اتخذه الغير ضده.

المادة السابعة والعشرون:

تسري براءة الاختراع لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ منحها، ويجوز للمدينة بناء على طلب صاحب البراءة مد فترة سريانها خمس سنوات أخرى على أن يقدم الطلب خلال السنة الأخيرة من الفترة الأصلية، وقبل ستين يوماً من نهاية تلك السنة ويتعين أن يكون قرار المد أو رفضه مسبباً، ويخطر به المالك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة حصول المخترع على براءة أجنبية تكون مدة الحماية التي يتمتع بها في المملكة كما لو كانت البراءة قد منحت له في المملكة من البداية.

المادة الثامنة والعشرون:

يستحق على براءة الاختراع رسم سنوي طبقاً للجدول المرفق بهذا النظام يتعين سداده في بداية كل سنة اعتباراً من السنة التالية لنشر قرار منح البراءة، وإذا لم يقم مالك البراءة بسداد الرسم في موعد أقصاه تسعون يوماً من بداية السنة – استحق عليه رسم مضاعف فإذا لم يقم بسداده بعد إنذاره خلال التسعين يوماً التالية لانقضاء التسعين يوماً الأولى تحول الحق في التصرف في البراءة الى المدينة.

المادة التاسعة والعشرون:

أي تصرف يتم بمقتضاه التنازل عن طلب البراءة أو البراءة ذاتها ينبغي أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من الطرفين معتمداً من جهة رسمية، ولا يعتد بأي تغيير في ملكية طلب البراءة، أو البراءة ذاتها في مواجهة المدينة إلا بعد سداد الرسم المقرر وتسجيله في سجلات المدينة وعلى المدينة أن تقوم بالإعلان عن نقل الملكية في النشرة.

المادة الثلاثون:

مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة والعشرين إذا اشترك عدة أشخاص في تقديم طلب براءة واحدة، أو في ملكية براءة واحدة، جاز لأي منهم أن يتنازل لأحد الشركاء أو لهم جميعاً أو للغير عما يخصه في الطلب أو البراءة.

المادة الحادية والثلاثون:

يجوز لمالك البراءة التي تتمتع بالحماية المقررة في هذا النظام أن يرخص لغيره في القيام بكل أعمال الاستغلال المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من هذا النظام أو بعضها ويتعين أن يكون الترخيص مكتوباً، وموقعاً عليه من الطرفين ومعتمداً من جهة رسمية، ولا يعتد بعقد الترخيص في مواجهة المدينة ما لم يتم سداد الرسم المقرر عليه وتسجيله في سجلات المدينة.

المادة الثانية والثلاثون:

لا يترتب على منح الترخيص حرمان مالك البراءة من استغلال البراءة بنفسه، أو منح ترخيص آخر عن البراءة ذاتها ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك.

المادة الثالثة والثلاثون:

يترتب على الترخيص أحقية المرخص له في القيام بجميع الأعمال والامتيازات المقررة لمالك البراءة والمتعلقة بالاختراع في جميع أنحاء المملكة، وبأي وسيلة من وسائل تطبيق الاختراع طوال مدة سريان البراءة، ما لم ينص في عقد الترخيص على خلاف ذلك، وليس للمرخص له أن يتنازل عن الحقوق، والامتيازات المرخص له فيها من قبل مالك البراءة ما لم يكن حقه في التنازل منصوصاً عليه صراحة في عقد الترخيص.

المادة الرابعة والثلاثون:

إذا انقضت المدة المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين دون أن يتم استغلال الاختراع استغلالاً كاملاً داخل المملكة من جانب مالك البراءة – جاز للمدينة أن ترخص ترخيصاً إجبارياً لأي شخص في استغلال البراءة بناء على طلب يقدم للمدينة وبشرط أن يثبت الطالب مقدرته على الاستغلال الكامل، ولا يشترط لمنح هذا الترخيص موافقة مالك البراءة عليه.

المادة الخامسة والثلاثون:

إذا كان استغلال الاختراع له أهمية كبرى للصناعة، وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر جاز للمدينة منح أي من الطرفين ترخيصاً إجبارياً باستغلال الاختراع الآخر وذلك ما لم يتم اتفاقهما ودياً على الاستغلال، وتحدد المدينة مدة ومقابل الاستغلال وسائر الشروط الأخرى.

المادة السادسة والثلاثون:

يلتزم المرخص له إجبارياً باستغلال الاختراع استغلالاً صناعياً كاملاً في المملكة خلال المدة المحددة في قرار منح الترخيص وتسديد المبالغ المستحقة عليه التي يحددها قرار المنح.

المادة السابعة والثلاثون:

لا يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري نقل هذا الترخيص لغيره إلا في حالة التنازل كلياً أو جزئياً عن المنشأة التي يتم استغلال الترخيص فيها، ويتعين موافقة المدينة على هذا النقل، وإلا كان باطلاً – فإذا وافقت المدينة على إجراءات النقل أصبح المتنازل له مسؤولاً عن الالتزامات المقررة بالنسبة للمستفيد الأول.

المادة الثامنة والثلاثون:

يجوز للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت مبررات تقتضي ذلك ولمالك البراءة أو المستفيد من الترخيص الإجباري أن يطلب من المدينة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته، ويتعين أن يكون قرار المدينة بتعديل الترخيص أو برفض الطلب مسبباً.

المادة التاسعة والثلاثون:

على المدينة إلغاء الترخيص الإجباري في الحالات الآتية:

أ - إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله استغلالاً صناعياً كاملاً في المملكة خلال سنتين من منح الترخيص قابلة للتمديد مدة مساوية إذا أثبت أن هناك سبباً مشروعاً.

ب - إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص الإجباري بتسديد المبالغ المستحقة عليه خلال تسعين يوماً من تاريخ استحقاقها.

ج - إذا لم يراع المستفيد من الترخيص الإجباري أي شرط آخر من شروط منح الترخيص.

المادة الأربعون:

يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عن الترخيص بناء على طلب كتابي يقدمه الى المدينة على ألا يسري أثر التخلي إلا من تاريخ موافقة المدينة عليه.

المادة الحادية والأربعون:

قرارات الاستغلال الإجباري، وتعديلها، وسحبها، ونقلها للغير، والتخلي عنها يتعين أن يتم تسجيلها في سجلات المدينة، والإعلان عنها في النشرة وإخطار مالك البراءة بها.

المادة الثانية والأربعون:

يجوز لرئيس المدينة بناء على طلب إحدى الجهات الرسمية المختصة أن يصدر قراراً باستغلال الاختراع من قبل أي جهة حكومية في المملكة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك على أن يتم تعويض مالك البراءة عن ذلك تعويضاً عادلاً ينص عليه في قرار الاستغلال، ويتم تسجيل قرار الاستغلال في سجلات المدينة والإعلان عنه في النشرة وإخطار المالك به، وكذلك كل من تم التنازل له عن البراءة، أو انتقلت إليه ملكيتها أو حق استغلالها.

المادة الثالثة والأربعون:

يجوز لمالك البراءة التخلي عنها بموجب طلب كتابي يقدم الى المدينة، ويجوز أن يقتصر التخلي على عنصر واحد أو أكثر من عناصر الحماية المقررة للبراءة على أنه لا يقبل التخلي عن البراءة في حالة الترخيص الإجباري إلا بعد الموافقة الكتابية عليه من المستفيد من الترخيص أو إثبات وجود ظروف قهرية تبرر هذا التخلي، ويتم تسجيل التخلي والإعلان عنه في النشرة، ولا يسري أثر التخلي بالنسبة للغير إلا من تاريخ النشر.

المادة الرابعة والأربعون:

يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام اللجنة في قرار منح البراءة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره طالباً الحكم بإبطاله كلياً، أو جزئياً تأسيساً على مخالفة الشروط المقررة لمنح البراءة، وعلى مالك البراءة إدخال من تم التنازل له عن البراءة، ومن انتقلت إليه ملكيتها أو حق استغلالها في الدعوى وإلا كان من حقهم التدخل من تلقاء أنفسهم، وللجنة أن تأمر بإدخالهم.

المادة الخامسة والأربعون:

الحكم ببطلان قرار منح البراءة كلياً أو جزئياً يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره، وذلك في نطاق ما قضى ببطلانه على أن ليس من شأن الحكم ببطلان البراءة رد المبالغ التي دفعت مقابل الترخيص باستغلالها ما لم يثبت المرخص له أن ما عاد إليه من فائدة نتيجة الترخيص لا تعادل ما دفعه من مبالغ فيحق له استرداد ما تجاوز الفائدة التي عادت إليه، ويتم نشر الحكم ببطلان البراءة عقب صدوره ولا يسري أثره بالنسبة للغير إلا من تاريخ نشره.

المادة السادسة والأربعون:

يلتزم المنتج بكتابة رقم وتاريخ البراءة على المنتجات المشمولة بالبراءة داخل المملكة، وإلا فليس له الحق في التعويض عن التعدي على البراءة، ومع ذلك يحق له طلب التعويض إذا أثبت قيامه بإنذار المتعدي بوجود البراءة، ويوقف المتعدي ويقتصر التعويض على الفترة التالية للإنذار.

المادة السابعة والأربعون:

يعتبر تعدياً على البراءة كل عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة كتابية مسجلة لدى المدنية من قبل مالك البراءة، وتقضي اللجنة بناء على طلب مالك البراءة، وكل ذي مصلحة بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم، وللجنة بناء على طلب المدينة أن تحكم على المتعدي بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود، وللجنة أن تتخذ من التدابير العاجلة ما تراه ضرورياً، لتلافي الأضرار الناجمة عن التعدي.

وينشر القرار الصادر من اللجنة في هذه الحالة في صحيفتين من الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه، ولا يخل حكم هذه المادة بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي نظام آخر.

المادة الثامنة والأربعون:

تشكل لجنة من ثلاثة من الحقوقيين واثنين من الفنيين لا تقل مرتبة أي منهم عن الثانية عشرة.

ويتم ترشيح الأعضاء من قبل رئيس المدينة، ويصدر بالتشكيل قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة من الحقوقيين.

المادة التاسعة والأربعون:

تختص اللجنة بالنظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن البراءات، كما تختص بالدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا النظام ولوائحه.

المادة الخمسون:

يتم تبليغ الخصوم بالدعاوى المقامة أمام اللجنة عن طريق البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى تكفل وصول ورقة التبليغ للمعلن إليه، ويجب أن تشتمل ورقة التبليغ على اسم المدعي ولقبه ومحل إقامته واسم المدعى عليه ولقبه ومحل إقامته وموضوع الطلب وأسانيده والجلسة المحددة لنظره وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.

المادة الحادية والخمسون:

يكون للخصوم الحق في الحضور بأنفسهم أمام اللجنة ولهم التوكيل عنهم في ذلك ويجوز للجنة أن تطلب حضور صاحب الشأن شخصياً لمناقشته في بعض المسائل.

المادة الثانية والخمسون:

للجنة حق مخاطبة الجهات الحكومية المعنية لطلب ما ترى لزومه من إيضاحات وبيانات وعلى المدينة موافاة اللجنة بجميع المستندات والأوراق المتعلقة بطلبات البراءة أو بالبراءة محل النزاع متى طلبت اللجنة ذلك.

المادة الثالثة والخمسون:

للجنة أن تستعين بجهات الخبرة المختلفة فيما ترى لزومه لما يعرض عليها من مسائل فنية، وتحدد اللجنة من يتحمل من الخصوم نفقات الخبرة.

المادة الرابعة والخمسون:

على اللجنة أن تتيح للخصوم الفرصة لإبداء أقوالهم ودفاعهم، وبعد تهيئة الدعوى للفصل فيها لا يجوز للجنة قبول طلبات أو أوجه دفاع جديدة.

المادة الخامسة والخمسون:

تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء على أن تكون مسببة ويتلى منطوقها في جلسة علنية وليس للجنة أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى استناداً الى عدم وجود نص في النظام أو اللوائح يحكم النزاع، وعليها في تلك الحالة أن ترجع الى القواعد العامة المرعية في المملكة، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.

المادة السادسة والخمسون:

لا يجوز لموظفي إدارة براءات الاختراع وأعضاء اللجنة الحصول على براءة اختراع أو التعامل في أي حق من الحقوق المتعلقة بالبراءات، وذلك أثناء مدة خدمتهم ولمدة سنتين بعد انتهاء الخدمة.

المادة السابعة والخمسون:

يلتزم موظفو إدارة براءات الاختراع وأعضاء اللجنة بالامتناع عن الإدلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بطلبات البراءة التي حصلوا عليها بصفتهم تلك لأي شخص ما لم يكن مرخصاً له رسمياً في تلقي تلك المعلومات طبقاً للقواعد المعمول بها في المملكة، كما يلتزمون بعدم إفشاء تلك المعلومات للجمهور او استعمالها بأي طريقة كانت ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء خدمتهم.

المادة الثامنة والخمسون:

يجوز الاطلاع بدون مقابل على البراءات المسجلة بمكتب البراءات وأية بيانات متعلقة بها، ويحق لأي شخص أن يحصل على صور منها بعد دفع الرسوم المقررة.

المادة التاسعة والخمسون:

تحدد الرسوم المستحقة تطبيقاً لأحكام هذا النظام وفقاً للجدول المرفق ويجوز تعديلها بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الستون:

يصدر رئيس المدينة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة الحادية والستون:

يلغى هذا النظام المادة (97) من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 6/9/1389 هـ، كما يلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثانية والستون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

جدول رسوم براءات الاختراع المشار إليها في المادة التاسعة والخمسين من نظام براءات الاختراع

 

الرســوم

الأفراد

المؤسسات

 

 

1. طلب براءة اختراع

(400) أربعمائة ريال

(800) ثمانمائة ريال

2. رسوم نشر ومنح البراءة

(500) خمسمائة ريال

(1000) الف ريال

3. الرسوم السنوية للبراءة (لكل براءة)

(400) أربعمائة ريال

(800) ثمانمائة ريال

4. التعديل أو الإضافة الى طلب البراءة

(100) مائة ريال

(200) مائتا ريال

5. تغيير الملكية (كل ما يتعلق بنقل البراءة)

(200) مائتا ريال

(400) أربعمائة ريال

6. الحصول على صورة من سجل البراءة أو أية أوراق أخرى متعلقة بالبراءة

(50) خمسون ريالاً

(100) مائة ريال

7. منح الترخيص الإجباري

(4000) أربعة آلاف ريال

(8000) ثمانية آلاف ريال

8. رسوم تسجيل عقود الترخيص

(400) أربعمائة ريال

(800) ثمانمائة ريال

9. طلب تمديد مدة البراءة

(200) مائتا ريال

(400) أربعمائة ريال

اشرف مشرف المحامي/ 0020104624392 /0020124321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


قانون حق المؤلف المغربي

ديسمبر 26, 2006

قانون حق المؤلف المغربي

قانون رقم 2-00

يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

الباب الأول

حقوق المؤلف

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

تعاريف

المادة 1:

يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا القانون وبدائلها المختلفة المعاني التالية:

1.         “المؤلف”: هو الشخص الذاتي الذي أبدع المصنف، وكل إشارة الى الحقوق المادية للمؤلفين في هذا القانون حينما يكون المالك الأصلي لهذه الحقوق شخصاً ذاتياً أو معنوياً آخر غير المؤلف، فهي تعني حقوق المالك الأصلي للحقوق.

2.                  “المصنف”: هو كل إبداع أدبي أو فني بالمعنى الذي تحدده أحكام المادة الثالثة الواردة أدناه.

3.         “المصنف الجماعي”: هو كل مصنف أبدع من قبل مجموعة من المؤلفين بإيعاز من شخص ذاتي أو معنوي يتولى نشره على مسؤوليته وباسمه. وتكون المشاركة الشخصية لمختلف المؤلفين المساهمين في إبداع المصنف ذائبه في مجموع المصنف من غير أن يتأتى تمييز مختلف الإسهامات وتحديد أصحابها.

4.                  “المصنف المشترك”: هو كل مصنف أسهم في إبداعه مؤلفان أو عدة مؤلفين.

5.                  “المصنف المشتق”: هو كل إبداع جديد تم تصوره وإنتاجه انطلاقاً من مصنف موجود من قبل أو مصنفات موجودة من قبل.

6.                  يعتبر “مصنفاً مجمعاً”: كل مصنف جديد يدمج فيه مصنف موجود من قبل، دون تعاون مع مؤلفه.

7.         “المصنف السمعي – البصري”: كل مصنف هو عبارة عن سلسلة من الصور المترابطة فيما بينها تعطي انطباعاً بالحركة سواء كانت مصحوبة بالصوت أو غير مصحوبة به، من شأنها أن تكون مرئية، وإذا كانت مصحوبة بالصوت فمن شأنها أن تكون مسموعة، وتدخل في حكمها المصنفات السينمائية.

8.         يعتبر “مصنفاً للفنون التطبيقية”: كل إبداع فني ذي وظيفة نفعية أو مندمج في أداة للانتفاع بها سواء تعلق الأمر بمصنف للصناعة التقليدية أو انتج وفق طرق صناعية.

9.         يعتبر “مصنفاً فوتوغرافياً” كل تسجيل للضوء أو لأي إشعاع آخر على دعامة منتجة لصورة، أو يمكن إنتاج صورة انطلاقاً منها مهما تكن الطبيعة التقنية التي تم بها إنجاز هذا التسجيل (كيميائية أو إلكترونية أو غيرها).

لا تعتبر كل صورة استخرجت من مصنف سمعي – بصري مصنفاً فوتوغرافياً، ولكنها جزء من المصنف السمعي – البصري.

10.       “تعابير الفولكلور”: هي إنتاجات لعناصر مميزة من التراث الفني التقليدي تواتر تطويره والحفاظ عليه داخل تراب المملكة المغربية، من قبل مجموعة أو أفراد شهد لهم بأنهم يستجيبون للتطلعات الفنية التقليدية لهذه المجموعة وتتضمن هذه الإنتاجات:

أ    -    الحكايات الشعبية والشعر الشعبي والألغاز

ب    -    الأغاني والموسيقى الشعبية المصحوبة بآلات العزف.

ج    -    الرقصات والعروض الشعبية.

د    -    إنتاجات الفنون الشعبية مثل الرسوم والرسوم الزيتية والمنحوتات والفخار، والخزف، والزليج، والنقش على الخشب والأدوات المعدنية والحلي، والنسيج والأزياء.

11.              يراد بعبارة “المصنف المستمد من الفولكلور” كل مصنف مؤلف من عناصر مقتبسة من التراث الثقافي التقليدي المغربي.

12.              يقصد بعبارة “المنتج لمصنف سمعي – بصري” الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يتولى المبادرة والمسؤولية لإنجاز ذلك المصنف.

13.       يقصد بمصطلح “برنامج الحاسوب” كل مجموعة من التعليمات المعبر عنها بكلمات أو برموز أو برسوم أو بأي طريقة أخرى تمكن – حينما تدمج في دعامة قابلة لفك رموزها بواسطة آلة – أن تنجز أو تحقق مهمة محددة، أو تحصل على نتيجة بواسطة حاسوب أو بأي طريقة إلكترونية قادرة على معالجة المعلومات.

14.       يقصد بمصطلح “قواعد البيانات”، مجموعة الإنتاجات والمعطيات أو عناصر أخرى مستقلة مرتبة بطريقة ممنهجة ومصنفة ويسهل الوصول إليها ذاتياً بواسطة الوسائل الإلكترونية أو كل الوسائل الأخرى.

15.       يقصد بمصطلح “نشر” كل مصنف أو تسجيل صوتي توجد نسخ منه رهن إشارة الجمهور بموافقة المؤلف في حالة مصنف، وبموافقة المنتج، في حالة تسجيل صوتي، قصد البيع أو الشراء أو الإعارة العمومية، أو بهدف نقل الملكية أو الحيازة بكمية كافية تستجيب للحاجات العادية للجمهور.

16.       يقصد بمصطلح “البث الإذاعي” تبليغ الجمهور بمصنف أو أداء لمصنف ما، أو بتسجيل صوتي بواسطة الإرسال اللاسلكي بما في ذلك الأقمار الاصطناعية.

17.       يراد بعبارة “استنساخ” صناعة نسخة أو عدة نسخ لمصنف أو لمسجل صوتي أو لجزء من مصنف أو مسجل صوتي، في أي شكل كان، بما فيه التسجيل الصوتي والمرئي، والتخزين الدائم أو المؤقت على شكل الكتروني لمصنف أو لمسجل صوتي.

18.       يراد بعبارة “استنساخ طبق الأصل” لمصنف ما صناعة نسخ بالفاكسيميلي لأصول المصنف، أو نسخ للمصنف بواسطة وسائل أخرى غير الرسم الزيتي، مثل التصوير بآلات النسخ. وتعتبر أيضاً صناعة نسخ بالفاكسيميلي، سواء كانت هذه النسخ مصغرة أو مكبرة، بمثابة استنساخ طبق الأصل.

19.              يراد بلفظ “التأجير” نقل امتلاك الأصل لمصنف أو لنسخة من مصنف أو لمسجل صوتي لمدة محددة بهدف الربح.

20.       يراد بعبارة “التمثيل أو الأداء العلني” القراءة أو العزف أو الرقص أو الأداء بطريقة ما للمصنف، مباشرة أو بواسطة جهاز أو وسيلة ما، وفي حالة مصنف سمعي بصري إظهار المصنف في متابعة أو تحويل الأصوات المصاحبة الى شيء مسموع، سواء تم ذلك في مكان أو أمكنة مختلفة، حيث يوجد أو يمكن أن يوجد أشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها المباشر، ولا يهم في هذا الصدد أن يكون هؤلاء الأشخاص في نفس المكان وفي نفس الوقت، أو في أمكنة وأوقات مختلفة، حيث يمكن أن يشاهد التمثيل أو الأداء، وهذا دون أن يتم تبليغ الجمهور بالضرورة كما يحدد ذلك البند (22) أدناه.

21.       يراد بعبارة “تمثيل أو أداء مصنف” تلاوته أو تشخيصه أو تشخيصه رقصاً أو أداؤه مباشرة أو بواسطة جهاز أو أي وسيلة أخرى، وفي حالة مصنف سمعي بصري، إظهار الصور في أي ترتيب كان، أو تحويل الصور المصاحبة الى شيء مسموع.

22.       يراد بعبارة “النقل الى الجمهور” البث سلكياً أو لا سلكياً بالصورة أو بالصوت، أو بالصورة وبالصوت معاً لمصنف، أو تمثيل أو أداء، أو مسجل صوتي بكيفية يمكن معها لأشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها المباشر من التقاط البث، في مكان أو عدة أمكنة بعيدة عن المكان الأصلي للبث، بحيث لولا هذا البث لما أمكن التقاط الصورة أو الصوت في هذا المكان أو هذه الأمكنة ولا يهم في هذه الحالة أن يستطيع هؤلاء الأشخاص التقاط الصورة أو الصوت في نفس المكان وفي نفس الوقت، أو في أمكنة وأوقات مختلفة يختارونها فرادى.

23.       يقصد بعبارة “فنانو الأداء” الممثلون والمغنون والعازفون الموسيقيون والراقصون، والأشخاص الآخرون الذين يقدمون أو يتلون أو ينشدون أو يؤدون بأي طريقة أخرى المصنفات الفنية والأدبية والتعبيرات الفولكلورية.

24.              يراد بمصطلح “نسخة” نتاج كل عملية استنساخ.

25.       يراد بعبارة “مسجل صوتي” (فونوغرام)، كل دعامة مادية تتضمن أصواتاً مأخوذة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من مسجل صوتي (فونوغرام) يحتوي على الأصوات المثبتة في هذا المسجل الصوتي كلا أو جزءاً منها.

26.       يراد بعبارة “منتج المسجل الصوتي”، الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يأخذ المبادرة ويتولى المسؤولية في التثبيت الأول للأصوات المتأتية من غناء أو أداء أو عرض، أو لأي أصوات أخرى أو لعروض صوتية.

27.              يراد بمصطلح “التثبيت” كل تجسيد للصور أو للصور والأصوات أو لكل تمثيل لها يمكن بالانطلاق منه إدراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة.

الفصل الثاني

موضوع الحماية

أحكام عامة

المادة 2:

يستفيد كل مؤلف من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون على مصنفه الأدبي أو الفني.

وتبدأ الحماية المترتبة عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السالفة والمسماة فيما بعد “حماية” بمجرد إبداع المصنف حتى لو كان غير مثبت على دعامة مادية.

المصنفات
المادة 3

يسري هذا القانون على المصنفات الأدبية والفنية المسماة فيما بعد “بالمصنفات” التي هي إبداعات فكرية أصلية في مجالات الأدب والفن مثل:

أ    -    المصنفات المعبر عنها كتابة:

ب    -    برامج الحاسوب

ج    -    المحاضرات والكلمات والخطب والمواعظ والمصنفات الأخرى المكتوبة بكلمات أو المعبر عنها شفاهياً.

د    -    المصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بكلمات.

هـ    -    المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.

و    -    المصنفات الخاصة بالرقص والإيماء.

ز    -    المصنفات السمعية – البصرية بما في ذلك السينماتوغرافية والفيديوغرام.

ح    -    مصنفات الفنون الجميلة بما فيها الرسوم والرسوم الزيتية والمنتوجات وأعمال النقش والمطبوعات الجلدية وجميع مصنفات الفنون الجميلة الأخرى.

ط    -    المصنفات الخاصة بالهندسة المعمارية.

ي    -    المصنفات الفوتوغرافية.