صحيفة تعجيل دعوي من الانقطاع

ديسمبر 9, 2006

صحيفة تعجيل دعوي من الانقطاع  أنه في يوم                الموافق   /   /            الساعة               بنا ءعلي طلب السيده /            ومهنتها                 المقيمة                  ومحلها المختر مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن أنا                            محضر محكمة               قد انتقلت وأعلنت 1 -  السيد /              المقيم                            ومهنته مخاطبامع / ………………..2 – ورثة المرحوم /           وهم        ( ويذكر اسما الورثة وصفاتهم )               مخاطبا مع : الموضوع   بتاريخ       /      /           اقام  الطالب الدعوي رقم                لسنة            أمام محكمة                الدائرة رقم               ضد المعلن إليهم بطلب الحكم                      ( يذكر طلبات المدعية )  ,وحيث أن الدعوي قد تداولت بالجلسات إلا انه وبجلسة    /     /          قضي بانقطاع الخصومه لوفاة مورث المعلن اليهم الأخيرين المرحوم /              وحيث أنه طبقا لنص الماده 133 مرافعات تستأنف الدعوي سيرها بصحيفة تعلن إلي من يقوم مقام الخصم الذي توفي.بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصوره من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محمة                    الكائن مقرها          بجلستها التي ستنعقد علنا في الثامنة صباح يوم                   الموافق     /     /       لسماعهم  الحكم بالزامهم ( تذكر الطلبات ) مع المصارف وأتعاب المحاماة ولأجل العلم  وكيل الطالب

توقيع المحامي    اشرف مشرف المحامي/ 0020104624392 /0020124321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


قانون المرافعات اليمني

مارس 20, 2006

قانون المرافعات والتنفيذ المدنى 40 لسنة 2002

قانون رقم (40) لسنة 2002م
بشـأن المرافعات والتنفيذ المدني

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النـــــواب .

)أصدرنا القانون الآتي نصه(

باب تمهيدي

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون المرافعات والتنفيذ المدني .

مادة (2) : يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني
المبينة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون مالم يقتض سياق النص
خلاف ذلك :

1. الجمهوريــــــــــــة:
الجمهورية اليمنية .

2. الــــــــــــــــــوزارة :
وزارة العدل .

3. الوزيــــــــــــــــــــر :
وزير العدل .

4. رئيس المحكمــــــــة:
رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه من قضاتها أو رؤساء
الشعب أو الدوائر .

5. الشــــــــــــــــــــرع :
أحكام الشريعة الإسلامية .

6. الخصومة القضائية :
مجموعة من الإجراءات القضائية تبدأ بالمطالبة وتنتهي بحكم .

7. المواجهة القضائيــة :
مبدأ قضائي شرعي مؤداه حق الخصم بان يواجه بما يطرحه خصمه ضده
أو ما يتخذه القاضي بشأنه

8. الحكم النهائــــــــي:
الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية (الاستئناف).

9. الحكم البــــــــــــات:
الحكم الذي لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن سواء كانت
عادية كالاستئناف أو غير عادية كالطعن بالنقض أو التماس إعادة
النظر .

10. الحكم القطعــــــــــي:
الحكم الذي يحسم نزاعاً موضوعياً كان أو إجرائياً .

11. المدعي بالحق الشخصي:
المجني عليه أو ورثته الشرعيون أو من يقوم مقامه .

الفصل الثاني

سريان قانون المرافعــــــــات

والتنفيذ المدني من حيث الزمان

مادة (3) : يسري قانون المرافعات والتنفيذ المدني على ما لم يكن قد فصل
فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به
ويستثنى من ذلك :

1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب
المرافعة في الخصومة وقبل البدء في إجراءات التنفيذ .

2- القوانين المنشئة أو الملغية أو المعدلة لطرق الطعن بالنسبة لما
صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها .

3- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ
العمل بها .

مادة (4) : كل إجـراء تم صحيحاً في ظــل قانون معمول به يبقى صحيحاً
ما لم ينص على غير ذلك .

مادة (5) : لا يجــري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريــخ
العمل بالقانون الذي استحدثها.

مادة (6) : يتم العمل لدى الجهات القضائية بالتقويم الهجري وما يقابله
بالتقويم الميلادي .

الفصل الثالث

ولاية القاضي وحدودها

مادة (7) : يعيّن القاضي طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية
.

مادة ( 8) : يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة ويجب عليه تطبيق
أحكامها .

مادة (9) : يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقاً لقرار تعيينه أو ندبه
أو نقله إلاَّ ما استثني بنص خاص في هذا القانون.

مادة (10) : لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه إلاَّ ما وصل إليه عن طريق
مجلس قضائه ، فيجب عليه أن يقضي على أساسه .

مادة (11): إذا كانت هيئة الحكم في المحكمة مشكلة من أكثر من قاضٍ وجب
اجتماعهم لنظر الدعوى والحكم فيها، وإذا اختلف القضاة فيكون الحكم
بالأغلبية طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون .

مادة (12) : لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً حسم بحكم قائم صدر من ذي
ولاية قضائية أو من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة (13) :لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته أياً كان سببها
فيما عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو
إحالته للتقاعد .

مادة (14) :يحظر على القاضي أن يكون مفوضاً أو محكماً في قضية منظورة
أمام المحكمة التي يعمل بها .

مادة (15) : يترتب على مخالفة المواد (9 ، 11 ، 12 ، 13) من هذا الفصل
انعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه.

الفصل الرابع

المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي

مادة (16) :المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي
بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيداً في ذلك بأحكام
الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة .

مادة (17) :حق الإدعاء والدفاع مكفولان أمام القضاء وفقاً لأحكام
القانون .

مادة (1 8) : ممارسة حق التقاضي تقوم على حسن النية .

مادة (19) : يجب على القاضي المحافظة على مبدأ المواجهة أثناء التقاضي
ويضمن احترامه بين الخصوم .

مادة (20) : يجب على القاضي الحرص على كفالة حسن سير العدالة وله في
سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الإجراءات طبقاً للقانون .

مادة (21) : يتقيد القاضي في قضائه بمبدأ الحياد .

مادة (22): الأصل في التقاضي أن يكون على درجتين إلا ما استثني بنص
القانون .

مادة (23) :أ- جلسات المحاكم علنية إلا ما استثني بنص خاص.

ب – الأصل في المرافعة الشفوية ، ويجوز أن تكون كتابية .

مادة (24) : لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن الحكم فيما ولي فيه بدون وجه
قانوني وإلا عد منكراً للعدالة ، ولصاحب الشأن أن يقوم بإعلان القاضي
عن طريق مُحضر بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف التابع لها .

مادة (25): يتمتع الأجنبي بالحماية القضائية أمام المحاكم اليمنية
طبقاً للشريعة والقانون .

الفصل الخامس

آداب القضــــــــــــــــاء

مادة (26) : يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في مجلس قضائه.

مادة (27) : لا يجوز للقاضي أن يشير إلى أحد الخصمين أو يلقنه حجه.

مادة (2 8) : لا يجوز للقاضي أن يلقن الشهود.

مادة (29) : لا يجوز للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يستضيف أحد الخصمين أو
أن يُستضاف عند أحدهما.

مادة (30) : لا يجوز للقاضي أن يقبل من أحد الخصوم هدية 0

مادة (31) : يراعي القاضي في سلوكه الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية
التي يتحلى بها رجال العدالة .

مادة (32) : إذا خالف القاضي أصول مهنته وآدابها أو أخل بشرفها حوكم
جنائياً او تأديبياً طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية
والقوانين النافذة .

الفصل السادس

الموطن ومحل الإقامة

مادة (33) : الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويباشر فيه
أعمال الحياة العادية ويستوفي ماله ويؤدي ما عليه ، ويكون المكان الذي
يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو مهنة أو وظيفة ، موطناً لـه لإدارة
هذه الأعمال .

مادة (34) : يجوز أن يكون للشخص الواحد في وقتٍ واحد اكثر من موطن كما
يجوز ألاّ يكون له موطن ما .

مادة (35) :موطن القاصر ومن في حكمه هو موطن النائب عنه قانوناً ،
ولياً أو وصياً ، وموطن التركة قبل القسمة هو آخر موطن للمتوفى عنها .

مادة (36) :موطن الشركات والجمعيات والمؤسسات القائمة أو التي في دور
التصفية هو مركـز إدارتها الرئيسي ، ويعتبر مقر فرعها موطناً لها في
المسائل المتعلقة به .

مادة (37) :يجوز اتخاذ موطن أو محل مختار لتنفيذ عمل قانوني معّين
بالاتفاق مع الطرف الأخر كتابة أو بإعلانه به بوجه رسمي ويعتبر المحل
المختار موطناً بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات
تنفيذ الاتفاق إلا إذا أشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى
.

مادة (38): محـل الإقامة هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة مؤقتة
لعمل عارض أو ظرفٍ خاص .

الفصل السابع

إعـــــــــلان الأوراق

مادة (39) :كل إعلان أو استدعاء للخصوم والشهود يكون بواسطة المحضر أو
صاحب الشأن عند الضرورة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة (40):لا يجوز إجراء إعلان أو استدعاء قبل الساعة السادسة صباحاً
وبعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالة
الضرورة وبأذن كتابي من رئيس المحكمة.

مادة (41) : يجب أن تشتمل الورقة المراد إعلانها على البيانات الآتية
:-

1 - تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .

2- أسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته وموطنه .

3- أسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وموطنه .

4- الغرض من الإعلان .

5- اسم من سُلمت إليه الورقة المعلنة وعلاقته بالمعلن إليه وتوقيعه أو
ختمه أو بصمته أو إثبات امتناعه وسببه .

6- توقيع المُحضر وتوقيع الشهود إن وجدوا على صورة ورقة الإعلان .

مادة (42) : يعرض المحضُر أو صاحب الشأن أوراق الإعلان على الخصم أينما
وُجد فإن تعذر فتعرض على من ينوب عنه أو في موطنه وفي حالة الامتناع
يعرض الأوراق بواسطة عاقـل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة إن وجد أو
يؤخذ إيضاح العاقل أو الإشهاد عليه .

مادة (43) : إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار له فلم يفعل
، أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح ، جاز إعلانه في لوحة إعلانات
المحكمة بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار،
وإذا ألغى الخصم موطنة الأصلي أو المختار ولم يعلم خصمه بذلك صــح
إعلانه فيه وتُسلم الأوراق لعاقل الحارة أو القرية إن وُجـد .

مادة (44) : تسلم صور الأوراق إلى الجهات على النحو التالــي :

1- إلى الوزراء أو رؤساء المصالح أو الهيئات أو المحافظين أو من يقوم
مقامهم حسب ما يخص أياً منهم بالنسبة للأوراق الخاصة بالدولة .

2- إلى النائب قانوناً عن الشخص المعنوي أو من يقوم مقامة قانوناً .

3- في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس
الإدارة أو المدير أو من يقوم مقامهما قانوناً ، فإن لم يكن للشركة
مركز إدارة، ففي موطن من سُلمت إليه الأوراق ممن سبق ذكرهم أو من ينوب
عنها قانوناً.

4- للفرع أو الوكيل عن الشركة الأجنبية .

5- لرئيس الوحدة المختص أو من يقوم مقامه بالنسبة لأفراد القوات
المسلحة والأمن.

6- مدير السجن بالنسبة للمسجونين.

7- للربّان بالنسبة لبحّارة السفينة أو العاملين بها .

8- للإدارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطـرق الدبلوماسية
للمعلوم محل إقامته في الخارج إذا لم يكن له في الجمهورية وكيل مفوّض
يتسلم صورة الإعلان، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعلانه بأية طريقه تراها
مناسبة .

مادة (45) : إذا كان المعلن إليه قد ترك موطنه ولم يُعرف له موطن داخل
الجمهورية أو خارجها وجب إعلانه بالنشر في إحدى الصحف الحكومية اليومية
ثلاث مرات متتالية على نفقة طالب الإعلان .

مادة (46) : إذا كان مكان الإعـلان خارج منطقة المحكمة تُرسل الأوراق
إلى المحكمة التي يقع في منطقتها الإعــلان .

الفصل الثامن

بطلان الإجراءات وانعدامها

أولا : البطـــــلان

مادة (47):يقع باطلاً كل إجراء نص القانون صراحة على بطلانه.

مادة (48): يقع باطلاً كل إجراء أغفل أو جاء مخالفاً لغرض جوهري .

مادة (49) : يقع باطلاً كل إجراء مشوب بعيب لم تتحقق منه الغاية
المطلوبة .

مادة (50) : يعتبر العمل الإجرائي منتجاً لآثاره حتى يحكم ببطلانه .

مادة (51) : لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه
ولا الإجراءات اللاحقـة عليه التي لا تكون مبنية عليه ، أما الإجراءات
المترتبة عليه فتبطل تبعاً لبطلانه.

مادة (52) :إذا كان البطلان راجعاً لمخالفة القواعد المتعقلة بالنظام
العام جاز التمسك به لكل ذي مصلحة وللنيابة العامة في أي مرحلة كانت
عليها الدعوى ويجب على المحكمة أن تقضي بـه من تلقاء نفسها .

مادة (53) :لا يجوز التمسك بالبطلان إلا ممن شُرع البطلان لمصلحته ولا
يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه وذلك فيما عدا الحالات المتعلقة
بالنظام العام .

مادة (54):يزول البطلان إذا تنازل عنه من شُرع لمصلحته صراحة أو ضمناً
فيما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام .

ثانياً : الانعــــــــدام

مادة (55) : الانعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجرداً من
جميع آثاره الشرعية والقانونية ولا يحكم به إلاَّ في الأحوال المنصوص
عليها في هذا القانون .

مادة (56) : إذا تعلق الأنعدام بحكم قضائي أياً كانت المحكمة أو الهيئة
التي أصدرته فلا يكون لهذا الحكم أي أثر شرعي وقانوني ، ويعتبر منعدماً
إذا فقد أحد أركانه المنصوص عليها في المادة (217) .

مادة (57) : تتم مواجهة الحكم المنعدم أياً كانت المحكمة التي أصدرته
بدفع أمام قاضي الموضوع أو التنفيذ أو بدعوى مبتدأه ترفع أمام المحكمة
التي أصدرته أياً كانت درجتها وإذا كانت المحكمة الابتدائية مشكلة من
قاضي فرد وكان الحكم صادراً منه فلذي الشأن رفع طلب إلى رئيس محكمة
الاستئناف المختصة لتكليف قاض آخر لنظر الدعوى والفصل فيها ، وتتم
مواجهة الحكم المنعدم إستئنافياً كان أو حكم محكمة عليا بدفع يقدم إلى
رئيس المحكمة ليتولى إحالته إلى هيئة أخرى للنظر فيه ، فإذا ثبت لديها
صحة الدفع بالانعدام فعليها نظر الطعن من جديد .

مادة (5 8) : أ - يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به دون
التقيد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون أو
غيره من القوانين الأخرى، ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى
بالانعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أياً كانت المحكمة التي أصدرته
.

ب- إذا قدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ فعليه إحالته إلى
المحكمة المختصة أياً كانت درجتها ، وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أو
الدفع بالانعدام أن تفصل فيه على وجه السرعة ، وإذا رأت أن الدفع
بالانعدام قائم على أساس فعليها أن تأمر بوقف إجراءات التنفيذ إن كانت
قد بدأت .

الفصل التاسع

إدارة العمل داخل المحكمة

مادة (59) : لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء
أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو
بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الـدرجة الرابعة وإلا كان العمل
باطلاً .

مادة (60) : تٌنظَّم سجلات المحكمة بقرارٍ من وزير العدل .

مادة (61) : ترقم صفحات كل سجل ويصدق رئيس المحكمة في أوله وفي آخره
وتختم كل صفحة بختم المحكمة .

مادة (62) : تعد وزارة العدل نماذج الأوراق القضائية المختلفة التي
تستعمل أمامها وأمام المحاكم ويصدر بها وبكيفية إستعمالها وتوزيعها
قرار من وزير العدل .

مادة (63) : على الكاتب أن يعطي من يودع مستنداتٍ ، سند إيصال
باستلامها ، يوقعه ويختمه بختم المحكمة.

مادة (64) : يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على كافة محتويات ملف القضية
والحصول على صورة منها عـدا الوثائق المتعلقة بالتركات المقدمة من
الخصم فللقاضي المختص إذا رآى مصلحة للعدالة أن يأذن خطياً بتصويرها .

مادة (65) : إذا قدم الخصم أصـل ورقة أو مستند للاستدلال به في الدعوى
فلا يجوز له سحبه إلا بأذن من القاضي المختص بعد حفظ صورة مصدق عليها
منه في ملـف القضية ويثبت ذلك في محضر الجلسة .

مادة (66) : كل مبلغ يُدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يبيَّن
بالأرقام والأحرف في سجل خاص ، ويجب أن يُعطى لمن دفع أو أودع سند
إيصال به موقع ممن استلمه ومختوم بختم المحكمة .

مادة (67) : يلتزم كافة العاملين بالمحاكم بالمحافظة على الأوراق
والمستندات وملفات الدعاوى ويتم مسآلتهم مدنياً وجنائياً وتأديبياً حسب
الأحوال عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون .

مادة (6 8) : يشرف رئيس المحكمة على انتظام المعاملات و العمل داخل
المحكمة .

مادة (69) : بعد تمام الفصل في الدعوى أو في الطعن يسلم ملف القضية
لقلم كتاب المحكمة وتحفظ ملفات القضايا في أماكن صالحة لحفظها مرتبة
بترتيب أرقامها وتحفظ الملفات الابتدائية في المحاكم الابتدائية وملفات
الاستئناف لدى محاكم الاستئناف وملفات الطعن بالنقض لدى المحكمة
العليا، وترفق بالملف الابتدائي صورة من الحكم الاستئنافي وصورة من حكم
المحكمة العليا ويؤشر بالحكم الأخير في سجل المحكمة الابتدائية ويستغنى
عن ملفات الدعاوى وأوراقها بعد مضي ثلاثين سنة من تاريخ أخر إجراء صدر
فيما عدا ما يأتــي :

أولاً : مستندات الخصوم المقدمة منهم فتسلم إليهم أو تحفظ في أمانات
المحكمة حتى يصلوا لاستلامها .

ثانياً : الأحكام فإنها تؤخذ وتودع في مجلد للأحكام مرتبة ويسوغ
الإطلاع على القضية وتسليم صور من أوراقها أثناء وجودها في الحفظ كما
يسوغ تسليم صور بسيطة من الأحكام لمن يطلبها .

الباب الأول

الدعوى وشروط قبولها

مادة (70) : الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو
دفاع يرفعه الى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية .

مادة (71) : يُشترط لقبول الدعوى شكلاً أن تكون قد رُفعت إلى المحكمة
بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون ،
وإذا تبيَّنت المحكمة نقصاً أو بطلاناً في الإجراءات أمرت باستكمال
الناقص أو تصحيح الباطل .

مادة (72) : تُقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلاً إذا عجز الخصم عن
استكمال الناقص أو تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون
لإجرائه فيه .

مادة (73) : يُعتبر الأجنبي أهلا للتقاضي أمام محاكم الجمهورية متى
توافرت فيه شروط الأهلية طبقاً للقانون اليمني ولو لم يكن أهلا بحسب
قانون بلاده ، وللمحكمة أن تفرض أي ضمانات تراها لقبول أي من طلبات
الأجنبي في الحالات التي تقتنع بوجوب قيامه بتوفيرها .

مادة (74) : لا ينتصب أحداً خصماً عن غيره بصفته ممثلاً له في الدعاوى
التي تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية.

مادة (75) : لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة
قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من
الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند
النـزاع فيه .

مادة (76) : تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا
تبينت (ولو من تلقاء نفسها) أن لا صفة أو مصلحة فيها ، في أي مرحلة من
مراحل الدعوى .

مادة (77) : لا تقبل دعوى صدر فيها حكم قائم وتعتبر هي نفس الدعوى التي
سبق الحكم فيها إذا أتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع وهو
الحق المطالب به وأتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند إليه
للمطالبة بالحق ذاته كما لا تقبل الدعوى إذا وجد أي مانع قانوني آخر
منصوص عليه في القوانين النافذة .

الباب الثاني

الاختصــــــــــاص

الفصل الأول

الاختصاص الدولي

مادة (7 8) : تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى المرفوعة على اليمني ولو لم
يكن لــه موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار
واقع في الخارج .

مادة (79) : تختص المحاكـم اليمنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي
الذي له موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار
في الخارج .

مادة (80) : تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعــاوى المرفوعة على الأجنبي
الذي ليس له موطن في اليمن وذلك في الحالات الآتية :

1 - إذا كان له موطن مختار في اليمن .

2 - إذا كانت الدعوى تتعلق بمال موجود في اليمن أو كانت متعلقة بالتزام
نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في اليمن أو كانت متعلقة بإفلاس اُشهر
في اليمن .

3- إذا كانت الدعوى تتعلق بطلب نفقة للام أو للزوجة أو للصغير إذا
كانوا مقيمين في اليمن

4- إذا كانت الدعوى بشأن نسب الصغير أو الولاية على نفسه متى كان
مقيماً في اليمن .

5- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان
القانون اليمني هو الواجب التطبيق في الدعوى .

6- إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركات وكانت التركة قد بدئ في تقسيمها في
اليمن أو كان المورث يمنياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في
اليمن .

7- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في اليمن .

مادة (81) : تختص المحاكم اليمنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة
في إختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة
أو ضمناً .

مادة (82) : تختص المحاكم اليمنية بالفصل في المسائل الأولية والطلبات
العارضة المرتبطة بالطلبات الأصلية إذا كانت مختصة بها .

مادة (83) : تختص المحاكم اليمنية بالأمر بالإجراءات الوقتية
والتحفظية التي تنفذ في اليمن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

مادة (84) : إذا رفعت الدعوى أمام المحاكم اليمنية وهي غير مختصة
بنظرها ولم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة بعدم إختصاصها من تلقاء
نفسها .

الفصل الثاني

تقدير الدعاوى

مادة (85) : أ - تقدر قيمة المدعى به إذا كان مجهول القيمة عند رفع
الدعوى بكل ما فيه من الأعيان والحقوق والعناء بسعر الزمان والمكان وقت
رفع الدعـوى بمعرفة المحكمة ولها أن تستعين في تقدير ذلك بخبير.

ب - إذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير القيمي فتعتبر زائدة على النصاب
الانتهائي لأختصاص المحاكم الابتدائية الذي يقبل الطعن بالإستئناف.

ج- القرار الصادر بتقدير المدعى به لا يقبل الطعن إستقلالاً بأي طريق
من طرق الطعن .

مادة (86) : يكون الحكم الابتدائي غير قابل للإستئناف في الأحوال
الآتية :

1- إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز مائة ألف ريال في
المسائل المدنية .

2- إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال
في المسائل التجارية .

3- إذا كان المحكوم فيه كنفقة للزوجة لا يتجاوز خمسة
آلاف ريال .

4- إذا كان المحكوم فيه كنفقة للصغير لا يتجاوز ثلاثة
آلاف ريال ما لم يكن النـزاع بشان النفقة متعلقاً بسبب استحقاقها فيجوز
أستئناف الحكم الصادر فيه .

الفصل الثالث

الاختصاص بحسب نوع الدعوى

مادة (87):تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعن بالنقض أو الإقرار في
الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في الأحوال
التي يحددها القانون.

مادة (88): تختص محاكم الاستئناف بالحكم في القضايا الاستئنافية التي
تُرفع أليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية .

مادة (89) :1- تختص المحاكم الابتدائية بالحكم إبتدائياً في جميع
الدعاوى التي ترفع إليها أيـاً كانت قيمتها أو نوعها .

2- إنشاء محكمة إبتدائية متخصصة لنظر نوع معين من الدعاوى يجعل ولايتها
قاصرة على ذلك النوع فلا يجوز لها النظر في غيره من الدعاوى ما لم تكن
مرتبطة بدعوى أصلية مرفوعة أمامها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .

مادة (90) : تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها نوعياً إن تبين
لها أنها غير مختصة وفقـاً لأحكام هذا الفصل .

مادة (91) : مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية لا يعد توزيع
الأختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة أو بين
المحاكم التي من ذات الدرجة من قبيل الأختصاص النوعي المنصوص عليه في
مواد هذا الفصل .

الفصل الرابع

الاختصاص المكاني

مادة (92) : يكون الاختصاص بحسب المكان للمحكمة التـي يقع في دائرتها
موطن الخصم المدعى عليه أو محل إقامته المؤقتة ما لم ينص القانون على
خلاف ذلك وإذا تعدد الخصوم المدعـى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي
يختارها المدعي ويقع في دائرتها الموطن الأصلي لأي منهم ويُطلب الآخرون
إليها.

مادة (93) : في المنازعات المتعلقة في العقارات يكون الأختصاص للمحكمة
التي يقع في دائرتها العقار كله أو بعضة الأكبر قيمة .

مادة (94) : في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به .

مادة (95) : في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه
، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها أو
للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.

مادة (96) : في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة
المساكن وأجور العمل والصناع والإجراء يكون الأختصاص لمحكمة موطن
المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان
فيها موطن المدعي .

مادة (97):في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص لمحكمة موطن
المدعى عليه أو موطن المدعي .

مادة (98):فـي الدعاوى بطلب إتخاذ إجراء وقتـي يكون الإختصاص لمحكمة
موطن المدعى عليـه أو للمحكمة التي يتم في دائرتها اتخاذ الإجراء
الوقتي وتنظر المحاكم فـي جميع دعاوى إيجار المباني على وجه السرعة.

مادة (99) : تختص المحكمة التي تنظر الدعوى مكانياً بالفصل في الطلبات
العارضة فيها والطلبات المرتبطة بها.

مادة (100) : إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في الجمهورية
ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب القواعد المتقدمة يكون الإختصاص
للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته ، فإن لم يكن
له موطن ولا محل إقامة في الجمهورية كان الإختصاص لمحاكم العاصمة
صنعاء.

مادة (101) : يجوز الإتفاق بين الخصمين مقدماً على اختصاص محكمة معينة
، كما يجوز أثناء نظر الدعوى أن يتفق الخصوم جميعاً على إحالة الدعوى
إلى محكمة أخرى ، فتقرر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إحالتها إليها
مع مراعاة الإختصاص النوعي للمحاكم ويجب على المحكمة المحال إليها
الدعوى أن تفصل فيها .

الفصل الخامس

نقل الدعوى وتعيين المرجع

مادة (102) : يجوز نقل الدعوى من المحكمة التي تنظرها إلى محكمة أخرى
مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية بناءً على طلب أحد
الخصوم أو بطلب من النيابة العامة إذا كان في نظر الدعوى أمامها ما
يخشى معه الإخلال بالأمن وتقرر الدائرة المختصة بالمحكمة العليا نقل
الدعـوى وتعيين المحكمة الأخـرى إذا تحققت المصلحة .

الباب الثالث

الدعاوى وسيرهـــــــا

الفصل الأول

رفع الدعاوى

مادة (103) : ترفع الدعوى كتابيـــةً .

مادة (104) : ترفـع الدعـوى بعريضة أصليـه وصـور تكون بعـدد المدعى
عليهم ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية :

1 - اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه

2 - اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه , فإن لم يكن له موطن معلوم
فآخر موطن كان له.

3 - تاريخ تقديم العريضة .

4 - اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى

5 - بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن
له موطن فيها

6 - بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالا وطلبات
المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية وترفق
بها المستندات بحافظة.

7- توقيع المدعي أو وكيله ، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت
عليها ، وتودع العريضة وما معها من أوراق في ملف خاص وتسلم للكاتب
المختص، وإذا كانت الدعوى قد رفعت شفاهاً فعلى الكاتب المختص إثبات
البيانات المقدمة حسب ما يمليها المدعي في عريضـة تودع في ملف الدعوى
ويوقع عليها المدعي أو وكيله ، وعلى الكاتب المختص مراجعة الأوراق
للتأكد من استيفائها للبيانات المطلوبة والعدد المطلوب ثم يضع لها
رقماً بترتيب ورودها ويقيدها في سجل المحكمة ويحدد لها جلسة بحسب ما
يقرره رئيس المحكمة ويثبت رقم الدعوى وتاريخ الجلسة على اصل عريضة
الإدعاء وظاهر الملف ثم يسلم اصل العريضة وصورها لمقدمها لإعلانها
بنفسه أو بواسطة قلم المحضرين ويحتفظ بصورة منها في الملف بعد ختم جميع
الأوراق بختم المحكمة ، وإذا لم تعلن الدعوى خلال ثلاثين يوماً من
رفعها اعتبرت كأن لم تكن.

مادة (105) : على كاتب الجلسة إعداد ملف خاص لحفظ قضايا الجلسة الجديدة
والمؤجلة بحسب تاريخ الورود أو التأجيل ويعطي للقضايا أرقاماً متتابعة
بحسب ذلك يعد على أساسها جدول قضايا الجلسة ، وعند ورود اصل العريضة
بعد الإعلان يرفقه بملف الدعوى الخاص .

مادة (106) : يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها
كتابة أو شفاهاً ، وأن يقدم رده في الجلسة المحددة ، فإذا قدم الرد
شفاهاً أثبته الكاتب في محضر يوقعه المدعى عليه ويرفق بملف الدعوى .

مادة (107) : على كل كاتب يتسلم من الخصوم مستندات أو أوراقاً أن
يعطيهم الإيصال اللازم وأن يثبت الأوراق المسلمة إليه في الملف .

الفصل الثاني

الحضور والغياب والمواعيد

مادة (10 8) : يكون على الخصم أو وكيله أو كليهما الحضور معاً إلى
المحكمة في التاريخ المحدد لنظر الدعوى في الساعة الثامنة صباحـاً
،ويرقب الخصوم المناداة على أسمائهم ويمثلون عند ذلك أمام هيئة
المحكمـة .

مادة (109) : مع مراعـــاة المواعيـــد المنصوص عليها في المادتين (110
، 111) من هذا القانون يكون ميعاد الحضور كما يأتي :

1- أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام يجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام .

2- أمام المحكمة الاستئنافية خمسة عشر يوماً يجوز إنقاصه إلى عشرة
أيام .

3- أمام المحكمة العليا عشرون يوماً يجوز إنقاصه إلى عشرة أيام .

4- يكون في القضايا المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة يجوز إنقاصه من
ساعة إلى ساعة ويكون إنقاص الميعاد بأمر من رئيس المحكمة مع تحقق
المصلحة ويشترط إعلان الأمر للخصم .

مادة (110) : يزاد على الميعاد المعين في القانون ميعاد مسافة على
النحو التالي :

1 - يوم لكل مسافة مقدارها (25) كيلو مترا ، وما يزيد عن الكسور عن
(15) كيلو متراً .

2- خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع محله في مناطق الحدود أو المناطق
الجبلية التي لا تصلها المواصلات الحديثة .

3 - ستون يوماً لمن يكون موطنه في الخارج .

مادة (111) : العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد.

مادة (112) : إذا تخلف الخصمان عن الحضور في الوقت المحدد لنظر الدعوى
بعد النداء عليهما وإرجاء نظرها إلى آخر الجلسة تقرر المحكمة تأجيل
نظرها لمدة ستين يوماً ويؤشر بذلك في دفتر يومية الجلسات فإذا لم يحضر
المدعي ويطلب من المحكمة تحريك دعواه خلال المدة المذكورة قررت المحكمة
شطبها واعتبارها كأن لم تكن .

مادة (113) : إذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه وحده ولم يقدم أية
طلبات على المدعي طبق حكم المادة السابقة، أما إذا قدم المدعى عليه
طلبات على المدعي أجلت المحكمة نظر الدعوى مع إعلان خصمه بطلباته
وتحديد جلسة .

مادة (114) : إذا تخلف الخصمان أو تخلف المدعي عن حضور أي من الجلسات
بعد تقديم أي من أدلتهم تقرر المحكمة استبعاد الدعوى من دفتر يومية
جلسات المحكمة وقيدها برقمها في سجل خاص بالقضايا المستبعدة إلى أن يتم
تحريكها أو تنطبق عليها أحكام سقوط الخصومة المنصوص عليها في هذا
القانون .

مادة (115) : إذا رغب المدعي في تحريك دعواه خلال فترة تأجيــــــل
الدعـــــوى المنصـوص عليها في المادتين (112 ،113) فعليه أن يقدم
طلباً كتابياً بذلك إلى القاضي المختص ليؤشر عليه بالموافقة وبتحديد
جلسة وتقدير غرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال تورد للخزينة العامة،
وللقاضي الإعفاء من الغرامة إن كان لذلك ما يبرره ، وكذلك الحال إذا
طلب المدعي تحريك الدعوى خلال فترة الاستبعاد المنصوص عليها في المادة
السابقة على ألا تزيد الغرامة في هذه الحالة عن عشرة آلاف ريال ، أما
إذا كانت الدعوى قد شطبت فعلى المدعي إن أراد رفعها مجدداً أن يرفعها
بالإجـراءات المعتادة لرفع الدعوى إبتداء ، ولا يمنع ذلك من الحكم عليه
بما غرمه خصمه جراء الدعوى السابقة إن طلب ذلك .

مادة (116) : إذا حضر المدعي ولم يحضر المدَعى عليه رغم إعلانه إعلاناً
صحيحاً أمرت المحكمة بإعلانه مرةً أخرى، فإذا لم يحضر بعد إعلانه
إعلاناً صحيحاً للمرة الثانية بدون عذر شرعي مقبول أمرت المحكمة
باستدعائه بواسطة الشرطة القضائية مع توقيع غرامة مناسبة عليه ، فإذا
ثبت غيابه أو فراره نصبت المحكمة منصوباً عنه من أقاربه أو أصهاره حتى
الدرجة الثالثة إن أمكن ، وإلا فمن المحامين، وإلا فمن تراه المحكمة ،
وتنظر الدعوى في مواجهة المنصوب الذي يعتبر نائباً عن المدَعى عليه ،
ويكون للمنصوب الرجوع على المدعى عليه بأجره الذي تقدره المحكمة بناءً
على طلبه ، وإذا حضر الخصم أثناء نظر الدعوى نظرت في مواجهته وله حق
الدفاع وينحى المنصوب إلا أن يقره الخصم وكيلاً عنه .

الفصل الثالث

التوكيل في الخصومة

مادة (117) : مع مراعــــاة ما ينص عليه قانون المحاماة والمادة (125)
من هذا القانون يقبل وكيلاً عن الخصم المحامون والأزواج والأقارب
والأصهار الى الدرجة الرابعة وتثبت الوكالة بصك رسمي معتمد أو بإقرار
الموكل أمام المحكمة إذا كان حاضـراً ويثبت ذلك في محضر الجلسة .

مادة (11 8) : يكون موطن الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير
الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها بمجـرد صدور التوكيل وعلى الخصم
الذي لا يكـون لـه موطن ولا وكيل في البلد التي بها مقر المحكمة أن
يعين له محلاً فيه يمكن الرجوع إليه بشأنه .

مادة (119) : التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال
والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ
الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي
الموكل فيها ، وعليه إبلاغ موكله بمنطوق الحكم بمجرد صدوره ، وذلك بغير
إخلال بما يوجب القانون فيه توكيلاً خاصاً .

مادة (120) : لا يصح لغير الوكيل المفوض بتفويض خاص الإقرار بالحق
المدَعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبـول اليمين أو
توجيهها أو ردها أو التنازل عن الخصومة أو عن الحكم أو عن الطعن فيه أو
عن التأمينات مع بقاء الدين أو الإدعاء بالتزوير أو رد القاضي من نظر
الدعـوى أو مخاصمة أو رد العدل أو الخبير أو أداء الحق المدًعى بـه أو
عرضه على الخصم عرضاً فعلياً أو قبول الأداء أو العــرض من الخصم أو أي
تصرف آخر ينص في القانون على وجوب توكيل خاص .

مادة (121) : إذا تعدد الوكلاء جاز لكل منهم الانفراد ما لم يكن
ممنوعاً بنص في التوكيل .

مادة (122) : يجوز للمحامى أن ينيب عنه غيره من المحامين إذا أذن له
الموكل .

مادة (123) : كل ما يقرره الوكيل في حضور موكله يعتبر صادراً من الموكل
إلا إذا أنفاه هذا صراحة أثناء الجلسة وعلى القاضي أن يسال الموكل عن
رأيـه في أقوال وكيله ويثبت كل ذلك في محضر الجلسة .

مادة (124) : للوكيل أن يعتزل الوكالة بشرط أن يبلغ موكله ولا يجوز له
ذلك في وقت غير لائق ولا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير
الإجراءات في مواجهته إلاَّ إذا أعلن الخصم بتعيين بديل عنه أو بعزم
الموكل في مباشرة الدعوى بنفسه أو إبلاغ المحكمة بانتهاء الوكالة .

مادة (125) : لا يجوز لأحد القضاة أو مساعديهم أو النائب العام أو أي
عضو من أعضاء النيابة العامة أو رجـال الجيش أو الأمن أو لأحد العاملين
بالمحاكم أو وزارة العدل أن يكون وكيلاً أو منصوباً عن الخصوم في
الحضور أو المرافعة في الدعوى مشافهةً أو بالكتابة أو بالإفتاء أمام
أية محكمة كانت إلا أن يكون ذلك عمَن لهم الولاية أو الوصاية عليهم
شرعاً وقانوناً أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم وكل عمل يتم على خلاف
ذلك يكون باطلاً فضلاً عن المسآءلة التأديبية .

الفصل الرابع

تدخل النيابة العامة في الدعوى

مادة (126) : للنيابة العامة رفع الدعوى أو التدخل فيها في الحالات
التي ينص عليها القانون ويكون لها ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم
من واجبات إلا ما أستثني بنص خاص ولها رفع الدعاوى الخاصة بالقصار أو
عديمي الأهلية أو ناقصيها أو التدخل فيها إن لم يكن لهم وصي أو ولي
وكذا الغائبين والمفقودين ودعاوى الحسبة الأخرى .

مادة (127) : يكون تدخل النيابة العامة إما بحضور من يمثلها في الجلسة
وإبداء رأيها شفوياً في الدعوى أو بكتابة مذكرة برأيها فيها بعد
الإطلاع على أوراقها أو بالطريقتين معاً ، وتمنحها المحكمة ميعاداً
مناسباً وتأمر بإرسال ملف الدعوى إليها لكتابة مذكرة برأيها إذا رأت
المحكمة ذلك .

الباب الرابع

فيما يمتنع على القضاة وأعضاء

النيابة النظر فيه ومخاصمتهم

الفصل الأول

الامتناع الوجوبي

مادة (12 8) : يكون القاضي أو عضو النيابة ممنوعا من نظر الدعوى
(الخصومة) ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم
ذلك في الأحوال الآتية :

1- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة .

2- إذا كان قريباً أو صهراً لمحامى أحد الخصوم أو لعضو النيابة الذي
يترافع في الدعوى إلى الدرجة الرابعة .

3- إذا كان صهراً لأحــد القضاة الذين يشتركون معه في نظر الدعوى أو
قريباً له إلى الدرجة الرابعة.

4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أولاده أو أحد أبويه خصومة قائمة
أمـام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو زوجته أو أحد أولاده أو أحد
أبويه .

5- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو ممثلاً قانونياً
لـه أو مظنوناً وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة
الرابعة بالممثل القانوني له أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المخاصمة
أو بأحد مديريها أو كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى .

6- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو
لمن يكون هو وكيلاً عنه أو ممثلاً قانونياً له مصلحة في الدعوى القائمة
.

7- إذا كان قد أفتى في الدعوى أو ترافع فيها عن أحد الخصوم أو كتب
فيها ولو كان قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً
وحكم فيها في درجة أدنى أو نظرها خبيراً أو محكماً وأبدى رأيه فيها أو
أدى شهادة فيها قبل عمله بالقضاء أو كان لديه علم خاص بها.

8- إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده شكوى إلى جهة
الاختصاص.

9- إذا رفعت عليه دعوى مخاصمة وتم قبولها قبل الحكم فيها .

مادة (129) : يكون عمل القاضي أو عضو النيابة في الأحوال المذكورة في
البنود (1 ، 2، 4 ،6 ،8، 9) من المادة السابقة منعدماً (كأن لم يكن)
وكذلك إذا كان قد أدى شهادة في القضية المعروضة عليه قبل عمله بالقضاء
أو كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية وإذا قام سبب منها بحكم
صدر من المحكمة العليا جاز للخصم أن يطلب منها سحب الحكم وإعادة نظر
الطعن في دائرة أخرى في أي وقت علم به ويكون عمل القاضي أو عضو النيابة
في الأحوال الأخرى المذكورة في المادة السابقة باطلاً .

مادة (130) : على القاضي في الأحوال المبينة في المادة (12 8) أن يبلغ
رئيس المحكمة التي يتبعها كتابة أو رئيس محكمة الاستئناف لتكليف من
ينظر الدعوى وإذا تعلق الأمر بأكثر من عضو في شعبة استئنافية تعرض
الدعوى على شعبة أخرى ويقوم أقدم الأعضاء مقام رئيس المحكمة إذا تعلق
الأمر به ، ويطبق الحكم ذاته إذا تعلق الأمر بعضو النيابة العامة.

مادة (131) : للخصم الذي تعلق سبب المنع بمصلحته أن يطلب من القاضي أو
عضو النيابة الإمتناع عن نظر القضية فإذا رفض إي منهما جاز أن يرفع
الأمر إلى رئيس المحكمة ليصدر قــراراً بمنـع القاضي أو عضو النيابة
متى ثبت لديه صحة طلب المنع وتكليف آخر بنظر القضية وإذا كان المطلوب
منعه رئيس محكمة فيصدر قرار المنع من رئيس المحكمة الأعلى درجة ويصدر
قرار المنع من رئيس النيابة إذا كانت القضية في مرحلة التحقيق ، أو من
النائب العـام إذا كان رئيس النيابة من يتولى التحقيق ، وفي كل الأحوال
يجب أن يصدر قرار المنع خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتقديم
طلب المنع ، والقرار الصادر بقبول أو رفض طلب المنع نهائي لا يقبل
الطعن بأي طريق .

الفصل الثاني

الامتناع الجوازى ( الرد )

مادة (132) : في غير الأحوال المبينة في الفصل السابق يجوز للخصوم طلب
رد القاضي أو عضو النيابة العامة من نظر الدعوى للأسباب التالية :

1- إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم في الدعـوى أو زوجته
بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن قد أقيمت بقصد منعه من
نظر الدعوى

2- إذا كان لمطلقته التي له منها ولدٌ أو لأحد أصهاره على عمود النسب
خصومة قائمة بعد قيام الدعـوى المطروحـة على القاضـي ما لم تكن هذه
الخصومــة قد أقيمت بقصد منعه من نظرها .

3- إذا كان أحد الخصوم خادماً له .

4- إذا كان قد تلقى من أحد الخصوم هدية .

5- إذا كان بينة وبين أحد الخصوم عداوة أو مـودة يرجــح معها عدم
استطاعته الحكم بغير ميل.

مادة (133) : للقاضي من تلقاء نفسه في الأحوال المبينة في المادة
السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المداولة أو رئيس محكمة الاستئناف
بالنسبة لقضاة المحاكم الإبتدائية بالسبب للإذن له بالتنحي ، وعلى
المحكمة أو رئيس محكمة الاستئناف الإذن للقاضي بالتنحي وإثبات ذلك في
محضر يوقعه رئيس المحكمة مع القاضي ويقوم أقدم أعضاء الشعبة مقام رئيس
المحكمة إذا كان الأمر متعلقاً به .

مادة (134) : يجوز للقاضي إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لأي سبب آخر
أن يعرض الأمر على رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف
على حسب الأحوال لإقـراره على التنحي عن نظرها إذا كان السبب واضحاً
ومعقولاً أو أمره بالاستمرار في نظرها ويثبت ذلك في محضر الجلسة على
النحو المبين في المادة السابقة .

الفصل الثالث

إجراءات المنع الجوازى (الرد)

مادة (135) : يجب تقديم طلب الرد خلال ثلاثة أيام تبدأ من أول جلسة
لنظر الدعوى إذا كان سبب الرد معلوماً لدى طالب الرد وإلا سقط الحق في
ذلك أما إذا نشأ سبب الرد في وقت لاحق أو تأخر علم طالب الرد به فيتم
تقديم الطلب خلال المدة المذكورة من تاريخ العلم بالسبب .

مادة (136) : يكون الرد بتقرير مكتوب يقدم إلى قلم كتاب المحكمة التي
يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه طالب الرد نفسه أو وكيله المفوض
تفويضاً خاصاً ويرفق بالتقرير ، ويجب أن يشتمل طلب الرد على أسبابه وأن
يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيده له .

مادة (137) : ينظر طلب الرد ثلاثة من قضاة المحكمة الإستئنافية المختصة
برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين من اقدم الأعضاء تعييناً إذا كان
القاضي المطلوب رده قاضياً في المحكمة الإبتدائية أو قاضياً في
الإستئناف وإذا كان المطلوب رده رئيس المحكمة الإستئنافية ينظر الطلب
ثلاثة من قضاة المحكمة الإستئنافية برئاسة وعضوية اقدم الأعضاء تعييناً
، ولا يجوز طلب رد أية محكمة تنظر في طلب الرد أو عضو من أعضائها بأي
حال من الأحوال.

مادة (13 8) : لا يجوز طلب رد جميع قضاة الإستئناف والمحاكم الابتدائية
التابعة لها أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في الدعوى
الأصلية أو طلب الرد .

مادة (139) : إذا طلب رد أحد قضاة المحكمة العليا أو بعضهم حكمت في هذا
الطلب دائرة غير الدائرة التي يكون القاضي المطلوب رده عضواً فيها ،
ولا يجوز طلب رد جميع قضاة المحكمة العليا أو بعضهم بحيث لا يبقى من
عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب
الرد .

مادة (140) : تُتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند طلب رد عضو
النيابة العامة إذا كان طرفـاً اصلياً أو منضماً لسبب من الأسباب
المنصوص عليها .

مادة (141) : يجب على كاتب المحكمة رفع طلب الرد إلى رئيس المحكمة خلال
ثمان وأربعين ساعة وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على طلب
الرد فوراً وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة عن وقائع الرد
وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه وإذا كانت الأسباب تصلح
مبرراً للرد واعترف بها القاضي في إجابته أو لم يجب في الميعاد بدون
عذر اصدر رئيس المحكمة قراراً بقبول طلب الرد وتنحية القاضي عن نظر
الدعوى ، أما إذا أنكر القاضي فتتولى المحكمة المحددة في هذا الفصل في
اليوم التالي نظر طلب الرد ، وعليها أن تقوم بتحقيقه وأن تستمع لأقوال
طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء ، ثم تصدر الحكم وتتلــوه مع
أسبابـه في جلسة علنية ، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي أو
توجيه اليمين اليه، ويكون الحكم في طلب الـرد نهائياً .

مادة (142) : تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم
قبوله على طالب الرد بغرامة لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال يكون منها
مبلغ الكفالة المحددة في هذا الفصل أو الحبس مدة لا تقل عن سبعة أيام
ولا تزيد عن خمسة عشر يوماً وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة
المطلوب ردهم.

مادة (143) : يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم
فيه .

الفصل الرابع

مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة

مادة (144) : يجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة مدنياً عن طريق
رفع دعوى المخاصمة للحكم بالتعويض ترفع وتنظر وفقاً للإجراءات المنصوص
عليها في هذا الفصل .

مادة (145) : تنحصر أسباب دعوى المخاصمة فيما يأتي :

1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة غش في عمله القضائي .

2- إذا وقع منه خطأ مهني جسيم .

3- إذا امتنع صراحة أو ضمناً عن النظر في الدعوى أو الفصل في قضية
صالحة للحكم فيها بدون عذر شرعي .

4- إذا اعترف القاضي انه تعمد الجور في حكمه أو انه قضى بغير الحق أو
بناءً على رشوة .

مادة (146) : إذا كان القاضي المخاصم قاضياً في محكمة إبتدائية فترفع
دعوى المخاصمة أمام المحكمة الاستئنافية التي يعمل القاضي في نطاق
اختصاصها المكاني أما إذا كان قاضي في محكمة الاستئناف أو قاضياً في
المحكمة العليا فترفع الدعوى أمام المحكمة العليا .

مادة (147) : تنظر دعوى المخاصمة على مرحلتين الأولى مرحلة قبول الدعوى
أو رفضها شكلاً والثانية مرحلة الحكم فيها .

مادة (14 8) : مع مراعاة الإختصاص المنصــــــوص عليه في المادة (146)
ترفع دعوى المخاصمة بعريضة تسلم مباشرة إلى رئيس المحكمة أو من يقوم
مقامه في حال غيابه وذلك من قبل المدعي طالب التعويض أو ممن يوكله بذلك
توكيلاً خاصاً :

1- يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على سبب أو أكثر من أسباب المخاصمة
الواردة حصراً في المادة (145) .

2- يجب أن يرفق المدعي طالب التعويض بعريضة دعواه ما يلي :-

أ- المستندات المؤيدة لدعواه .

ب- ما يثبت إيداعه بخزينة المحكمة كفالة مقدارها خمسون ألف ريال إذا
كان المخاصم قاضياً في محكمة إبتدائية أو مائة ألف ريال إذا كان
المخاصم قاضياً في محكمة الإستئناف أو المحكمة العليا ، ويتعدد مبلغ
الكفالة بتعدد القضاة أو أعضاء النيابة العامة الذين شملتهم دعوى
المخاصمة .

مادة (149) :1 - يقوم رئيس محكمة الإستئناف المختصة بإحالة دعوى
المخاصمة ومرفقاتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه لها إلى إحدى شعب
المحكمة لتقوم خـلال الثلاثة الأيـام التالية بقيد الدعوى في سجل خاص
وإبلاغ القاضي المخاصم بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها
كتابياً خلال عشرة أيام من تاريخ توقيعه باستلامها ، فإذا رد القاضي أو
انتهى الميعاد المحدد دون عذر شرعي مانع من الـرد تقوم الشعبة بعقد
جلسة سرية لفحص الدعوى ثم تصدر حكمها بقبولها أو رفضها شكلاً .

2- على الشعبة عقب إصدار حكمها في دعوى المخاصمة شكلاً إبلاغ رئيس
المحكمة بنسخة من الحكم ليقوم خلال الثلاثة الأيام التالية بإبلاغه
لطرفي المخاصمة كما يقوم أيضاً إن تقرر قبول الدعوى شكلاً بإحالتها إلى
الهيئة الأخرى التي ستتولى الحكم في موضوعها .

3- إذا حكم بقبول دعوى المخاصمة شكلاً فيحكم في موضوعها خمسة من أقدم
قضاة المحكمة الإستئنافية منهم رئيس المحكمة رئيساً .

4- إذا لم يتوفر في محكمة الإستئناف المختصة العدد الكافي من القضاة
لنظر الدعوى في المرحلتين فعلى رئيس المحكمة عرض الأمر على رئيس
المحكمة العليا ليكلف لذلك من يراه من بين قضاة محكمة الإستئناف الأخرى
لاستكمال النصاب مراعياً الأقرب فالأقرب مكاناً .

مادة (150) : إذا كان المخاصم قاضياً في محكمة الإستئناف فترفع عريضة
الدعوى إلى رئيس المحكمة العليا لإحالتها خلال ثلاثة أيام إلى إحدى
دوائر المحكمة لتقوم خلال السبعة الأيام التالية بقيدها في سجل خاص
وإبلاغ القاضي المخاصم بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها
كتابياً خلال عشرين يوماً من تاريخ توقيعه باستلامها فإذا رد القاضي أو
انتهى الميعاد المحدد دون عذر شرعي مانع من الرد تقوم الدائرة بعقد
جلسة سرية لفحص الدعوى ثم تصدر حكمها بقبولها أو رفضها شكلاً فإذا حكمت
بقبولها أبلغت رئيس المحكمة بحكمها خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور
الحكم ليقوم بإحالتها إلى دائرة أخرى للحكم في موضوعها.

مادة (151) : إذا كان المخاصم قاضياً في المحكمة العليا فترفع عريضة
الدعوى إلى رئيس المحكمة العليا لإحالتها خلال ثلاثة أيام إلى دائرة
أخرى غير الدائرة التي يكون القاضي المخاصم عضواً فيها لتقوم خلال
الثلاثة الأيام التالية بقيد الدعوى في سجل خاص وإبلاغ القاضي المخاصم
بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها كتابياً خلال عشرة أيـام
من تاريخ توقيعه باستلامها فإذا رد القاضي أو انتهى الميعاد المحدد دون
عذر شرعي مانع من الرد تقوم الدائرة بعقد جلسة سرية لفحص الدعوى ثم
تصدر حكمها بقبولها أو رفضها شكلاً فإذا حكمت بقبولها أبلغت رئيس
المحكمة بحكمها خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور الحكم ليقوم
بإحالتها إلى هيئة خاصة تتكون من دائرتين أخريين برئاسة رئيس المحكمة
أو أحد نوابه للحكم في موضوعها .

مادة (152) : تكون مخاصمة أعضاء النيابة العامة أمام جهات المحاكم
سالفة الذكر بحسب درجاتهم المقابلة وينطبق عليهم ما ينطبق على القضاة
من أحكام منصوص عليها في هذا الفصل .

مادة (153) : 1 - إذا تقرر رفض دعوى المخاصمة شكلاً فيجب الحكم على
المدعي بالحبس ثلاثين يوماً وبمصادرة الكفالة وبالتعويض المناسب للقاضي
أو عضو النيابة العامة إن كان له مقتضٍ .

2- إذا ثبت عدم صحة الدعوى فيجب الحكم على المدعي بالحبس ستين يوماً
وبمصادرة الكفالة وبالتعويض المناسب للقاضي أو عضو النيابة العامة
المخاصم إن كان له مقتضٍ .

3- إذا ثبت لهيئة الحكم صحة دعوى المخاصمة فتحكم للمدعي بالتعويض
المناسب وبنفقات المحاكمة وببطلان الحكم محل المخاصمة وأي عمل قضائي
متعلق به وبإيقاف القاضي أو عضو النيابة العامة عن العمل وإحالته إلى
مجلس القضاء الأعلى لإيقاع العقوبة التي يراها مناسبة كما تحكم بإعادة
مبلغ الكفالة .

مادة (154) : الحكم الصادر برفض دعوى المخاصمة شكلاً غير قابل للطعن
فيه بأي طريق من طرق الطعن أما الحكم الصادر في موضوع الدعوى فإن كان
صادر في مخاصمة قاضي إبتدائي فيجوز الطعن فيه بالنقض فقط مع مراعاة وقف
التنفيذ وإن كان صادراً في دعوى مخاصمة أحد قضاة محكمة الإستئناف أو
المحكمة العليا فلا يجوز الطعن فيه بأي وجه من الوجوه .

مادة (155) : لا يجوز قبول دعوى المخاصمة بعد مرور ثلاثين يوماً تبدأ
من تاريخ إعذار القاضي إذا تعلق الأمر بسبب الامتناع عن الفصل في
الدعوى كما لا يجوز قبولها بعد مضى المدة المذكورة من تاريخ العلم
بالواقعة بالنسبة لبقية أسباب المخاصمة الواردة في هذا الفصل .

مادة (156) : لا يجوز رفع دعـــوى مخاصمة ضد قاضٍ أو عضو نيابة بعد
وفاته .

الباب الخامس

إجراءات الجلسة ونظامها

الفصل الأول

إجراءات الجلسة

مادة (157) : تعقد الجلسات في مبنى المحكمة في القاعات المخصصة لها ،
ولا يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج المحكمة إلاَّ للضرورة وبإذن سابق
من وزير العدل .

مادة (15 8) : يجب أن يحضر في الجلسة (وجميع الإجراءات المتعلقة
بالإثبات) كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع رئيس الجلسة فإن غاب الكاتب كان
لرئيس المحكمة ندب غيره

مادة (159) : يحضر الجلسة حاجب يقوم بالنداء على الخصوم وعدد كاف من
الحراس للحراسة.

مادة (160) : يعرض جدول الجلسة على رئيسها ويعلق منه صورة بلوحة
إعلانات المحكمة وينادى على القضايا بترتيب ورودها في جدولها ، ما لم
ير رئيس الجلسة غير ذلك للمصلحة.

مادة (161) : تكون الجلسة والمرافعة علنية ما لم تقرر المحكمة من تلقاء
نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أو أحدهم إجراءها سراً محافظةً على
النظام العام ويجب أن تكون الجلسات سرية مراعاةً لحرمة الأسرة أو
للآداب العامة .

مادة (162) : تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين أو من الخصوم عن
القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته بغرامة
لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال ، ويكون ذلك بقرار
من المحكمة يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل
الطعن فيه بأي طريق وللمحكمة أن تتجاوز عن المحكوم عليه من الغرامة
كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً ويكون تنفيذ أحكام الغرامات
المحكوم بها بعد إعلان المحكوم عليه بذلك ، ويجوز للمحكمة بدلاً من
الحكـم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى مدة لا تتجاوز ستة
اشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه ، وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ
المدعى ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باستبعاد الدعوى من جدول العمل
واعتبارها كأن لم تكن .

مادة (163) : لا يجوز تأجيل الدعوى اكثر من مرة لسبب واحـد يرجع إلى
أحد الخصوم على ألا تتجاوز مدة التأجيل ثلاثة أسابيع .

مادة (164) : تأذن المحكمة للخصوم بالكلام حسب دور كل منهم ، ويجب
الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ، ولا يجوز مقاطعتهم إلاَّ إذا
خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها ، ويكون المدعى عليه آخر
من يتكلم ، إما إذا كانت النيابة خصماً منضماً في الدعوى فتكون آخر من
يتكلم .

مادة (165) : للمحكمة أن تقوم بالسعي في إقناع الخصوم بالصلح لا أن
تجبر أياً منهم عليه وذلك قبل البدء في نظر الدعوى ، فإذا تصالح الخصوم
فعليهم أن يثبتوا ما تصالحوا عليه في محضر الجلسة ويحرروا به عقد صلح
ويقدموه للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة والتصديق عليه ، ويكون له في
جميع الأحوال قوة السند الواجب التنفيذ .

مادة (166) : في الجلسة المحددة لنظر الدعوى تقبل المحكمة من الخصوم
المستندات التي لم يسبق لهم تقديمها مرفقة بعريضة الدعوى والجواب عنها
، وتملي ما فيها على خصومهم ، وإذا كانت الدعوى مستوفيه شروط صحتها
يسأل القاضي المدَعى عليه الجواب عنها ، ويجيب على كل وقائعها إجابة
خاصة بها مبيناً صراحةً ما ينكره وما يقربه من غير إبهام، وتحدد
المحكمة ما أقر به الخصم وما أنكره وتكلف المدعي إثبات ما أنكره
المدَعى عليه وتسمع أدلته وشهوده .

مادة (167) : إذا اعترف المدَعى عليه أو أنكر أو سكت وأثبت المدعى ما
أنكرهُ أو لم يثبته وطلب يمين المدَعى عليه ونكل عنها قٌضي للمدعي ،
وإن عجز المدعي عـن إثبات دعواه أو اعتُبر عاجزاً أو لم يطلب يمين
المدَعى عليه أو طلبها وحلفها حُكم برفض الدعوى .

مادة (16 8) : إذا طلب الخصم أجلاً لتقديم مستندٍ له تأثير في الدعوى أو
الرد على مستند قدم في الجلسة أو لإعلان شهود لم يتمكن من إحضارهم
أجَلت المحكمة الدعوى تمكيناً له في ذلك مدة تراها .

مادة (169) : إذا تخلف المدعى عليه عن تنفيذ ما تأجلت الدعوى بسببه
للمرة الثانية وطلب التأجيل جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة مناسبة
للمدعي كتعويض ويجوز أن يحكم عليه أيضاً بغرامة في حدود خمسمائة ريال
للخزانة العامة جزاءً على تعطيل المحكمة ويجوز أن تتكرر الغرامة كلما
طلب التأجيل على أنه للمحكمة بعد التأجيل مرتين لنفس السبب ألاَّ
تستجيب لطلب المدَعى عليه إذا استشعرت عدم جديته وطلب المدعي الاستمرار
في نظر الدعوى .

مادة (170) : يجوز للمحكمة أن تحكم للخصم بناءً على طلبه بغرامة على
خصمه عن كل دعوى أو دفاع يقصد به الكيد كما يجوز لها دون طلب أن تحكم
على ذات الخصم لذات الأسباب بغرامة مناسبة للخزانة العامة وان تبين
أسباب ذلك في حكمها .

مادة (171) : للخصوم أن يتفقوا على وقف الخصومة مدة لا تزيد على سنة
للتمكن من الحصول على دليل تعذر تقديمه إلى المحكمة إذا قدمت أسباباً
مقنعة أن تقرر وقف الدعوى للمدة التي تراها مناسبة .

مادة (172) : يجوز للمحكمة أن تقرر قفل باب المرافعة في الخصومة
وتحجزهـا للحكم في نفس الجلسة في الحالتين التاليتين :

1- إذا اتفق الخصوم على ذلك ووقعوا على محضر الجلسة بما يفيد الاتفاق
.

2- إذا رأت المحكمة أن ما قدم من أدلة كافٍ لإصدار الحكم في الدعوى
وان اعتراض الخصوم غير ذي جدوى ، وعليها أن تبين في حكمها الأسباب التي
دعتها إلى تقرير ذلك رغم معارضة الخصوم أو أحدهم وتسلم لكل من الخصوم
صورة من محضر الجلسات بناءً على طلب الخصم .

الفصل الثاني

نـظام الجلسـات

مادة (173) : يناط ضبط الجلسة وإدارتها وحفظ نظامها برئيسها، وهو الذي
يتولى توجيه الأسئلة للخصوم والشهود ، وإذا رغب أحد الأعضاء في توجيه
سؤال أو ملاحظة أسرّ له بذلك ليتولى هو توجيه السؤال .

مادة (174) : لرئيس الجلسة أن يخرج من قاعتها من يخل بنظامها فإن لم
يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة خمسمائة ريال أو بحبسه
أربعاً وعشرين ساعة ، وإذا وقع الإخلال ممن يؤدون وظيفة بالمحكمة كان
لرئيس المحكمة تقرير الجزاء التأديبي عليهم وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء
الجلسة إذا قبلت عذر الموظف أو المحكوم عليه أن ترجع عن الحكم أو
القرار الصادر منها .

مادة (175) : على المحكمة أن تمنع التلفظ بالعبارات الجارحة أو
المخالفة للنظام العام أو للآداب العامة ولها من تلقاء نفسها أن تأمر
بمحوها من محضر الجلسة أو الأوراق والمذكرات الأخرى بقرار يثبت في محضر
الجلسة .

مادة (176) : إذا وقع تعد على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو أحد
العاملين بها أثناء انعقاد الجلسة حاكمت المحكمة المعتدى وحكمت عليه في
الحال بالعقوبة المقررة قانوناً ، ولها أن تحاكم شاهد الزور وتحكم عليه
بالعقوبة المقررة قانوناً .

مادة (177) : إذا وقعت في الجلسة أو في مبنى المحكمة أو ساحاتها جريمة
غير ما ذكر في المادة السابقة أمرت المحكمة بتحرير محضر ضبط لها يكون
حجة بما جاء فيه واتخذت الإجراءات التحفَّظية بما فيها القبض على
المتهم وحبسة احتياطياً ثم تحيل الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ
الإجراءات القانونية فيها أو تأمر جهات الضبط القضائي بالقيام بما يلزم
من الإجراءات لإحالتها إلى النيابة .

مادة (17 8) : يكون الحكم الذي يصدر من المحكمة بالغرامة أو الحبس
للإخلال بنظام الجلسة نهائياً أما الحكم الذي يصدر في جريمة التعدي أو
شهادة الزور يكون واجب التنفيذ ولو مع استئنافه .

الباب السادس

الدفع والإدخال والطلبات العارضة والتدخل

الفصل الأول

الدفـــــــــــــــع

مادة (179) : الدفع دعوى يبديها المدعى عليه أو الطاعن اعتراضاً على
موضوع الدعوى أو الطعن أو شروط قبولهما أو أي إجراء من إجراءاتهما .

مادة (180) : على الدافع أن يبين وقائع دفعه وأحواله وأدلته والوجه
القانوني الذي يستند إليه . فإذا كان الدفع متعلق بالنظام العام فعلى
المحكمة إرجاء السير في الدعوى الأصلية والنظر في الدفع على نحو ما
تسير في الدعوى الأصلية والفصل فيه إستقلالاً بحكم مسبب وفيما عدا ذلك
من الدفوع فيجوز للمحكمة ضم الدفع إلى الموضوع وعليها حينئذ أن تبين ما
حكمت به في الدفع.

مادة (181) : يسقط الحق في الدفع بعدم الاختصاص المكاني وفي الدفع
ببطلان الإعلان أو الاستدعاء وفي الدفع بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة
أخرى لقيام نفس ذات النزاع أمامها أو لارتباطها بدعوى أخـرى مرفوعة
أمامها وكذلك سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات إذا لم تُبد جميعها أو
ما يراد إبداؤه منها دفعة واحدة قبل الدخول في موضوع النزاع ويجب إبداء
جميع الوجوه التي بُنِي عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلاَّ
سقط الحق فيما لم يبد منها ويحكم في كل دفع منها استقلالاً بقرار مسبب
ما لم تقرر المحكمة في الجلسة ضمه للموضوع وعليها حينئذٍ أن تبين ما
حكمت به في كل منهما على حده .

مادة (182) : بطلان عريضة الدعوى و إعلانها وبطلان أوراق التكليف
بالحضور الناشئ عن عيبٍ في الإعلان أوفي بيان المحكمة أو في تاريخ
الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيـداع مذكرة بدفاعه .

مادة (183) : على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها المكاني أو النوعي أن
تقرر إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وأن تحدد موعداً لحضور
الخصوم أمامها وتلتزم المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى بنظرها.

مادة (184) : إذا كان النزاع أو ما يرتبط به مطروحاً أمام محكمتين
مختصتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع
أخيراً وإذا كانت إحدى المحكمتين غير مختصة وجب إبداء الدفع أمام
المحكمة غير المختصة وعلى المحكمة أن تحدد للدعوى أمـام المحكمة الأخرى
جلسة لنظر ذات النزاع أو لنظر القضية المرتبطة به .

مادة (185) : إذا كان الدفع متعلقاً بالنظام العام جاز إبداؤه في أية
مرحلة من مراحل الخصومة ولو أمام المحكمة العليا وعلى المحكمة أن تقضي
به من تلقاء نفسها بحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع .

مادة (186) : تعتبر من النظام العام الدفوع التاليـة :

1-الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى .

2-الدفع بعدم صحة الدعوى لفقدان شرط من شروطها .

3-الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعياً له
ولاية التقاضي عن غيره فيها أو ليس أهلاً للتقاضي .

4-الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذَّبها محضاً.

5-الدفع بعدم قبول الطعون التي لها مواعيد لعدم تقديمها في مواعيدها
المحددة لها .

6-الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

7-الدفع بعدم دستورية القانون وفي هذه الحالة إذا رأت المحكمة أن الدفع
قائم على أساس أوقفت نظر الخصومة ورفعت الأوراق المتعلقة بالدفع إلى
الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرارهـا
بوقف نظر الخصومة وعلى الدائرة الدستورية الفصل فيه خلال مدة أقصاها
سبعون يوماً تبدأ من تاريخ وصول الأوراق إلى المحكمة العليا .

مادة (187) : يجوز إبداء الدفع بعدم القبول (عدم جواز النظر) أمام
درجتي التقاضي في أية حالة كانت عليها الخصومة وعلى المحكمة أن تقضي به
قبل الفصل في الموضوع، وإذا رأت المحكمة أن انتفاء صفة المدعى عليه
قائم على أساس أجلت نظر الدعوى لإعلان ذي الصفة ، وفي هذه الحالة يجوز
لها الحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز ألف ريال .

مادة (18 8) : يجوز إبداء الدفوع الموضوعية أمام درجتي التقاضي في أية
حالة كانت عليها الخصومة، وعلى المحكمة أن تقضي فيها قبل الفصل في طلب
المدعي والحكم فيه يحوز حجية الأمر المقضي به .

الفصل الثاني

الإدخال في الخصومة

مادة (189) : للخصم أن يُدخِل في الخصومة من كان يصح اختصامه فيها عند
رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مع مراعاة مواعيد
الحضور .

مادة (190) : للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله
لمصلحة العدالــة أو لإظهار حقيقة ومن ذلك :

1- من كان خصماً في الدعوى في مرحلة سابقة .

2- من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة .

3- الوارث مع المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت
الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع .

4- شركة التأمين المسؤولة عن الحق المدعى به إذا كان مصرحاً بها .

5- من يحتمل أن يلحق به ضرر من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا ظهرت
للمحكمة دلائل جدّية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم
وتعيّن المحكمة ميعاداً للخصوم لا يجاوز ثلاثة أسابيع .

مادة (191) : لا يجوز لمحكمة الاستئناف أو الخصوم إدخال من لم يكن
خصماً في الدعوى الصادر فيها حكماً مستأنف أمامها .

مادة (192) : يجوز للمحكمة أن تقرر إعلان ملخص وافٍ من طلبات الخصوم
إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار حقيقة أن يكون على علم بها .

مادة (193) : يجب على المحكمة إجابة طلب الخصم بتأجيل الدعوى لإدخال
ضامن فيها إذا كان قد كُلف بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه
بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو كانت الثمانية الأيام المذكورة
لم تنقض وفيما عدا ذلك يكون للمحكمة التأجيل لإدخال ضامن .

مادة (194) : يقضى في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما
أمكن وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية .

مادة (195) : إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون
الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكماً للمدعي الأصلي ولو لم يكن
قد وجه إليه طلبات ، ويجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى
بموافقة الخصم إذا لم يكن مطالباً بالتزام شخصي .

مادة (196) : إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم
على مدعي الضـمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية
.

الفصل الثالث

الطلبات العارضة والتدخل

مادة (197) : تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه
بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة بطلبٍ مكتوب أو يقدم
شفاهاً أو كتابةً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضر الجلسة .

مادة (19 8) : للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يلي :

1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلـي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طـرأت
أو تبينت بعد رفع الدعوى .

2- ما يكون مكمـلاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً
لا يقبل التجزئة .

3- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب
الأصلي على حاله .

4- طلب الأمر بإجراء تحفّظي أو وقتي .

5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي .

مادة (199) : للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتــي :

1- طلب المقاصة القضائية .

2- طلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى أو من إجراء فيها .

3- أي طلب يترتب عليه ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن
يحكم له بها مقيدةً بقيد لمصلحة المدعى عليه .

4- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى اتصالاً لا يقبل التجزئة .

5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى .

مادة (200) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الخصومة المنظورة أمام
محكمة الدرجة الأولى منضماً إلى أحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب
مرتبط بها .

مادة (201) : لا يجوز التدخل أمام الاستئناف إلا لمن يطلب الانضمام إلى
أحد الخصوم .

مادة (202) : يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم
الجلسة أو بطلب يقدم كتابة أو شفاهاً في الجلسة بحضور الخصوم ويثبت في
محضرها ويمتنع قبوله بعـد إقفال باب المرافعة .

مادة (203) : تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول
الطلبات العارضة أو التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل
إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحـة للحكم فيها ، وتحكم
المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى
الأصلية كلما أمكن ذلك ، وإلا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم
فيه بعد تحقيقه .

الباب السابع

المسائل التي تعترض سير الخصومة

الفصل الأول

وقف الخصومة

مادة (204) : يجوز وقف الخصومة بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير
فيها مــدةً لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولا
يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد يكون القانون قد حدده لإجراءٍ ما ،
وإذا لم يعجل السير في الخصومة في الثمانية الأيام التالية لنهاية
الأجل أُعتبر المدعي تاركـاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.

مادة (205) : في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على وقف الخصومة
وجوباً أو جوازاً يجب على المحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها
في موضوعها على الفصـل في مسألةٍ أخرى يتوقف عليها الحكم في الخصومة .

مادة (206) : يستأنف السير في الخصومة من النقطة التي وقفت عندهـا
بمجرد زوال سبب الوقف .

الفصل الثاني

انقطاع الخصومة

مادة (207) : إذا توفي أحد الخصوم أو فقد أهلية التقاضي أو زالت صفته
في مباشرته إجراءات التقاضي قبل قفل باب المرافعة في الخصومة انقطع سير
الخصومة وامتنع على المحكمة نظرها ، أما إذا توفي الوكيل في الدعوى أو
انقضت وكالته فلا ينقطع سيرها وإنما يكون للموكل تعيين وكيل آخر
وللمحكمة إذا قبلت عذر الخصم أن تمنحه أجلاً لذلك .

مادة (20 8) : يترتب على انقطاع سير الخصومة وقف جميع المواعيد
والإجراءات وبطلان ما يحصل منها أثناء الانقطاع .

مادة (209) : تستأنف الخصومة سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محدده
لنظرها وارث المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية التقاضي أومن قام
مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها أو بإعلانهما بالطرق المقررة
وفقاً لهذا القانون.

الفصل الثالث

التنازل عن الخصومة

مادة (210) : يجوز للمدعي التنازل عن الخصومة في أية حالة تكون عليها
الخصومة بإحدى الطـرق الآتية :

1- أن يعلن خصمه بالتنازل قبل الجلسة المحددة طبقاً لما هو مبين في
باب الإعلان.

2- أن يقرر ذلك في الجلسة في مواجهة خصمه ويثبت ذلك في محضرها.

3- أن يبديه في بيانٍ صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله المأذون له
بذلك ويطلع خصمه عليه ، ولا يجوز التنازل عن الخصومة إذا تعلق بها حق
للمدعى عليــه إلا بموافقته ولا يلتفت إلى اعتراضه إذا كان قد قدم
دفعاً بعدم الاختصاص أو بالإحالة أو ببطـلان صحيفة الدعـوى أو أي طلب
يكون القصد منه منع المحكمة من سماع الدعوى أو السير في الخصومة .

مادة (211) : يترتب على التنازل إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك
إجراء رفع الدعوى ويستثنى من ذلك أثر مرور الزمن على سماعها ، ويحكم
على المتنازل بالنفقات وبالتعويضات اللازمة للمدعى عليه إذا طلبها ،
وإذا تنازل الخصم عن أية ورقة من أوراق المرافعات أو إجراء من إجراءات
الخصومة اعتبرت الورقة أو الإجراء كأن لم يكن .

مادة (212) : يعتبر التنازل عن الحق المدعى به كاملاً تنازلاً عن الحق
في الدعوى والخصومة ، ويجب إثبات ذلك في محضر الجلسة وتقريره بحكم غير
قابل للطعن مطلقاً .

مادة (213) : التنازل عن الاستئناف يجعل الحكم الابتدائي نهائياً
والتنازل عـن الحكم يعتبر تنازلاً عن الحق الثابت به .

الفصل الرابع

الصلح في الخصومة

مادة (214) : يجوز للخصوم في أية حالة تكون عليها الخصومة أن يتصالحوا
فيها ويقدموا ما اتفقوا عليه مكتوباً وموقعاً عليه منهم أو من وكلائهم
المفوضين بالصلح ، وتقرر المحكمة إلحاقه بمحضر الجلسة للتصديق عليه و
اعتباره في قـوة السند الواجب التنفيذ.

الفصل الخامس

سقوط الخصومة

مادة (215) : إذا توقف السير في الخصومة بفعل المدعي أو امتناعه وانقضت
سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح فيها سقطت الخصومة ولا تسري مدة السقوط في
حالات الانقطاع المتعلقة بالمدعي إلا من تاريخ إعلان من قام مقامه
بوجود الخصومة المترددة بين الطرفين وفي حالة الوقف الجزائي تبدأ مدة
السقوط من تاريخ انتهاء مدة الوقف ويتقرر السقوط بحكم بناءً على طلب من
الخصم موجه لجميع المدعين أو المستأنفين بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى
أو في مواجهتهم في الجلسة عند استئناف السير في الدعوى بعد انقضاء
ميعاد سقوط الخصومة فيها .

مادة (216) : إذا توقف سير الخصومة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ أخر إجراء
صحيح تم فيها بدون سبب شرعي موجب لذلك دل على رغبة المدعي عن الخصومة
فتسقط الخصومة بقوة القانون ويتحمل نفقات المحاكمة ، وأي تعويض عن
أضرار تكون قد لحقت بالمدعى عليه إذا طلبها وإذا أراد المدعي تجديد
الخصومة فلا يتم قبولها إلا بإجراءات جديدة .

الباب الثامن

الأحكـــــــــــــــــام

الفصل الأول

المبادئ الأساسية في الأحكام

مادة (217) : الحكم قرار مكتوب صادر في خصومة معينة من ذي ولاية قضائية
شرعية وقانونية.

مادة (21 8) : تُستَهل الأحكام باسم الله الرحمن الرحيم .

مادة (219) : متى أنتهت المحاكمة أو كانت الخصومة صالحة للفصل فيها وجب
على المحكمة إصـدار الحكم فيها دون تأخير وفقاً للإجراءات المنصوص
عليها في القانون .

مادة (220) : يجب على المحكمة عند حجز القضية للحكم أن تحدد موعداً
للنطق بـه .

مادة (221) : يجب على المحكمة أن تحكم في كل طلب أو دفع قُدم إليها
وفقاً للقانون ، ولا يجوز لها أن تحكم بما لم يطلبه الخصوم أو لمن لم
يكن طرفاً في الخصومة أو عليه .

الفصل الثاني

الأحكام وكيفية إصدارها

مادة (222) : بعد أن تحجز المحكمة القضية للحكم تتناولها بالبحث
والمداولة وتكون المداولـة في الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين ، ولا
يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم
باطلاً ولا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولة .

مادة (223) : لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو أن
تقبل أوراقاً في الخصومة دون إطلاع الخصم الأخر وإلا كان العمل باطلاً
.

مادة (224) : يجوز للمحكمة أثناء المداولة إعادة فتح باب المرافعة
بقرار مسبب إذا رأت وجهاً لذلك من تلقاء نفسها وعليها حينئذٍ أن تعلن
أطراف الخصومة بالحضور وتستوفي الإجراءات بحضور الخصمين أو وكيليهما
وإلاَّ كان العمل بغير ذلك والحكم المترتب عليه باطلاً .

مادة (225) : 1- بعد تمام المداولة وقبل النطق بالحكم يجب أن تعد
المحكمة مسودة الحكم مشتملة على الأسباب التي بني عليها الحكم ثم
المنطوق وأن يوقع القضاة المشتركون في الحكم على هذه المسودة وإلا كان
الحكم باطلاً .

2 - يجب أن تحرر مسودة الحكم الصادر من هيئة متعددة القضاة بخط أحد
قضاتها وفي كل الأحوال يجب أن تودع مسودة الحكم في ملف القضية وإلا
تعرض المتسبب في مخالفة ذلك للمساءلة التأديبية ويراعى عند إيداع مسودة
الحكم في ملف القضية حفظ صورة منها في ملف خاص بالمسودات بعد مطابقتها
على الأصل بمعرفة رئيس المحكمة .

مادة (226) : تصدر الأحكام بأغلبية الآراء ، فإذا تشعبت الآراء وجب على
الفريق الأقل عدداً أو الذي يضم أحـدث القضاة أن ينضم إلى أحد الرأيين
الصادرين أو الأكثر عدداً وذلك عند أخذ الـرأي مرةً ثانية .

مادة (227) : 1- ينطق رئيس المحكمة بالحكم علناً بتلاوة منطوق الحكم
مع أسبابه في حضور باقي الأعضاء وإذا حصل لأحد القضاة الذين اشتركوا في
سماع المرافعة وحضور المداولة عذر وجب أن يكون موقعاً على مسودة الحكم
وأن يبدي ذلك في محضر تلاوته وتستثنى المحكمة العليا من علنية النطق
بالأحكام مالم تكن محكمة موضوع.

2- لا يجوز اطلاع الخصوم على مسودة الحكم قبل النطق به ولا تعطى صورة
منها لأي منهم مطلقاً.

3- في ما عدا ما نصت عليه المادة (224) لا يجوز للمحكمة تأجيل النطق
بالحكم إلا لعذر قهري على أن يتم إثبات ذلك العذر في محضر الجلسة .

مادة (22 8) : 1- يجب على المحكمة تحرير نسخة الحكم الأصلية والتوقيع
عليها من قبل كاتبها وهيئة الحكم وختمها بعد المراجعة على المسودة
وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم.

2 - بمجرد الإنتهاء من ختم النسخة الأصلية للحكم بختم المحكمة يتم
تسليم صورة معتمدة منها لكل خصم بعد توقيعهم على الإستلام في السجل
الخاص بذلك وإذا لم يحضر المحكوم عليه لإستلام نسخته بعد الإنتهاء من
كتابتها وجب إعلانه إعلاناً صحيحاً مصحوباً بنسخة الحكم وفقاً لقواعد
الإعلان المقررة في القانون .

3 - موت القاضي أو مرضه المقعد لا يؤثر على وجود وصحة الحكم الذي وقع
على مسودته ، فإذا كان قاضي فرد فتحرر نسخة الحكم الأصلية وتذيل باسمه
وعلى خلفه أن يحرر أدنى ذلك ما يفيد صدور الحكم أعلاه عن سلفة ثم يوقع
على ما حرره ويختمه بختم المحكمة أما إذا كان القاضي المتوفي أو المقعد
عضواً ضمن هيئة فيتم توقيع نسخة الحكم من بقية أعضاء الهيئة شريطة ألا
يقل عددهم عن الأغلبية المطلوبة ، فإذا جاء الخلف لذلك العضو واكتمل
تشكيل الهيئة فيذكر أدنى ذلك سبب خلو الحكم من توقيع العضو ويختم كل
ذلك بتوقيع الهيئة الجديدة وختم