المرسوم التشريعى رقم 26 لسنة 2007 الخاص بالاحوال المدنية السورية

يوليو 20, 2006

المرسوم التشريعى رقم 26 لسنة 2007 الخاص بالاحوال المدنية السورية
رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلى

الفصل الاول

تعاريف وأحكام عامة

المادة /1/

يقصد بالكلمات والتعابير التالية فى معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعى ما هو مبين بجانب كل منها..

الوزارة.. وزارة الداخلية

الوزير..وزير الداخلية

الادارة المركزية الادارة المركزية للشؤون المدنية بوزارة الداخلية.

المواطن.. كل من يتمتع بالجنسية العربية السورية.

السجل المدنى.. هو السجل الذى تدون فيه واقعات الاحوال المدنية استنادا الى وثائق هذه الواقعات ويكون هذا السجل ورقيا أو حاسوبيا.

أمين السجل المدنى.. هو المسؤول عن تنفيذ مهام أمانة السجل المدنى الواردة فى المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعى.

القيد.. مجمل البيانات المتعلقة بالمواطن والمدونة فى السجل المدنى.

بيانات القيد الرئيسة.. وهى الاسم /النسبة/اسم الاب/ اسم الام /محل وتاريخ الولادة / الرقم الوطنى.

الواقعة.. كل حادثة أحوال مدنية من ولادة أو وفاة أو زواج أو طلاق وما يتفرع عنها.

البيان.. وثيقة تصدر عن أمانة السجل المدنى لواقعة محددة.

الجنس.. الذكر أو الانثى.

الاسرة.. المجموعة المؤلفة من الاب والام والاولاد.

العائلة.. مجموعة الاسر التى تنتسب الى أصل واحد.

المبلغ.. المكلف بالتبليغ /بموجب هذا المرسوم التشريعى/ عن حدوث واقعة أحوال مدنية معينة.

الشهادة.. الوثيقة التى تحرر من قبل الجهات المخولة بهذا المرسوم التشريعى لواقعة أحوال مدنية.

النسبة.. اسم الاسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف.

صورة القيد.. الصورة المأخوذة عن قيد المواطن أو أسرته من السجل المدنى.

المكتوم.. من كان والده أو والداه مسجلين فى القيود المدنية السورية ولم يتم تسجيله ضمن المدة المحددة للتسجيل.

مكان الاقامة.. المكان الذى يقيم فيه المواطن ضمن أراضى الجمهورية العربية السورية أو خارجها.

المادة /2/

تحدد مهام أمانة السجل المدنى بالاتى..

أ / تسجيل قيود المواطنين وما يطرأ عليها من واقعات أحوال مدنية سواء حدثت داخل القطر أو خارجه واصدار صور عنها.

ب / اصدار البطاقات الشخصية والاسرية للمواطنين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعى.

ج / اصدار البطاقات الانتخابية للمواطنين وفق أحكام المرسوم التشريعى الخاص بها.

د/ تسجيل واقعات الاحوال المدنية التى تحدث فى الجمهورية العربية السورية لغير السوريين وفق الانظمة النافذة واصدار صور عنها.

ه / اعداد الجداول والبيانات الاحصائية.

المادة /3/

أ / أمين السجل المدنى عامل مدنى يحمل اجازة فى الحقوق وذو خبرة ادارية وفنية ويعين بقرار من الوزير.

ب / يجوز تعيين معاون أو أكثر لامين السجل المدنى ويشترط أن يحمل اجازة فى الحقوق ويعين وتحدد صلاحياته بقرار من الوزير.

ج / يتبع أمناء السجل المدنى ومعاونوهم وسائر العاملين فى الامانات دورات تدريبية تخصصية فى المجالين الادارى والفنى تحدد مناهجها بقرار من الوزير.

د / فى حال شغور وظيفة أمين السجل المدنى أو غيابه عن العمل لاى سبب يتولى أعمال الامانة طيلة غيابه أقدم معاونيه وظيفيا.

المادة /4/

فى حال احداث محافظة أو منطقة أو ناحية جديدة تعتبر أمانة السجل المدنى الخاصة بها محدثة حكما وللوزير احداث أمانة سجل مدنى وبقرار منه عندما تقتضى المصلحة العامة ذلك.

الفصل الثانى

السجل المدنى

المادة /5/ يستند نظام التسجيل المدنى الى الاسس التالية..

أ / الزامية التسجيل / اى الزام المواطن بتسجيل جميع الواقعات التى تطرأ على حالته المدنية.

ب / اعتماد نظام أتمتة السجل المدنى الحاسوبى لادخال القيود والواقعات ومثبتات تحقيق الشخصية وتخزينها واستخراج بيانات عنها واصدار الصور المطابقة لها وفق ما ورد فى المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعى.

ج / الحفاظ على سرية السجل المدنى وما يتضمنه من بيانات ومعلومات وعدم جواز الاطلاع عليها الا من قبل العاملين المختصين ضمن حدود صلاحياتهم.

د / تحدد بقرار من الوزير الجهات العامة التى يحق لها الربط مع نظام السجل المدنى الالكترونى وصلاحيات وضوابط هذا الربط.

ه / لا يجوز نقل السجلات المدنية الورقية والالكترونية من أماكنها أو تقديمها للمحاكم أو اطلاع الافراد عليها لاى سبب. واذا اقتضى الحال فى دعاوى التزوير فحص هذه السجلات ومستنداتها فيجب أن يتم هذا الفحص فى مكان السجلات بواسطة المحكمة أو القاضى المنتدب لهذا الغرض.

المادة /6/

تتمتع القيود المدنية المدونة فى السجلات الورقية أو الالكترونية بقوة الاثبات القانونية وتعتبر مصدرا للاحصاءات السكانية بأشكالها المختلفة.

المادة /7/

تعتبر السجلات المدنية الورقية والالكترونية وبرامجها من الوثائق الوطنية الاساسية الدائمة ويتعين اتخاذ سائر الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها وتأمين سلامتها وحمايتها من الضياع أو التلاعب والتلف واستخدام أفضل الوسائل التقنية لحفظها وتصنيفها واعداد نسخ احتياطية عنها.

المادة /8/

لا يجوز أن يسجل فى السجلات المدنية الا ما هو محدد فى هذا المرسوم التشريعى وتعليماته التنفيذية ووفق ما هو وارد فى شهادات الواقعات وسجلاتها والوثائق دون اى اضافة أو حذف أو تصحيح أو كتابة استدراك على الهامش أو عبارة مقتضبة أو كتابة التواريخ /بالارقام فقط/ أو قبول أى شهادة أو وثيقة يوجد فيها تصحيح.

المادة /9/ …

فى حال تعرضت السجلات المدنية الورقية والالكترونية أو برامجها أو نسخها الاحتياطية لخطر الضياع أو التلف بسبب قيام اضطرابات أو حالة حرب أو كوارث طبيعية أو حالات الطوارىء يجوز نقلها الى أماكن أخرى امنة بموافقة الوزير بناء على طلب الادارة المركزية واشرافها كما يجب عليها اتخاذ الاجراءات اللازمة لوثوقية واستمرارية العمل الحاسوبى فى حالات الطوارىء.

المادة /10/…

فى حال فقدت أو تلفت السجلات المدنية الورقية او الالكترونية أو اعتبرت القيود المدونة فيها أو المدخلة الى حواسبها ملغاة لاى سبب اجرائى أو فنى تتم العودة الى اخر نسخة احتياطية بموافقة الوزير ويعاد تسجيل ما فقد من بيانات.

الفصل الثالث

أحكام التسجيل فى السجل المدنى

المادة /11/ …

يتكون القيد المدنى للمواطن من البيانات الاتية.. اسمه ونسبته واسم والده ووالدته ومكان وتاريخ ولادته ووضعه العائلى ودينه ومحل ورقم قيده وتاريخ تسجيله ومكان اقامته ورقمه الوطنى ورقمه الاسرى ويضاف للقيد المدنى بشكله الالكترونى الصورة الشخصية والبصمات العشرية للمواطن عند حصوله على البطاقة الشخصية.

المادة /12/…

يمنح المواطن بمجرد تسجيله فى السجل المدنى رقما وطنيا خاصا به ويتميز هذا الرقم بأنه فريد وثابت ودائم وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم وتثبيته فى سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.

المادة /13/ …

تسجل قيود المواطنين فى السجل المدنى وفق تصنيف أسرى مع الحفاظ على ارتباط كل أسرة بعائلتها الاساسية.

المادة /14/…

أ / عند حدوث واقعة أحوال مدنية يجب على المكلف قانونا بالتبليغ عنها تقديم الشهادة المثبتة لحدوثها مع وثائقها خلال ثلاثين يوما من حدوثها اذا وقعت داخل القطر وستين يوما اذا وقعت خارج القطر.

ب / تطبق أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة على الولادات والوفيات التى تحدث أثناء السفر عند الوصول الى أراضى الجمهورية العربية السورية أو الى بلد المقصد خارج أراضى الجمهورية.

المادة /15/ …

عند حدوث واقعة أحوال مدنية لمواطن داخل أراضى الجمهورية العربية السورية تقدم الوثائق المثبتة لحدوثها مع وثائقها الى أمانة قيده مباشرة أو عن طريق أمانة مكان حدوث الواقعة حيث تتولى هذه الامانة تدوين هذه الواقعة لديها واحالتها فورا الى أمانة قيده لتسجيلها.

المادة /16/…

يرسل أمين السجل المدنى صورا عن بيانات الواقعات التى تحدث فى الجمهورية العربية السورية لغير السوريين بطريق التسلسل لايداعها الى حكوماتهم عن طريق وزراة الخارجية شريطة المعاملة بالمثل.

المادة /17/…

أ / كل واقعة أحوال مدنية حدثت لشخص عربى سورى فى بلاد أجنبية تعتبر صحيحة اذا جرت معاملتها وفقا لاحكام قوانين تلك البلاد وكانت غير منافية للقوانين السورية وعلى صاحب العلاقة أن يقوم بتسجيل هذه الواقعة لدى قنصل سورية أو القنصل المكلف بمصالح السوريين فى محل اقامته ويعنى القنصل الموما اليه بارسال صورة عن وثيقة السجل بطريق التسلسل الى مديرية الاحوال المدنية فى الادارة المركزية ومنها الى مديرية الشؤون المدنية المختصة ويكون للوثائق المرسلة على هذه الصورة قوة الاعتبار التى للبيانات والوثائق المعتمدة فى سورية.

ب / اذا كان الشخص السورى مقيما فى غير البلد الذى يقيم فيه القنصل السورى وكان يصعب عليه الوصول اليه لتسجيل واقعة الاحوال المدنية المتعلقة به فعليه الحصول على صورة عن المعاملة بعد تسجيلها وفقا لاحكام قوانين تلك البلاد وتصديقها بطريق التسلسل من وزارة الخارجية السورية لتقديمها الى وزارة الداخلية التى تقوم بابلاغها الى مديرية الشؤون المدنية المختصة عن طريق مديرية الاحوال المدنية.

ج / لا تسجل اى واقعة فى أحوال مدنية حدثت لمواطن داخل وخارج أراضى الجمهورية العربية السورية الا بموجب وثائق مصدقة أصولا.

المادة /18/…

يشترط فى شهود واقعات الاحوال المدنية أن يكون الشاهد قد أتم الثامنة عشرة من عمره عند حدوث الواقعة التى يشهد عليها.

المادة /19/…

أ / يتعين على أمانة السجل المدنى المختصة تدقيق شهادة الواقعة ووثائقها فور ورودها اليها وتسجيلها فى السجل المدنى طبقا للاجراءات الواردة بشأنها فى التعليمات التنفيذية واعطاء صاحبها بيانا عن تسجيلها مباشرة.

ب / يدون تاريخ حدوث الواقعة بالسنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة بالتاريخين الهجرى والميلادى بالارقام والحروف.

المادة /20/…

أ / تسجل شهادات الولادة أو الوفاة اذا قدمت بعد انقضاء المدة القانونية وقبل مرور سنة على حدوثها ويكلف المخالف بدفع غرامة مالية مقدارها /500/ ليرة سورية.

ب / تسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الرابعة عشرة من عمرهم من قبل أمين السجل المدنى المختص فى مكان قيد الاسرة بناء على تحقيق ادارى ويكلف المخالف بدفع غرامة مالية مقدارها 2000 ليرة سورية.

ج / لا تسجل الولادات بعد بلوغ أصحابها تمام الرابعة عشرة من عمرهم والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها الا بناء على قرار يصدر عن لجنة تؤلف بقرار من المحافظ فى مركز كل محافظة وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها ويكلف المخالف بدفع غرامة مالية مقدارها 4000 ليرة سورية.

د / لا تسجل ولادات المواليد غير المسجل والدهم أو والدتهم اذا كانوا يتبعونها فى الجنسية الا بناء على قرار يصدر عن لجنة مركزية تؤلف بقرار من الوزير.

المادة /21/…

فى حال تكرر تسجيل واقعة بسبب خطأ مادى يحتفظ بالقيد الصحيح ويلغى الاخر بضبط ادارى من قبل أمين السجل المدنى المختص.

المادة /22/…

أ / يحق لصاحب القيد أن يطلب من أمين السجل المدنى اعطاءه صورا كالاصل عن قيده والوثائق المتعلقة به ويحق هذا أيضا للاصول والفروع وللوكيل القانونى والزوج والدوائر الرسمية ويستوفى عن صور القيود المعطاة على هذا الشكل الرسوم المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى وتستثنى الدوائر الرسمية من هذا الرسم.

ب / فى جميع هذه الحالات لا يجوز منح هذه الصور دون أن تحمل الرقم الوطنى لصاحبها كما لا يجوز أن تدون فيها ديانته الا بناء على طلبه.

الفصل الرابع

الولادات

المادة /23/…

يقع واجب التبليغ عن واقعات الولادة على الفئات التالية حسب الترتيب الاتى..

أ / الوالد وفى حال غيابه يعود هذا الواجب على الوالدة أو أقرباء المولود البالغين.

ب / مديرو المؤسسات الرسمية كالمستشفيات والسجون والمحاجر والمشافى الخاصة وتلزم هذه المؤسسات بمسك سجلات خاصة لتدوين هذه الواقعة.

ج / الطبيب أو القابلة عن كل ولادة يقوم أحدهما باجرائها.

وفى جميع هذه الحالات باستثناء الحالة /ب/ توقع شهادة الولادة من قبل المكلف بالتبليغ عنها بالاضافة لتوقيع المختار والطبيب أو القابلة.

المادة /24/…

فى حال ولد تؤمان أو أكثر تنظم لكل مولود شهادة ولادة تحدد فيها الساعة والدقيقة التى ولد فيها والعلامات المميزة له فى حال وجودها.

المادة /25/… لا يجوز تسجيل مكتوم باسم أخ له متوفى من نفس والديه.

المادة /26/… لا يجوز تسمية المولود باسم مركب مكون من أكثر من اسمين.

المادة /27/… فى حال توفى مولود قبل التبليغ عن ولادته تنظم له شهادة ولادة ثم شهادة وفاة واذا جاء المولود ميتا يكتفى بتنظيم شهادة وفاة له.

المادة /28/…

أ/ فى حال ولد مولود من زواج غير مسجل لا يجوز تسجيله الا بعد تسجيل الزواج اصولا.

ب/ اذا كان المولود غير شرعى لا يذكر اسم الاب او الام او كليهما معا فى سجل الولادة الا بناء على طلب صريح منهما او بحكم قضائى وعلى امين السجل المدنى ان يختار للمولود اسمى ابوين منتحلين.

المادة/29/…

أ/ فى حال عثر على لقيط يجب على من يعثر عليه تبليغ الشرطة أو المختار فور عثوره عليه بغية تنظيم المحضر اللازم بذلك وتسليمه الى احدى المؤسسات أو الاشخاص الذين تعتمدهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التى تنظم له شهادة ولادة ويسجل فى السجل المدنى بعد أن يقوم أمين السجل المدنى باختيار اسم له ولكل من والديه واسم جد نسبة له أو ما تقترحه دور الرعاية بالنسبة لاسم اللقيط فقط دون أن يذكر أنه لقيط فى الوثائق التى تمنح له.

ب / يعتبر اللقيط عربيا سوريا مسلما ومولودا فى سورية فى المكان الذى عثر عليه فيه ما لم يثبت خلاف ذلك.

ج / يعتبر بحكم اللقيط…

1 / الطفل المجهول النسب ولا يوجد من يقوم باعالته شرعا.

2 / الطفل الذى يضل الطريق ولا يملك المقدرة للارشاد عن ذويه لصغر سنه أو ضعفه العقلى أو لانه أصم أبكم ولا يحاول أهله استرداده.

الفصل الخامس

الزواج والطلاق

المادة /30/… لا يجوز تسجيل واقعة زواج أو طلاق فى السجل المدنى بين مواطنين أو بين مواطن واخر غير سورى الا اذا تم اجراء هذه الواقعة لدى جهة مختصة طبقا للقوانين والانظمة النافذة بهذا الشأن ولا يعتبر الزواج والطلاق قانونيين ما لم تسجلا فى السجل المدنى.

المادة /31/…

يجب على السلطات المختصة التى عقدت الزواج أو حكمت بالطلاق أن ترسل بالبريد الرسمى الى أمين السجل المدنى فى المكان الذى تم فيه العقد أو صدر فيه الحكم ضمن المهلة المنصوص عليها فى المادة /14/ من هذا المرسوم التشريعى ثلاث نسخ من وثائق الزواج والطلاق أو الحكم القضائى بعد اكتسابه الدرجة القطعية وذلك تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى وعلى أمين السجل المدنى المختص تدوين هذا الزواج أو الطلاق فى السجل المدنى وفق المادة /19/ من هذا المرسوم التشريعى.

المادة /32/…

فى حال كان أحد الزوجين أجنبيا لا يسجل الزواج الا بترخيص من الوزارة طبقا للاحكام القانونية النافذة بهذا الشأن.

المادة /33/…

بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة للتبليغ عن واقعة الزواج أو الطلاق تسجل الواقعة المتأخرة مهما بلغت مدة تأخيرها وتطبق أحكام المادة 67 من هذا المرسوم التشريعى بحق المخالف.

المادة /34/…

أ / ان الاحكام المدرجة فى هذا الفصل لا تشمل زواج أو طلاق الاجانب الذى يعقده قناصل الدول الاجنبية الموجودون فى سورية وفقا لاحكام قوانين بلادهم.

ب / اذا كان أحد الزوجين سوريا امتنع على القناصل اجراء عقد الزواج وتسجيله قبل الحصول على موافقة الوزارة.

الفصل السادس

الوفيات

المادة /35/… تطبق أحكام المادتين 14 و15 فى تبليغ وتسجيل واقعة الوفاة.

المادة /36/… يعود واجب التبليغ عن واقعة ومتابعة اجراءات تسجيلها على أصول المتوفى أو فروعه أو الزوج أو أقربائه البالغين الذين حضروا الوفاة أو الطبيب الذى شاهدها أو المختار.

المادة /37/… تسجل الوفاة بموجب شهادة من المختار مرفقة بتقرير طبى يثبت أن الوفاة طبيعية وفى الامكنة التى لا يوجد فيها أطباء يكتفى بشهادة المختار بأن الوفاة طبيعية.

المادة /38/… تسجل الوفيات الحادثة فى السجون والمحاجر والمستشفيات استنادا الى شهادات يقدمها مديرو هذه الموءسسات أو من ينوب عنهم الى أمين السجل المدنى المختص وتمسك هذه الموءسسات سجلات خاصة بهذه الوقائع.

المادة /39/… عندما ينفذ حكم الاعدام بشخص ما فعلى المحامى العام أو نائبه أن ينظم محضرا بواقعة الوفاة ويرسله ضمن المدة القانونية المنصوص عليها فى المادة /14/ الى أمين السجل المدنى لتدوين الوفاة فى السجل المدنى.

المادة /40/ … ان الوفيات التى تقع أثناء السفر بحرا يكون حكمها مماثلا لحكم الوفيات التى تقع فى البلاد التى ترفع السفينة علمها.

وأما الوفيات التى تحدث فى الطائرات فينظم قائد الطائرة شهادة بها تسلم الى أقرب أمين سجل مدنى أو قنصل سورى فى أول ميناء تصل اليه الطائرة.

المادة /41/… فى حال غرقت باخرة أو سقطت طائرة وفقد قسم من الركاب أو الطاقم ولم يعد ممكنا تنظيم معاملة الوفاة المنصوص عليها فى المادة السابقة يتخذ الوزير بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الفقدان قرارا بفقدان الاشخاص الذى كانوا فيها مع ذكر أسمائهم وبعد ذلك يستطيع أمين السجل المدنى أو اى شخص ذى علاقة أن يحصل من المحكمة المختصة فى مكان قيد المتوفى على قرار بحصول الوفاة وترسل صورة عن هذا القرار الى أمين السجل المدنى فى مكان قيد المتوفى حيث يشار بمفادها على هذا القيد وتسرى هذه الاحكام على الغير ممن يحق لهم أن يطلبوا تصحيحها وفق الاصول المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى.

المادة /42/…

أ / الوفيات التى تحدث أثناء الحج يقوم مدير الحج المرافق لموكب الحج بتدوينها بعد التثبت من وقوعها فى سجل خاص يعد لهذه الغاية وعند عودته الى سورية يقدم الى الوزارة شهادة وفاة عن كل حادثة تتضمن ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لتنظيمها وتبلغ هذه الشهادة الى أمين السجل المدنى المختص لوضع اشارة الوفاة على قيد المتوفى.

ب / تسجل وفيات الحجاج التى لم تدون وفقا للفقرة /أ/ خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ وصول اخر فوج من الحجاج وذلك بناء على شهادة وفاة تنظم من قبل السلطات المختصة فى المملكة العربية السعودية وتنظم له شهادة وفاة فى مديرية الحج يوقع عليها شاهدان ممن حضروا الوفاة وفى حال تعذر ذلك تطبق أحكام المادة /17/ من هذا المرسوم التشريعى.

المادة /43/ … ترسل وزارة الدفاع الى أمين السجل المدنى المختص عن طريق الوزارة وثائق وفيات العسكريين والمستخدمين المدنيين العاملين فيها والمتطوعين والذين يتوفون فى القطعات العسكرية أثناء الخدمة أو أثناء العمليات الحربية أو المهمات المماثلة موقعة من قادة الوحدات وفقا للمادة /15/ من هذا المرسوم التشريعى.

المادة /44/… لايمكن دفن اى متوفى بدون شهادة طبية وأما فى الاماكن التى لا يوجد فيها أطباء فتعطى هذه الشهادة من قبل المختار بعد أن يتحقق من أن الوفاة طبيعية.

وفى حالة الاشتباه بأسباب الوفاة يجب عليه جمع المعلومات وابلاغ السلطات القضائية والادارية بالامر.

المادة /45/ … لايمكن أن يجرى الدفن قبل مرور ثمانى ساعات فى الصيف وعشر ساعات فى الشتاء وتستطيع السلطة المختصة فى الحالات الحرجة أن ترخص بالدفن دون أن تراعى هذه المهلة.

الفصل السابع

تصحيح قيود الاحوال المدنية

المادة/46/

أ/ لا يجرى اى تصحيح او تعديل فى قيود الاحوال المدنية الا بناء على حكم يصدر عن قاضى صلح المنطقة التى يوجد فيها القيد الاصلى.

ب/ استثناء من الفقرة السابقة يجوز تعديل الامور الطارئة على المذهب بناء على وثائق وشهادات واجراءات ادارية تحددها التعليمات التنفيذية.

ج/ لا يجوز اجراء اى تصحيح او تعديل فى تاريخ الولادة او مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية او خارجها.

د/ يمكن تقديم طلبات الالغاء او التصحيح من قبل النيابة العامة او امناء السجل المدنى او من قبل اى شخص له مصلحة فى هذا التصحيح فى الحالات التى تتعلق بالنظام العام.

ه / يجرى تصحيح الاخطاء المادية من قبل امين السجل المدنى المختص بموجب محضر ادارى ويصدق من قبل مدير الشؤون المدنية فى المحافظة.

المادة/47/ يجب على امين السجل المدنى او احد معاونيه حضور دعاوى الاحوال المدنية شخصيا.

المادة/48/ أ / لا تسرى احكام وقرارات التصحيح علىامانة السجل المدنى ما لم تكن هى التى تقدمت بدعواها او دعيت اليها.

ب/ خلافا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة/252/ من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعى رقم/84/ تاريخ/29/9/1953/ لامين السجل المدنى المختص او معاونه الحق بسلوك طرق الطعن فى كل دعوى تقام او حكم يصدر بشأن قيود الاحوال المدنية.

المادة/49/ على رئيس ديوان المحكمة المختصة تبليغ ما تصدره من احكام خلال عشرة ايام من تاريخ صدورها الى امين السجل المدنى فى مكان القيد ويحظر تدوين هذه الاحكام الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.

المادة/50/ فى حال صدور حكم بالتجريد المدنى يؤشر بذلك على قيد صاحبه.

الفصل الثامن

البطاقة الشخصية

المادة/51/

على كل مواطن عربى سورى من الذكور والاناث أتم الرابعة عشرة من عمره ان يحصل على بطاقة شخصية من امانة السجل المدنى المدون فيها قيده خلال سنة واحدة من اتمامه السن المذكور.

المادة/52/

يحدد نموذج البطاقة الشخصية واستمارتها واستبدال نموذجها بقرار من الوزير.

المادة/53/

يعتبر ولى الحدث مسؤولا عن الحصول على البطاقة الشخصية للحدث لاول مرة او على بديل عنها او استبدال نموذجها وفق احكام هذا المرسوم التشريعى ما دام حدثا.

المادة/54/

يجرى التعريف على طالب البطاقة الشخصية..

أ/ من قبل الولى اذا كان طالب البطاقة حدثا.

ب/ من قبل معرفين اثنين ممن اتموا الثامنة عشرة من عمرهم ويحملون بطاقات شخصية سارية المفعول لمن يطلب الحصول على بطاقة شخصية لاول مرة او على بديل عنها بسبب فقدانها او تلفها.

المادة/55/

تعتبر البطاقة الشخصية السارية المفعول دليلا قانونيا لاثبات شخصية صاحبها منذ حصوله عليها ويتعين عليه حملها باستمرار وابرازها الى السلطات العامة عند الطلب.

المادة/56/

تحدد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها ان يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولاتزيد على ستة اشهر قبل انتهاء مدتها ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف واسباب قاهرة بموجب قرار من الوزير.

المادة/57/

فى حال طرأ تصحيح او تعديل فى السجل المدنى على اى من البيانات الواردة فى البطاقة الشخصية او تعرضت البطاقة للتلف او الفقدان يتعين على صاحبها ان يتقدم بطلب الحصول على بديل عنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التصحيح او التعديل او التلف او الفقدان.

المادة/58/

يحدد رسم البطاقة الشخصية بخمسين ليرة سورية ويستوفى هذا الرسم بالصاق طابع مالى بقيمته على استمارة البطاقة.

المادة/59/

يجوز بقرار من الوزير عند استبدال نموذج البطاقة الشخصية خلال فترة الاصدار العام للبطاقات الشخصية تكليف العاملين الذين يقومون بهذا العمل بساعات عمل اضافية تزيد على عدد ساعات العمل الرسمية المقررة اصولا ومنحهم لقاء ساعات العمل الاضافية الفعلية تعويضا وفقا للقوانين النافذة.

المادة/60/

ينتهى العمل بالبطاقات الشخصية الحالية الصادرة بمقتضى المرسوم التشريعى رقم/11/تاريخ/14/5/1981/ التى لم يتم استبدالها بمقتضى هذا المرسوم التشريعى اعتبارا من اليوم الذى يلى تاريخ انتهاء فترة الاصدار العام للبطاقات الشخصية التى يحددها الوزير بقرار منه.

الفصل التاسع

البطاقة الاسرية

المادة/61/

أ/ على الزوج او الزوجة ان يستحصلا على بطاقة اسرية.

ب/ على صاحب هذه البطاقة تقديمها الى امين السجل المدنى المختص فى كل مرة تطرأ واقعة على محتوياتها لاضافتها ويحظر عليه استعمالها فى المعاملات الرسمية قبل اجراء هذه الاضافة.

المادة/62/

يحدد نموذج البطاقة الاسرية واجراءات اصدارها ومنحها بقرار من الوزير بالاستناد للقيد المدنى لكل من الزوجين حين طلب البطاقة.

المادة/63/

لمن يكتسب الجنسية العربية السورية الحق بالحصول على بطاقة اسرية.

المادة/64/

فى حال تعرضت البطاقة الاسرية للتلف او الفقدان يحق لصاحبها التقدم بطلب الحصول على بديل عنها.

المادة/65/

عندما يطرأ تصحيح او تعديل على بيانات المواطن وواقعاته الاسرية يتعين على امانة قيده ان تدون ذلك على قيده وبطاقته الاسرية خلال المدة المحددة فى المادة/14/ من هذا المرسوم التشريعى ويمتنع على صاحب البطاقة المذكورة ابرازها لاى جهة او استخدامها لاى سبب قبل تحديث بياناتها حسب الاصول.

الفصل العاشر

الرسوم والعقوبات

المادة/66/

يحدد رسم وثائق الاحوال المدنية التى تصدرها الوزارة بمبلغ وقدره/10/ ليرات سورية ويستوفى هذا الرسم بالصاق طابع بقيمته على الوثيقة المطلوبة.

المادة/67/

أ / يعاقب بغرامة مقدارها/500/ ليرة سورية او بالحبس من عشرة ايام حتى الشهر المكلف بالتبليغ عن حدوث واقعة احوال مدنية اذا لم يبلغ عنها ضمن المهلة القانونية.

ب/ يعاقب بغرامة مقدارها/1000/ ليرة سورية او بالحبس من شهر حتى ثلاثة اشهر العامل الذى يتأخر عن تسجيل الواقعة وارسالها الى الامانة المختصة خلال/48/ ساعة.

المادة/68/

أ / عندما لا يتقدم ولى المكتوم بطلب تسجيله خلال سنة من ولادته يعاقب بغرامة مقدارها الفا ليرة سورية.

ب/ عندما لا يتقدم مكتوم القيد بطلب تسجيله خلال سنة من بلوغه سن الرشد يعاقب بغرامة مقدارها اربعة الاف ليرة سورية.

المادة/69/

يعاقب بغرامة مقدارها مئتا ليرة سورية كل من يتأخر عن المهلة القانونية المحددة فى هذا المرسوم التشريعى بتسجيل الواقعات الطارئة التى تطرأ على بيانات البطاقة الاسرية.

المادة/70/

يستوفى ضعفا رسم البطاقة الاسرية عند منح صاحبها بدلا عنها بسبب فقدانها.

المادة/71/

يعاقب بالغرامة من الف الى ثلاثة الاف ليرة سورية او بالحبس من شهرين حتى ستة اشهر..

أ/ من احتفظ ببطاقته الاسرية بعد ادعائه فقدانها وحصوله على بديل عنها.

ب/ من استعمل بطاقته الاسرية فى حال اجراء تصحيح او تعديل فى بياناتها فى السجل المدنى قبل تدوين هذه الاجراءات على البطاقة.

المادة/72/

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات العام..

أ/ من استعمل البطاقة الاسرية للغير او مكن الغير من استعمال بطاقته.

ب/ من حصل على بطاقة اسرية استنادا لتعريف مخالف للحقيقة.

المادة/73/

أ / يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة مالية تعادل ضعفى قيمة التجهيزات المتضررة والنفقات اللازمة لاعادتها لوضعها الاصلى كل من عطل او اتلف قصدا احد مخدمات الاتمتة او وحدات التخزين الحاوية على معلومات السجل المدنى او معلوماته او اجهزة الشبكة الناقلة للمعلومات او احد التجهيزات الملحقة بمنظومة السجل المدنى المؤتمت وتقدر الاضرار والنفقات من اللجان المختصة فى الوزارة.

ب/ يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر وبغرامة مالية من خمسين الفا الى مئة الف ليرة سورية كل من عطل او اتلف نتيجة الاهمال او قلة الاحتراز او عدم مراعاة الشرائع والانظمة احد مخدمات الاتمتة او وحدات التخزين الحاوية على معلومات السجل المدنى او معلوماته او اجهزة الشبكة الناقلة للمعلومات او احد التجهيزات الملحقة بمنظومة السجل المدنى الموءتمت وتقدر قيمة الاضرار من اللجان المختصة فى الوزارة.

ج/ يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة مالية من عشرة الاف الى خمسين الف ليرة سورية كل عامل فى الوزارة مخول بالدخول لنظام السجل المدنى المؤتمت وبدأ العمل عليه بشكل مخالف للتعليمات الخاصة بصلاحيات عمله على نظام السجل المدنى الموءتمت ويقدر ذلك من اللجان المختصة فى الوزارة.

د / يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث الى خمس سنوات كل من دخل وهو غير مخول بالدخول الى معلومات السجل المدنى المؤتمت بقصد تعديل بياناته حذف اضافة تعديل او برامجه وتضاعف العقوبة اذا كان من قام بالفعل عاملا بالوزارة سواء اكان مخولا ام غير مخول بالدخول بقصد التزوير ويقدر ذلك من اللجان المختصة فى الوزارة.

ه /

1/ يعاقب على الشروع بارتكاب الجرائم الواردة فى الفقرات السابقة من هذه المادة بعقوبة الفعل التام.

2/ لا تطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذه المادة من هذا المرسوم التشريعى.

المادة/74/

يستوفى ضعفا رسم البطاقة الشخصية عند منح صاحبها بديلا عنها بسبب فقدانها او تلفها.

المادة/75/

يستوفى مبلغ قدره مئتا ليرة سورية على شكل الصاق طابع مالى من كل..

أ/ من لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدتها القانونية او خلال ثلاثين يوما من تلفها او فقدانها او اجراء تصحيح او تعديل فى بياناتها.

ب/ ولى الحدث الذى لا يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية للحدث خلال المهلة المحددة لذلك فى المادتين /51/../57/ من هذا المرسوم التشريعى.

ج/ من لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لذلك ضمن فترة الاصدار العام للبطاقات الشخصية.

المادة/76/

أ/يعاقب بالغرامة من/1000/الى /5000/ ليرة سورية من استعمل بطاقته الشخصية قبل تبديلها فى حال اجراء تصحيح او تعديل فى بياناته.

ب/ يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر او بالغرامة من/1000/الى/5000/ليرة سورية من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه فقدانها وحصوله على بديل عنها.

المادة/77/

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات العام..

أ / من استعمل البطاقة الشخصية للغير او مكن الغير من استعمال بطاقته بشكل غير مشروع.

ب/ من قام بالتعريف المنصوص عليه فى المادة /54/ من هذا المرسوم التشريعى على وجه يخالف الحقيقة.

ج/ من حصل على بطاقة شخصية استنادا لتعريف مخالف للحقيقة.

المادة/78/

يستوفى عن البطاقة الاسرية رسم قدره/100/ليرة سورية وذلك بالصاق طابع مالى على الصفحة الداخلية للغلاف الامامى للبطاقة.

الفصل الحادى عشر

احكام انتقالية

المادة/79/

تحدد انواع ونماذج السجلات والشهادات والبيانات بقرار من الوزير.

المادة/80/

يلغى العمل بالقانون رقم/376/ تاريخ /2/4/1957/ وتعديلاته الجارية بموجب المراسيم التشريعية رقم/165/ لعام/1967/ و/102/ و/129/ و/272/ لعام/1969/ ورقم/107/ و/146/ و/153/ لعام/1970/ والفقرة/ه / من المادة/3/ من المرسوم التشريعى رقم /276/ تاريخ /24/11/1969/ والمرسوم التشريعى رقم/11/ تاريخ/14/5/1981/ والقانون رقم/3/ لعام /2003/ والاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعى.

المادة/81/

يصدر الوزير تعليمات تنفيذية بكيفية حفظ السجلات ومستندات التسجيل ودورية طباعة البيانات الحاسوبية وتدقيقها ومراقبتها دوريا وكل ما يتعلق بها وتجدد التعليمات كلما دعت الحاجة لذلك.

المادة/82/

تصدر بقرار من الوزير التعليمات التنفيذية لعملية انتقال العمل من السجلات الورقية الى السجلات الالكترونية وكيفية استصدار الوثائق

المدنية حاسوبيا عبر امانات السجل المدنى وتحدد فيها صلاحيات امناء السجل المدنى.

المادة/83/

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية بكيفية تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعى.

المادة/84/

ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية.

دمشق فى/24/3/1428/هجرى.

/12/4/2007/ ميلادى.

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

اشرف مشرف المحامي/ 0020104624392 /0020124321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


الدستور السوري

يوليو 19, 2006


دستور الجمهورية العربية السورية

يونيو 12, 2006

دستور الجمهورية العربية السورية
الباب الأول
المبادئ الأساسية
الفصل الأول
المبادئ السياسية
المادة 1
1ـ الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لايجوز التنازل عن أي جزء من أرضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية.
2ـ القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي.
3ـ الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة.
المادة 2
1ـ نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري.
2ـ السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
المادة 3
1ـ دين رئيس الجمهورية الإسلام.
2ـ الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
المادة 4
اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
المادة 5
عاصمة الدولة دمشق .
المادة 6
علم الدولة وشعارها ونشيدها هو علم دولة اتحاد الجمهوريات العربية وشعارها ونشيدها.
المادة 7
يكون القسم الدستوري على الشكل التالي:
اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل مخلصا أناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.
المادة 8
حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.
المادة 9
المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفرادها.
المادة 10
مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخابا ديمقراطيا يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع.
المادة 11
القوات المسلحة ومنظمة الدفاع الأخرى مسئولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة هي الوحدة والحرية والاشتراكية.
المادة 12
الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتيا.
الفصل الثاني
المبادئ الاقتصادية
المادة 13
1 ـ الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف الى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.
2 ـ يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي.
المادة 14
ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع:
1ـ ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.
2ـ ملكية جماعية:وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رعيتها ودعمها.
3ـ ملكية فردية:وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية ولايجوز ان تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب.
المادة 15
1ـ لانتزع الملكية الفردية ألا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون.
2 ـ المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
3 ـ لانقرض المصادرة الخاصة ألا بحكم قضائي.
4 ـ تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل.
المادة 16
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج.
المادة 17
حق الإرث مضمون وفقا للقانون.
المادة 18
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
المادة 19
تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.
المادة 20
يهدف استثمار المنشآت الاقتصادية الخاصة والمشتركة الى تلبية الحاجات الاجتماعية وزيادة الدخل القومي وتحقيق رفاه الشعب.
الفصل الثالث
المبادئ التعليمية والثقافية
المادة 21
يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه وأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والاشتراكية والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها.
المادة 22
يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التطور الدائم لحاجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
المادة 23
1ـ الثقافة القومية الاشتراكية أساس بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وهي تهدف إلى تمتين القيم الأخلاقية وتحقيق المثل العليا للأمة العربية وتطوير المجتمع وخدمة قضايا الإنسانية وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة وحمايتها.
2ـ تشجيع المواهب والكفاءات الفنية من أسس تطوير المجتمع وتقدمه، ويقوم الإبداع الفني على الاتصال الوثيق بحياة الشعب وتعمل الدولة على تنمية المواهب والكفاءات الفنية لجميع المواطنين.
3ـالتربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجع الدولة هذه التربية لاعداد جيل قوي بجسمه وأخلاقه وتفكيره.
المادة 24
1ـ العلم والبحث العلمي وكل ما يتم التوصل إليه من منجزات علمية ركن أساسي في تقدم المجتمع العربي الاشتراكي وعلى الدولة أن تقدم له الدعم الشامل.
2ـ تحمي الدولة حقوق المؤلفين والمخترعين التي تخدم مصالح الشعب.
الفصل الرابع
الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة 25
1ـ الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهم.
2ـ سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
3ـ المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
4ـ تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين.
المادة 26
لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.
المادة 27
يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا للقانون.
المادة 28
1ـ كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2ـ لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون .
3ـ لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
4ـ حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
المادة 29
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
المادة 30
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.
المادة 31
المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة 32
سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون.
المادة 33
1ـ لا يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن.
2ـ لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسلامة العامة.
المادة 34
لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
المادة 35
1ـ حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان.
2ـ تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.
المادة 36
1ـ العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين.
2ـ يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك.
3ـ تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والأجازة والتعويضات والمكافآت.
المادة 37
التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
المادة 38
لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الاخرى وان يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة و النشر وفقا للقانون.
المادة 39
للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.
المادة 40
1ـ جميع المواطنين مسئولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي.
2ـ الجندية إلزامية وتنظم بقانون.
المادة 41
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
المادة 42
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
المادة 43
ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي.
المادة 44
1ـ الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.
2ـ تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة 45
تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.
المادة 46
1ـ تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارىء والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.
2ـ تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.
المادة 47
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعا لمستواها.
المادة 48
للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها.
المادة 49
تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الأمور التالية:
1- بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه.
2ـ تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي.
3ـ تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون الأخرى المرتبطة بحياة أفرادها.
4ـ تحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير أساليب الإنتاج.
5ـ الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم.

الباب الثاني
سلطات الدولة
الفصل الأول
السلطة التشريعية
المادة 50
1ـ يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور.
2ـ ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما وسريا ومباشرا ومتساويا وفقا لأحكام قانون الانتخاب.
المادة 51
مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.
المادة 52
عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره.
المادة 53
يحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
المادة 54
الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمسجلون في سجل الأحوال المدنية وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
المادة 55
يبين القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء ويحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب.
المادة 56
يجوز للعاملين في الدولة بما فيهم العاملون في القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ العضو المنتخب منهم لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.
المادة 57
بجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوص تكفل:
1ـ حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم وسلامة الانتخاب.
2ـ حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.
3ـ عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
المادة 58
1ـ تجري الانتخابات خلال الأيام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب.
2ـ يعود المجلس إلى الانعقاد حكما إذا لم ينتخب غيره ويجتمع بعد انقضاء التسعين يوما ويبقى قائما حتى يتم انتخاب مجلس جديد.
المادة 59
إذا شغر مقعد لسبب ما انتخب له عضو خلال تسعين يوما من شغوره على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة اشهر وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية.
المادة 60
1ـ يدعى مجلس الشعب إلى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب ويجتمع حكما في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.
2ـ ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه.
المادة 61
يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته لدورات استثنائية ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيد الدورات ومددها ويدعى إلى الدورات الاستثنائية بقرار من رئيس المجلس أو بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس.
المادة 62
يفصل المجلس في حالة الطعن بصحة عضوية أعضاءه في ضوء التحقيقات التي تجريها المحكمة الدستورية العليا وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة ولا تبطل عضوية العضو إلا إذا قرر المجلس ذلك بأكثرية أعضائه.
المادة 63
قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشعب عملهم يقسم كل واحد منهم علنا أمام المجلس القسم الوارد في المادة(7) من هذا الدستور.
المادة 64
تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون.
المادة 65
يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه .
المادة 66
لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائيا أو مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.
المادة 67
يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير أدوار الانعقاد يتعين اخذ إذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
المادة 68
1ـ لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال.
2ـ يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس.
المادة 69
1ـ يمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه.
2ـ للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس إلا بإذن من رئيسه.
المادة 70
لأعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
المادة 71
يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية:
1ـ ترشيح رئيس الجمهورية.
2ـ إقرار القوانين.
3ـ مناقشة سياسة الوزارة.
4ـ إقرار الموازنة العامة وخطط التنمية.
5ـ إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف و جميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة والتي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد.
6ـ إقرار العفو العام.
7ـ قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.
8ـ حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.
المادة 72
لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس. وفي حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة الى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته.
المادة 73
للمجلس أن يؤلف لجانا مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته.
المادة 74
يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر الموازنة نافذة الا اذا أقرها المجلس.
المادة 75
يتم التصويت على الموازنة باباً باباً ويحدد القانون طريقة إعدادها.
المادة 76
لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد مبدأ السنة المالية بقانون.
المادة 77
إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الواردات وفقا للقوانين النافذة .
المادة 78
لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفق أحكام القانون.
المادة 79
ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات.
المادة 80
يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها.
المادة 81
لا يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون.
المادة 82
تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون. ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار.
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
1- رئيس الجمهورية
المادة 83
يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية متمما الخامسة والثلاثين عاما من عمره.
المادة 84
1ـ يصدر الترشيح لنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
2ـ يجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب.
3ـ يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما.
4ـ يصبح المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين فإن لم يحصل على هذه الأكثرية رشح المجلس غيره وتتبع بشأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات نفسها على أن يتم ذلك خلال شهر واحد من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول.
المادة 85
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم.
المادة 86
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
المادة 87
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
المادة 88
يمارس النائب الأول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها وإذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجري الاستفتاء على رئيس الجمهورية الجديد وفقا للأحكام الواردة في المادة (84) من هذا الدستور وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما. إما إذا كان المجلس منحلا أو بقي لانتهاء ولايته أقل من تسعين يوما فيمارس نائب الرئيس الأول صلاحيات رئيس الجمهورية حتى اجتماع المجلس الجديد.
المادة 89
إذا شغر منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع صلاحياته وسلطاته ريثما يتم الاستفتاء خلال تسعين يوما على رئيس الجمهورية.
المادة 90
قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته يقسم أمام مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.
المادة 91
لا يكون رئيس الجمهورية مسئولا عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا.
المادة 92
يحدث بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات كما تحدد مخصصاته بقانون.
المادة 93
1ـ يسهر رئيس الجمهورية على احترم الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة.
2ـ يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور.
المادة 94
يضع رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.
المادة 95
يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم ببعض صلاحيته وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم.
المادة 96
يؤدي نواب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم عملهم القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.
المادة 97
لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته كما يحق له طلب تقارير من الوزراء.
المادة 98
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية فإذا اقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية.
المادة 99
يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقا للتشريعات النافذة.
المادة 100
يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.
المادة 101
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون.
المادة 102
يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه.
المادة 103
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات.
المادة 104
يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقا لأحكام الدستور.
المادة 105
لرئيس الجمهورية الحق بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار.
المادة 106
لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة.
المادة 107
1ـ لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه وتجري الانتخابات خلال تسعين يوما من تاريخ الحل.
2ـ لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد.
المادة 108
1ـ لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب لانعقاد استثنائي.
2ـ وله الحق في أن يخاطب المجلس برسائل وله الحق في أن يدلي ببيانات أمامه.
المادة 109
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين و ينهي خدماتهم وفقا للقانون.
المادة 110
لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها.
المادة 111
1ـ يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له.
2ـ يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي على أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول جلسة له.
3ـ لمجلس الشعب الحق في إلغاء التشريعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين او تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة على أن لا يقل عن أكثرية أعضائه المطلقة دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي وذا لم يلغها المجلس أو يعدلها اعتبرت مقرة حكما ولا حاجة لإجراء التصويت عليها.
4ـ يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب ويكون حكمها في التعديل آو الإلغاء حكم القوانين النافذة.
المادة 112
لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها وينشرها رئيس الجمهورية.
المادة 113
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أن يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر.
المادة 114
لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان المختصة وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.
2- مجلس الوزراء
المادة 115
1ـ مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.
2ـ يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء.
3ـ تحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بقانون.
المادة 116
يقسم رئيس مجلس الوزراء ونوابه الوزراء ونوابهم أمام رئيس الجمهورية عند كل تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور قبل مباشرتهم أعمالهم إما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط.
المادة 117
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية.
المادة 118
1ـ تتقدم الوزارة عند تشكيلها ببيان عن سياستها العامة وبرامج عملها إلى مجلس الشعب.
2ـ تتقدم الوزارة في كل سنة ببيان إلى مجلس الشعب عن تنفيذ خطط التنمية وتطوير الإنتاج.
المادة 119
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته.
المادة 120
يمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يشتركوا في أي عمل تجاري أو صناعي أو مزاولة أية مهنة حرة.
وليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أثناء توليهم مهامهم أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات أو المزاودات التي تنفذها وزارات أو إدارات أو مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام.
المادة 121
يحدد القانون مسؤولية الوزارة المدنية والجزائية.
المادة 122
عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن القيام بمهامه لأي سبب كان يستمر مجلس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة ريثما يسمي رئيس الجمهورية الجديد الوزارة الجديدة.
المادة 123
لرئيس الجمهورية حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه بسببها وفقا لأحكام الدستور والقانون.
المادة 124
يوقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن تبت المحكمة في التهمة المنسوبة إليه ولا تمنع استقالته أو أقالته من محاكمته وتكون المحاكمة وإجراءاتها على الوجه المبين في القانون.
المادة 125
يجوز الجمع يبن الوزارة وعضوية مجلس الشعب.
المادة 126
تسري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء.
المادة 127
يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية :
1ـ الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها.
2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات وجميع الإدارات والمؤسسات العامة التابعة للدولة.
3ـ وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.
4ـ إعداد مشروعات القوانين.
5ـ إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات القومية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل القومي .
6ـ عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
7ـ عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقا لأحكام الدستور.
8ـ ملاحقة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
9ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها
المادة 128 ـ إضافة إلى صلاحيات مجلس الوزراء يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى في هذا الدستور.
3- مجالس الشعب المحلية
المادة 129
1ـ مجالس الشعب المحلية هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات الإدارية وفقا للقانون.
2ـ تحدد الوحدات الإدارية وفقا لأحكام القانون.
المادة 130
يحدد القانون اختصاصات مجالس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق أعضائها وواجباتهم وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها.
الفصل الثالث
السلطة القضائية
1- قضاء الحكم والنيابة العامة
المادة 131
السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.
المادة 132
يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
المادة 133
1ـ القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
2ـ شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.
المادة 134
تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سورية.
المادة 135
ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ويبين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم.
المادة 136
يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.
المادة 137
النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.
المادة 138
يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم.
2- المحكمة الدستورية العليا
المادة 139
تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.
المادة 140
لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.
المادة 141
تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات قابلة لتجديد.
المادة 142
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقا لأحكام القانون.
المادة 143
يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم أعماهم القسم التالي:
“أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد “.
المادة 144
تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحيل إليه تقرير بنتيجة تحقيقها.
المادة 145
تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقا لما يلي:
1ـ إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام.
2ـ إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من انعقاد دورة مجلس الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
3ـ إذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغيا ما كان مخالفا منهما لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر.
المادة 146
لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.
المادة 147
تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.
المادة 148
ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسؤولياتهم .

الباب الثالث
تعديل الدستور
المادة 149
1ـ لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.
2ـ يتضمن اقتراح تعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك.
3ـ يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه.
4ـ يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه اعتبر التعديل نهائيا شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وادخل في صلب الدستور.

الباب الرابع
أحكام عامة وانتقالية
المادة 150
تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءا لا يتجزأ منه.
المادة 151
لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهرا على تاريخ نفاذه.
المادة 152
ريثما يتم تأليف المحكمة الدستورية العليا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالتحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب بعد إحالتها إليها من رئيسه وتقدم إليه تقريرا بنتيجة التحقيق.
المادة 153
تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه.
المادة 154
تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية.
المادة 155
تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوما من إعلان إقراره بالاستفتاء الشعبي.
المادة 156
ينشر رئيس الجمهورية هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي.
دمشق في 9/2 / 1393 و 13 /3 / 1973
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

اشرف مشرف المحامي/ 0020118850506 / 0020104624392 /0020124321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


قانون الملكية الصناعية السوري

مارس 20, 2006

قانون الملكية الصناعية السوري

أ – المرسوم التشريعي رقم /47/

تاريخ 9 تشرين الأول سنة 1946

المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية

والمعدل بالقانون رقم 28 تاريخ 18/5/1400 هـ و3/4/1980 م

إن رئيس الجمهورية السورية

بناء على القانون رقم 62 تاريخ 24 كانون الثاني 1944.

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد الوطني وموافقة مجلـس الـوزراء بقـراره رقم 378 تاريخ 5 تشرين الأول 1946.

يرسم ما يلي:

“الباب الأول في براءات الاختراع”

- الفصل الأول -

أحكام عامة

المادة 1:

يعتبر اختراعاً صناعياً ابتكار أي إنتاج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج صناعي قائم أو نتيجة صناعية موجودة أو الوصول الى تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة ولكل من يبتكر اختراعاً صناعياً له وحده حق استغلاله ويمنح بشهادة اختراع وفقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

المادة 2:

إن مدة الحماية التي تكفلها شهادة الاختراع خمس عشرة سنة تبدأ من الوقت المعين في محضر الإيداع المنصوص عليه في المادة (13).

المادة 3:

تعتبر باطلة وعارية عن أي مفعول الشهادات الممنوحة في الأحوال الآتية:

1. إذا لم يكن الاختراع جديداً.

2. إذا لم يكن إعطاء شهادة بالاختراع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (6).

3. إذا كان الاختراع يتعلق بأساليب أو طرائق نظرية محضة أو علمية محضة، دون أن يكون لها تطبيق صناعي معين.

4. إذا كان الاسم الذي قدم به الاختراع يدل عمداً على شيء غير الاختراع نفسه.

5. إذا لم يكن وصف الاختراع ومخططاته ولوائح حساباته كافية لوضع الاختراع موضوع الاستعمال وتعتبر باطلة أيضاً الشهادات الإضافية التي لا صله لها بالشهادات الأصلية.

المادة 4:

لكي يعتبر الاختراع جديداً يجب أن لا يكون قد نشر عنه في سوريا ولا في البلاد الأجنبية شيء يمكن من تطبيقه واستعماله، يستثنى من ذلك الاختراعات التي أخذ من أجلها شهادات ضمانة من المعارض ويراعى أيضاً الاتفاقات الدولية المخالفة المرعية في أراضي الجمهورية السورية.

المادة 5:

تسقط حقوق صاحب الشهادة:

1. إذا ادخل الى سوريا أشياء من مصدر أجنبي تشبه التي تحميها شهاداته مع مراعاة الاتفاقات الدولية المخالفة والمعمول بها في سوريا.

2. إذا لم يضع في مدة سنتين اختراعه موضوع الاستعمال، ما لم يبرهن أنه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تحقيق اختراعه، وأنه لم يرفق بدون سبب طلبات الإذن باستعمال اختراعه وفق شروط معقولة.

المادة 6:

لا تعطى شهادة الاختراع، للأسباب المالية، والاختراعات المخالفة بصراحة للنظام العام أو للآداب والدساتير والتراكيب الصيدلية.

- الفصل الثاني -

طلب شهادات الاختراع ومنحها

المادة 7:

لكل شخص أن يطلب منحه شهادة الاختراع وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتخذ ممثلاً مقيماً في سوريا ويجب أن يقدم طلب الشهادة الى مدير (مكتب الحماية) في دمشق من قبل المخترع أو وكيله القانوني.

المادة 8:

يجب أن يرفق الطلب:

1. بوكالة إذا قدم الطلب بواسطة وكيل.

2. بظرف مختوم يتضمن نسختين عن:\

أ - وصف الاختراع ويجوز قبوله بإحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية.

ب - الرسمات والمخططات اللازمة لفهم الاختراع.

ج - قائمة بالوثائق المودعة.

المادة 9:

ويذكر في الطلب بوضوح وإيجاز اسم الاختراع وعنوان كل من المخترع أو ممثله بصورة مقروءة ولا يشمل الطلب إلا اختراعاً واحداً مع توابعه وضروبه. إذا كان المخترع حاز أو طلب من قبل شهادة من أجل هذا الاختراع في بلد آخر أو إذا كان طلب للاختراع نفسه شهادة ضمانة لمعرض من المعارض، فيجب أن يذكر ذلك في بيان مفصل يربط بالطلب. ولا يجوز أن تكون الأرقام والمقاييس والأوزان والخ …. إلا على أساس النظام المتري.

المادة 10:

يجب أن تكون كل الوثائق المرفقة بالطلب موقعة من قبل المخترع أو ممثلة الذي تربط وكالته بالاستدعاء.

المادة 11:

يدفع عن كل شهادة رسم سنوي تصاعدي يحدد كما يلي:

السنين الخمس الأولى (60) ليرة سورية سنوياً.

السنين الخمس الثانية (105) ليرة سورية سنوياً.

السنين الخمس الثالثة (150) ليرة سورية سنوياً.

المادة 12:

لا يقبل الطلب المقدم لمكتب الحماية إلا إذا دفع المخترع أو ممثله لمدير المكتب رسم السنة الأولى على الأقل من الرسم المجبى عن الشهادات المنصوص عنه في المادة الحادية عشرة أعلاه.

المادة 13:

ينظم مدير المكتب محضراً موقعاً منه ويذكر فيه تاريخ وساعة تسليم الوثائق أو وصولها ودفع الرسم ويجوز إعطاء نسخة من هذا المحضر أو إرسالها الى مقدم الطلب بعد دفع رسم قدره ست ليرات سورية.

المادة 14:

يعطي المكتب مهلة ثمانية أيام تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر لتنظيم الشهادة.

المادة 15:

الشهادات التي قدم بشأنها طلبات قانونية تسلم لأصحابها دون أن تكون بمثابة ضمانة من أي نوع سواء كان ذلك من حيث حقيقة الاختراع أو جدته أو من جهة أمانة الوصف ودقته.

المادة 16:

يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً يبت بقانونية الطلب وهذا القرار الذي يرفق بالوصف والرسمات الأصلية التي يقدمها الطالب هو بمثابة شهادة الاختراع ثم يعطى للطالب صك بالشهادة المذكورة دون أي رسم وكل نسخة جديدة عن هذا الصك تعطى بناء على طلب المخترع أو خلفه تقتضي دفع رسم مسبق قدره عشر ليرات سورية.

المادة 17:

للمخترع أو ممثله أن يطلب في طلبه المنصوص عليه في المادة السابقة تأجيل تسليمه الشهادة وفي هذه الحال لا تسلم الشهادة إليه إلا بعد سنة من تاريخ تقديم الطلب وعلى أن يبقى للمخترع أو وكيله أن يطلب تسليمه الشهادة خلال السنة المذكورة.

المادة 18:

ومع ذلك فلا يمكن أن يمنح التأجيل فيما يتعلق بالاختراعات التي سبق أن طلبت الشهادة بها في البلاد الأجنبية.

المادة 19:

الطلب الذي لا تتوفر فيه الشرائط الواردة فيما سبق يعاد الى المستدعي أن لزم الأمر مع دعوته لتقديم وثائق صحيحة، على أن المكتب يذكر التاريخ والساعة التي سلمت بها هذه الوثائق صحيحة في مدة شهرين ويصار الى تسجيل إيداعها ويحرر المحضر اللازم لذلك في تاريخ تسليم الوثائق الأصلية.

المادة 20:

عندما يكون الاختراع معقداً أو داخلاً في الأنواع المنصوص عليها في المادة السادسة يعلم مدير المكتب الطالب بذلك ويرفع تقريراً بالأمر الى وزير التموين والتجارة الداخلية.

المادة 21:

عندا يرفض الاختراع بسبب تعقده يمكن للمخترع أن يقدم طلبات جديدة عن كل جزء من أجزاء الاختراع الأصلي أو عن جزء واحد فقط، ويكون تاريخ هذه الشهادة أو الشهادات المعطاة في هذه الحال هو تاريخ وساعة الطلب المرفوض.

المادة 22:

عند رفض الطلب يبقى رسم السنة الأولى المدفوع من حق المكتب وعلى العكس من ذلك إن الرسوم المدفوعة تصلح بجملتها لجميع الشهادات المسلمة وفقاً لأحكام المادة (21).

- الفصل الثالث -

الشهادات الإضافية

المادة 23:

لصاحب الشهادة مخترعاً كان أم صاحب حق بالاختراع أن يدخل كل تغيير أو تبديل أو إضافة الى الاختراع الأصلي مع قيامه بالمراسم الواردة في المواد السابقة وما يليها من هذا المرسوم التشريعي وينظم محضر الإيداع المتعلق بالشهادات الإضافية بالشكل الذي ينظم فيه محضر الإيداع بشهادات الاختراع والمنصوص عليه في المادة (13) ويمكن أن تعطى منه نسخة لطالب الشهادة الإضافية أو لوكيله لقاء دفع رسم قدره ست ليرات سورية.

المادة 24:

للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعاً.

المادة 25:

إذا وجد تحسين في اختراع معطى به شهادة لشخص آخر فلا يجوز لمبتكر التحسين استغلال الاختراع الأصلي وعلى العكس من ذلك لا يجوز للشخص الآخر مخترع الاختراع أن يستغل الشهادة الإضافية المتعلق بالتحسين المكتشف بعد الاختراع ما لم يجر اتفاق على ذلك بين ذوي العلاقة.

المادة 26:

تؤرخ الشهادات الإضافية بتاريخ يوم إيداع الطلب المتعلق بها وتنتهي بانتهاء الشهادة الأصلية التي تتعلق بها.

المادة 27:

عندما تبطل الشهادة بسبب عدم جدتها يمكن بقاء الشهادات الإضافية المتعلق بها سارية المفعول بشرط الاستمرار على دفع الرسوم السنوية المتعلق بكل شهادة وتبقى معمولاً بها أثناء المدة التي كانت عينت للشهادة الأصلية إذا لم يقرر بطلانها.

المادة 28:

لصاحب الشهادة الإضافية في كل وقت أن يطلب تحويلها الى شهادة اختراع لقاء دفع فرق الرسم عن السنة الجارية، باعتبار أن مدة الشهادة الجديدة مساوية لمدة الشهادة الأصلية.

المادة 29: (معدلة بموجب المادة 2 من القانون رقم 28 تاريخ 3/4/1980)

يجب أن يرفق طلب الشهادة الإضافية ليمكن قبوله بقيمة رسم السنة الأولى على الأقل. ويجب أن يفهم بكلمة رسم السنة الأولى رسم شهادة الاختراع عن السنة الجارية أن طلب الشهادة الإضافية المقدم أثناء السنة السابقة التي تلي تسليم الشهادة، يجب أن يرفق بمبلغ ستين ليرة سورية وعلى العكس من ذلك إن الطلب المقدم أثناء السنة التي أخذت بها الشهادة يقتضي مسبقاً دفع رسم قدره ثلاثين ليرة سورية.

المادة 30:

يحدد معدل الرسوم المتعلق بالشهادات الإضافية وفق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 28 لعام 1980.

- الفصل الرابع -

في نقل الشهادات والتفرغ عنها وحجزها وإبطالها

المادة 31:

لصاحب الشهادة أن يتفرغ عنها كلاً أو بعضاً مجاناً أو لقاء ثمن سواء أكان التفرغ يقتضي على حق رقبتها أم يشمل أيضاً حق استغلالها أو رهنها، أو المساهمة بها في شركة من الشركات الى غير ذلك من طرائق التفرغ.

المادة 32: (معدلة بموجب المادة 2 من القانون 28 تاريخ 3/4/1980).

يجب أن يجري النقل أو التفرغ عن الشهادة بصورة خطية وإلا كان باطلاً وكذلك يكون باطلاً فيما يتعلق بالأشخاص الآخرين إذا لم يسجل في مكتب الحماية. يسجل الانتقال على السجل المخصوص في المكتب بناء على طلب المتفرغ في مدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم التفرغ ولا تدخل في ذلك مدة المسافة القانونية يتضمن التسجيل ذكر الأسماء ذوي العلاقة وعناوينهم، ورقم الشهادة وتاريخها واسمها وطبيعة التفرغ ومدته وتاريخ صك التفرغ المعقود بين المتفرغ والمتفرغ له. إن كل تسجيل للتصرفات الجارية على البراءة أو على اسم وعنوان مالكها وكذلك التأخير في طلب تسجيل هذه التصرفات خلال المدة المحددة يستوجب دفع الرسم المحدد.

المادة 33:

يسجل شطب التفرغ في السجل المذكور في المادة 32 بناء على إبراز خلاصة رسمية لحكم نهائي أو مكتسب قوة القضية المقضية، أو بناء على إبراز صك رسمي يتضمن قبول الشطب صادر من قبل الدائن أو ممن اتصل إليه الحق منه.

المادة 34:

يمكن لكل شخص إذا طلب ذلك أن يحوز صورة عن قيد التفرغ أو شطب التفرغ أو وثيقة تثبت أنه لا يوجد تفرغ فيما يتعلق بشهادة معينة. ويتقاضى المكتب بهذه المناسبة الرسم المحدد عن كل صك معطى.

المادة 35:

تنشر جميع قيود التفرغ أو شطب التفرغ في ملحق الجريدة الرسمية للحكومة السورية الخاص بدائرة حماية الملكية التجارية والصناعية.

المادة 36:

يجوز لأي من دائني صاحب شهادة الاختراع أن يلقي عليها الحجز. يقدم الدائن اعتراضاً خطياً للمكتب على قيود التفرغ الحاصل لمصلحة أشخاص آخرين ويرفق هذا الاعتراض بصورة رسمية عن صك الدين أو صك السماح بالحجز المعطى من حاكم مقام المدين أو ممثله إذا كان المدين مقيماً في بلد أجنبي.

المادة 37:

إن تبليغ دعوى تثبيت الحجز يجري بحسب القوانين العامة.

المادة 38:

إذا تثبت الحجز، تضع المحكمة الشهادة بالمزاد العني ما لم يحصل اتفاق بين الفرقاء ويجب على صاحب الشهادة الجديد، الذي انتقلت إليه بالمزاد أو بالشراء أن يسجل المزاودة أو التفرغ على سجل المكتب خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم نقل الملكية، وإلا كان باطلاً.

المادة 39:

إذا طلب إجراء تسجيل التفرغ عن الشهادة عقيب الاعتراض عليها فيجب على المكتب أن يلبي هذا الطلب. يبقى تسجيل التفرغ مرعياً إذا لم يتقرر تثبيت الحجز إما إذا تقرر تثبيته فيشطب التسجيل حكماً.

المادة 40:

إن الشهادات الإضافية المعطاة لصاحب شهادة الاختراع أو لمن يقوم مقامه عقيب التفرغ عن الشهادة تكون حكماً من حق المتفرغ له وكذلك فإن صاحب شهادة الاختراع أو من انتقل إليه الحق منه يستفيد من الشهادات الإضافية المعطاة من المتفرغ له حين عودة الشهادة الأصلية الى المتفرغ عنها.

- الفصل الخامس -

إبطال الشهادات وسقوطها
المادة 41:

لكل شخص ذي مصلحة أن يقيم دعوى إبطال الشهادة أو سقوطها وتقام هذه الدعاوى أمام محكمة التجارة وللنيابة العامة دائماً حق التدخل لاستصدار حكم ببطلان الشهادة أو سقوطها ولها ايضاً أن ترفع الدعاوى مباشرة وبطريق الدعاوي الأصلية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة (3) والفقرة (1) من المادة (5) في سبيل الإبطال أو الإسقاط ويجب أن تقام الدعاوى على جميع ذوي الحقوق في الشهادة الذين سجلت حقوقهم في المكتب.

المادة 42:

يجري التحقيق والحكم في دعوى البطلان والإسقاط حسب المراسيم المنصوص عليها في قانون المحاكمات الحقوقية ويجب تبليغ الإضبارة مسبقاً للنيابة العامة.

المادة 43:

تقدم صورة عن الحكم أو القرار المكتسب الدرجة القطعية للمكتب من قبل رئيس المحكمة وتنشر خلاصة الحكم في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة حماية الملكية التجارية والصناعة.

المادة 44:

إن صاحب شهادة الاختراع الذي لم يدفع الرسم القانوني قبل مطلع كل من سني مدة شهادته تسقط حقوقه ومع ذلك فيمنح مهلة ستة أشهر ليدفع ما عليه بصورة قانونية ولكن عليه في هذه الحال أن يدفع رسماً إضافياً قدر