قانون رقم 4 لسنة 1996م بشأن تأجير الأماكن

مارس 2, 2007

قانون رقم 4 لسنة 1996م بشأن تأجير الأماكن

مادة 1 : لاتسرى احكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض ألأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأمالكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بأيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على ألماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من ألأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون .

المادة 2 : تطبق احكام القانون المدنى في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة ألأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها .
المادة 3 : يلغى كل نص في أى قانون اخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره’

اشرف مشرف المحامي/ 0020104624392 /0020124321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


قانون رقم 6 لسنة 1997م بشأن تأجير الأماكن

مارس 2, 2007
قانون رقم 6 لسنة 1997م بشأن تأجير الأماكن

مادة 1 : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى :

” فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ ، يستوى في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ”

واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيرة ولمرة واحدة .

المادة 2 : استثناء من الفقرة الأولى من المادة السابقة يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار اليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متى كانت يده على العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق في البقاء في العين وكان يستعملها في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركة اياها .
المادة 3 : تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بواقع :
- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944

- وخمسة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4نوفمبر 1961 .

- واربعة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 6 أكتوبر 1973 .

- وثلاثة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 .

ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .

وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد . ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10 % من قيمة أخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة البيان .

المادة 4 : تسرى احكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .
المادة 5 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة ، عدا الفقرة الأولى فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .


قانون رقم 14 لسنة 2001 بشأن تأجير الأماكن

مارس 2, 2007
قانون رقم 14 لسنة 2001 بشأن تأجير الأماكنالمادة 1 : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، النص الآتي : ” ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة : (2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 (1%) بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 “.

المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أبريل سنة 2001 .


قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري

يناير 2, 2007

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار قانون رقم 8 لسنة1997
الباب الأول ” أحكام عامة “مادة (1) : تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانوني الخاضع له تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها فى أي من المجالات الآتية :- استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما. - الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي . - الصناعة والتعدين . - الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي .- النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال . - النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر. - النقل البحري لأعالي البحار . - الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز. - الإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري . - البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات . - المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التى تقدم 10%من طاقتها بالمجان . - التأجير التمويل. - ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية . - رأس المال المخاطر. - إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية . - المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية . ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحدود المجالات المشار إليها مادة (2) : يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار ، بما في ذلك من إعفاءات ضريبية مقصوراً على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة فى المادة السابقة ، وتلك التي يضيفها مجلس الوزراء . مادة (3) : لا تخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات . مادة (4) : تتولى الجهة الإدارية المختصة مراجعة عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية ويذكر في بيانات عقود التأسيس والأنظمة أسماء الأطراف المتعاقدة والشكل القانوني للشركة واسمها وموضوع نشاطها ومدتها و رأس مالها ونسب مشاركة الأطراف المصرية وغير المصرية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء وتعد العقود الابتدائية والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة وفقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أياًّ كان شكلها القانوني مقابل رسم تصديق مقداره ربع بالمائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج .
ويصدر بالترخيص بتأسيس الشركات التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون وتتمتع بمزاياه قرار من الجهة الإدارية المختصة ، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويتم نشر النظام الأساسي للشركة ، وعقد تأسيسها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون - وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الشركة .
مادة (5) : تتولى الجهة الإدارية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة واللازمة للشركات والمنشآت وإبرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية. وتلتزم هذه الجهات بموافاة تلك الجهة بجميع الخرائط والبيانات الخاصة بالأراضي المتاحة لديها لهذا الغرض وبشروط وقواعد التعاقد بشأنها . كما تتولى هذه الجهة الحصول من الجهات المعنية بالنيابة عن أصحاب الشركات و المنشآت على جميع التراخيص اللازمة لإنشائها وإدارتها وتشغيلها. مادة (6) : يكون طلب رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها في المواد 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1963 و 1991 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981 و 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 و 9 من القانون رقم 38 لسنه 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة ، إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعاً لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إبداء رأيها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليها و إلا جاز طلب رفع الدعوى . مادة (7) : يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر كما يجوز الاتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات في إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو فى إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعة الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنه 1971 ، وذلك بالشروط والأوضاع وفى الأحوال التى تسرى فيها تلك الاتفاقيات أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنه 1994 كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي . الباب الثاني
” ضمانات الاستثمار “مادة ( 8) : لا يجوز تأميم الشركات أو المنشآت أو مصادرتها . مادة (9) : لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو استيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها . مادة (10) : لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها . مادة (11) : لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشاة كلها أو بعضها إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به . مادة (12) : يكون للشركات والمنشآت الحق فى تملك أراضى البناء والعقارات المبينة اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسيع فيه ، أياًّ كانت جنسية الشركاء أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم . مادة (13) : مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد للشركات والمنشآت أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها ، وذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين . كما يكون للشركات والمنشآت أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص ، وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين . مادة (14) : لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة التي يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون لأحكام المواد ( 17، 18 ، 19 ، 41 ) والفقرتين الأولى والرابعة من المادة (77) والمواد ( 83 ، 92 ،93 ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 . ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه . وتحل الجهة الإدارية المختصة محل مصلحة الشركات فى تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنه 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للشركات السالف الإشارة إليها . ولا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنه 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة (15) : تستثنى شركات المساهمة من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة1958 فى شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة والمادة 24 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنه 1981. الباب الثالث
” حوافز الاستثمار “الفصل الأول : الإعفاءات الضريبيةمادة (16) : تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها ، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط . ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية. مادة (17) : تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت التي تمارس نشاطها خارج الوادي القديم وكذا أنصبة الشركاء فيها ، يستوي في ذلك أن تكون منشأة خارج هذا الوادي أو منقولة منه وذلك لمدة عشرين سنة تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط . ويصدر بتحديد المناطق التي يسرى عليها هذا النص قرار من مجلس الوزراء . مادة (1 8) : تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتى تزاول نشاطها فى المجالات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون . مدد الإعفاء المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا كانت مدد الإعفاء المقررة لها لم تنته في ذلك التاريخ . مادة (19) : في تطبيق أحكام المواد السابقة تشمل السنة الأولى للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك . وعلى الشركة أو المنشأة إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ . مادة (20) : تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجاري . كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت. مادة (21) : يعفى من الضريبة على أرباح شركات الأموال مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع تحدد بسعر البنك المركزي المصري للإقراض والخصم عن سنة المحاسبة ، ذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة و أن تكون أسهمها مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية . مادة (22) : تعفى من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة عوائد السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة التي تصدرها شركات المساهمة بشرط أن تطرح فى اكتتاب عام ، و أن تكون مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية . مادة (23) : تسرى على الشركات والمنشآت أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنه 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة ، وذلك على جميع ما تستورد من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها . مادة (23 ) مكرر : تعفى من الضريبة المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون التوسعات التي توافق عليها الجهة الإدارية وذلك لمدة خمس سنوات ويسرى على هذه التوسعات الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين 20، 23 من هذا القانون - ويقصد بالتوسعات : الزيادة في رأس المال المستخدمة في إضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع . - وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأصول والقواعد والضوابط التي يعتد بها فى حساب هذه الزيادة . مادة (24) : تعفى الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني من الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني . مادة (25) : تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت التي يتم تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني بالإعفاءات الخاصة بها و لا يترتب على الإدماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني أية إعفاءات ضريبية جديدة . مادة (26) : يعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري و الصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ناتج تقييم الحصص العينية التى تدخل فى تأسيس شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو فى زيادة رأس مالها . مادة (27) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضريبية تلقائياًّ دون توقف على موافقة إدارية على أن يلغى الإعفاء فى حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد . ويصدر بإلغاء الإعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به . الفصل الثاني
” تخصيص الأراضي “مادة (2 8) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشآت التي تقام في مناطق معينة في المجالات المحددة في المادة (1) من هذا القانون ، وذلك دون مقابل ، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون . الفصل الثالث ” المناطق الحرة “مادة (29) : يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون .
وتنشا المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الجهة الإدارية المختصة ؛ وذلك لإقامة المشروعات التى يرخص بها أياًّ كان شكلها القانوني ، ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق حرة خاصة ، تقتصر كل منها على مشروع واحد ، إذا اقتصت طبيعته ذلك .كما يجوز للجهة الإدارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة ، خاصة فى ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون - ويتضمن القرار الصادر بشأن المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها . ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة الإدارية المختصة ، ويختص مجلس الإدارة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدره الجهة المشار إليها. مادة (30) : تضع الجهة الإدارية المختصة السياسية التي تسير عليها المناطق الحرة ، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ هذه المناطق من أجله ، وعلى الأخص : (أ) وضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة . (ب)وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التى تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة . مادة (31) : يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص فى إقامة المشروعات ، ويصدر بالتراخيص للمشروع بمزاولة النشاط قرار من رئيس مجلس إدارة المنطقة . ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له ، و لا يجوز النزول عن الترخيص كليًّا أو جزئيًّا إلا بموافقة الجهة التي أصدرته ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى الجهة الإدارية المختصة طبقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا فى حدود الأغراض المبينه في الترخيص . مادة (32) : مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشان منع تداول بعض البضائع أو المواد ، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبية العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم . وتعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق الحرة عدا سيارات الركوب . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس . وللجهة الإدارية المختصة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية المملوكة للمشروع أو للغير من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفه مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقا لأحكام القانون الجمركية . ويطبق حكم المادة 33 من هذا القانون فى شأن العمليات الصناعية . مادة (33) : يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج . وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المناطق الحرة للسوق المحلى ،كما لو كانت مستوردة من الخارج . أما المنتجات المستوردة لمشروعات المناطق الحرة والتي تشمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية ، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المناطق الحرة إلى البلاد بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج .
وتتمثل المكونات الأجنبية فى الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة . وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها . مادة (34) : يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة ( الصب ) وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة .ويصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها . مادة (35) : لا تخضع المشروعات التي تقام فى المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر . ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوى مقداره 1% ( واحد فى المائة ) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ( ترانزيت) المحددة الواجهة . وتخضع المشروعات التي لا يقتضى نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع لرسم سنوي مقداره 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالي الإيرادات التى تحققها ، وذلك من واقع الحسابات المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين . وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة (36) : لا تخضع الشركات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة العامة للأحكام المنصوص عليها فى القانونين رقمى 73 لسنه 1973 و 159 لسنه 1981 . مادة (37) : تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية وفى القانون رقم 84 لسنه 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية . كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنه 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري. مادة (3 8) : يلتزم المرخص له بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث ، كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس إدارة المنطقة طبقاً للقواعد التي تضعها الجهة الإدارية المختصة . مادة (39) : يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها وفقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة (40) : لا تسرى أحكام القانونين رقمي 173 لسنه 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية و 231 لسنه 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية على العاملين المصريين فى المشروعات القائمة فى المناطق الحرة . مادة (41) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبعد سداد الرسم الذى تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه سنوياً . مادة (42) : يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين فى المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة. وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة ،فإذا كان العقد محرراً بلغة أجنبية،أرفقت بكل من هاتين النسختين ترجمة إلى اللغة العربية . مادة (43) : لا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنه 1958 والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل . ويضع مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين في تلك المشروعات. مادة (44) : تسرى أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 على العاملين المصريين بالمشروعات التي تمارس نشاطها فى المناطق الحرة . مادة (45) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يخالف حكم المادة 41 من هذا القانون .و لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى هذه الجرائم إلا بناء على طلب كتاب من الجهة الإدارية المختصة. ويجوز للجهة المشار إليها أن تجرى التصالح مع المخالف أثناء نظر الدعوى مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى لقيمة الغرامة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .

مادة (46) : يسرى على الاستثمار فى المناطق الحرة أحكام المواد( 20،11،10،9، 8) من هذا القانون

اشرف مشرف المحامي/ 0020104624392 /0020124321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


القانون المدني المصري الجزء الأول

ديسمبر 29, 2006

كود القانون المدنى
باب تمهيدى
“الفصل الأول”
احكام عامة
لقانون وتطبيقه
1-القانون والحق
0001
(1) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناول هذه النصوص فى لفظها او فى فحواها .

(2) فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه ، حكم القاضى بمقتضى العرف ، فاذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادىالشريعة الاسلامية ، فاذا لم توجد ، فبمقتضى مبادى القانون الطبيعى وقواعد العدالة
0002
لايجوز الغاء نص تشريعى الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء ، او يشتمل على نص يتعارض مع نص الموضوع الذى سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع .
0003
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى ، مالم ينص القانون على غير ذلك .
0004
من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر .
0005
يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية : (أ) اذا لم يقصد سوى الاضرار بالغير. (ب) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها . (ج) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها غير مشروعة.
0006
(1) النصوص المتعلقة بالأهلية تسرى على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة فى هذه النصوص . (2) واذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة ، فأن ذلك يؤثر فى تصرفاته السابقة .
0007
تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل . (2) على ان النصوص القديمة هى التى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابق على العمل بالنصوص الجديدة .
0008
اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك . (2) اما اذا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى .
0009
تسرى فى شأن الأدلة الى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى اعد فيه الدليل ، او فى الوقت الذى كان ينبغى فيه اعداده .
0010
القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون
0011
(1) الحالة المدنية للأشخاص واهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون اليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففى التصرفات المالية التى تعقد فى مصر وتترتب اثارها فيها ، اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقض الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر فى اهليته . (2) اما النظام القانونى للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسرى عليه قانون الدولة التى اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز ادراتها الرئيسى الفعلى . ومع ذلك فاذا باشرت نشاطها الرئيسى ، فى مصر ، فان القانون المصرى هو الذى يسرى .
0012
يرجع فى الشروط الموضوعة لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين .
0013
(1)يسرى قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الأثار التى يرتبها عقد الزواج بما فى ذلك من اثر بالنسبة الى المال (2) اما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى اليها وقت الطلاق ويسرى على التطليق والأنفصال قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت رفع الدعوى .
0014
فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج يسرى القانون المصرى وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج .
0015
يسرى على الألتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها .
0016
يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص التى تجب حمايته .
0017
(1) يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث او الموصى او من صدر منه التصرف وقت موته .(2)ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية اذا أبطل العقد لنقص اهليته او قانون البلد الذى تمت فيه الوصيه وكذلك الحكم فى شكل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت .
0018
يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسرى بالنسبة الى المنقول وقت تحقق السبب الذى ترتب عليه **ب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية الأخرى او فقدها .
0019
(1) يسرى على الألتزامات التعاقديه قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا فأن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التى تم فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان قانونا اخر هو الذى يراد تطبيقه .(2) على ان قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى ابرمت فى شأن هذا العقار .
0020
العقود ما بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانون البلد الذى تمت فيه ويجوز ايضا ان تخضع للقانون الذى يسرى على احكامها الموضوعية كما يجوز ان تخضع لقانون موطن المتعاقدين او قانونهما الوطنى المشترك .
0021
(1) يسرى على الألتزامات غير التعاقديه قانون البلد الذى وقع فيه الفعل المنشئ للألتزام . (2) على انه فيما يتعلق بالتزامات الناشئة عن الفعل الضار . لاتسرى احكام الفقرة السابقة على الوقائع التى تحدث فى الخارج وتكون مشروعة فى مصر وان كانت تعد غير مشروعة فى البلد الذى وقعت فيه .
0022
يسرى على قواعد الأختصاص وجميع المسائل الخاصة بالأجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى او تباشر فيه الأجراءات .
0023
لا تسرى احكام المواد السابقة الا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك فى قانون خاص او فى معاهدة دولية نافذة فى مصر .
0024
تتبع فيما لم يرد فى شأنه نص فى المواد السابقة من احوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولى الخاص .
0025
(1) يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد. (2) على ان الأشخاص الذين تثبت لهم فى وقت واحد بالنسبة الى مصر الجنسية المصرية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبيه جنسية تلك الدول فالقانون المصرى هو الذى يجب تطبيقه .
0026
متى ظهر من الأحكام الواردة فى المواد المتقدمة ان القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيه الشرائع فان القانون الداخلى لتلك الدولة هو الذى يقرر اية شريعة من هذة يجب تطبيقها .
0027
اذا تقرر ان قانونا اجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا احكامه الداخلية دون التى تتعلق بالقانون الدولى الخاص .
0028
لا يجوز تطبيق قانون اجنبى عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام او الأداب فى مصر .
باب تمهيدى //الفصل الثانى
الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى
0029
(1) يبدأ شخصية الأنسان بتمام ولادته حيا وتنهى بمــــــــــوتــــــه (2) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون .
باب تمهيدى //الفصل الثانى
الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى
0030
(1) تثبت الولادة والوفاه بالسجلات الرسمية المعدة لذلك (2) فأذا لم يوجد هذا الدليل او تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الأثبات بأية طريقة اخرى .
باب تمهيدى //الفصل الثانى
الأشخـــــاص
(1) الشخص الطبيعى
0031
دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ينظمها قانون خاص .
0032
يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة فأن لم توجد فأحكام الشريعة الأسلامية .
0033
الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص .
0034
(1) تتكون اسرة الشخص من ذوى قرباه .(2) ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم اصل مشترك .
0035
(1) القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع . (2) وقرابة الحواشى هى الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للأخر .
0036
يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار ان كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل وعند حساب درجة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه للفرع الأخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .
0037
اقارب احد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابه والدرجة بالنسبة الى الزوج الأخر .
0038
يكون لكل شخص اسم ولقب . ولقب الشخص يلحق اولاده .
0039
ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها .
0040
(1) الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة .(2 ) ويجوز ان يكون للشخص فى وقت واحد اكثر من موطن . كما يجوز الا يكون له موطنا ما .
0041
يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة او حرفتة موطنا بالنسبة الى ادارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة .
0042
(1)موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا .(2) ومع ذلك يكون للقاصر الذى لم يبلغ ثمانى عشر سنة ومن فى حكمه موطن خاص , وبالنسبة الى الأعمال والتصرفات التى يعتبره القانون اهلا لمباشرتها .
0043
(1) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين .(2) ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابه .(3) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل , بما فى ذلك اجراءات التنفيذ الجبرى , الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى .
0044
(1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية , ولم يحجر عليه يكون كامل الأهليه لمباشرة حقوقه المدنيه .(2) وسن الرشد هى احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .
0045
(1) لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنيه من كان فاقد التمييز لصغر فى السن او عته او جنون .(2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز .
0046
كل من لم يبلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون .
0047
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية او الوصاية او القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة فى القانون .
0048
ليس لأحد النزول عن اهليته ولا التعديل فى احكامها .
0049
ليس لأحد النزول عن حريته ألشخصية .
0050
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الأعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
0051
لكل من نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر , ومن انتحل اسمه دون حق , ان يطلب وقف هذا الأعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
باب تمهيدى //الفصل الثانى
(2) الشخص الأعتبــارى
0052
الأشخاص الأعتبارية هى :-(1) الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والأدارات والمصالح وغيرها من المنشئات العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية . (2) الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.(3) الأوقاف . (4) الشركات المدنية والتجارية .(5) الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا للأحكام التى ستأتى فيما بعد . (6) كل مجموعة من الأشخاص او الأموال تثبت لها الشخصية الأعتباريه بمقتضى نص فى القانون .
0053
(1) الشخص الأعتبارى يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الأنسان الطبيعية وذلك فى الحدود التى قررها القانون . (2) فيكون له :- (أ) ذمة مالية مستقلة . (ب) اهلية فى الحدود التى يعينها سند انشائه ,او التى يقررها القانون . (ج) حق التقاضى . (د) موطن مستقل ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز ادارته , والشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مكز ادارتها , وبالنسبة الى القانون الداخلى . المكان الذى توجد فيه الأدارة المحليه . (3) ويكون له نائب يعبر عن ارادته .
االتمهيدى / الفصل الثالث
تقسيم الأشياء والأموال
0081
(1) كل شيئ غير خارج عن التعامل بطبيعته يصح ان يكون محلا للحقوق المالية . (2) والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التى لايستطيع احد ان يستأثر بحيازتها , واما الخارجة بحكم القانون فهى التى لايجيز القانون ان تكون محلا للحقوق الماليه .
0082
(1) كل شيئ مستقر بحيزة ثابت فيه لايمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيئ فهو منقول . (2) ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله .
0083
(1) يعتبر مالا عقاريا كل حق عينى يقع على عقار بما فى ذلك حق الملكيه وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقار . (2) ويعتبر مالا منقولا ماعدا ذلك من الحقوق المالية .
0084
(1) الأشياء القابلة للأستهلاك هى التى ينحصر استعمالها بحسب ما اعدت له فى استهلاكها او انفاقها . (2) فيعتبر قابلا للأستهلاك كل ما أعد فى المتاجر للبيع .
0085
الأشياء المثليه هى التى يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء , والتى تقدر عادة فى التعامل بين الناس بالعدد او المقاس او الكيل او الوزن .
0086
الحقوق التى ترد على شيئ غير مادى تنظمها قوانين خاصة .
0087
(1) تعتبر اموالا عامة , العقارات والمنقولات التى للدولة او للأشخاص الآعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص . (2) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم .
0088
تفقد الأموال العامة صفتها العامة بأنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص او بالفعل او بأنتهاء الغرض الذى من اجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة .
القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول
مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد
0089
يتم العقد بمجرد ان يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينة لأنعقاد العقد .
0090
(1) التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالأشارة المتداولة عرفا كما يكون بأتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود . (2) ويجوز ان يكون التعبير عن الأرادة ضمنيا اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على ان يكون صريحا .
0091
ينتج التعبير عن الأرادة اثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه اليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على ع** ذلك .
0092
اذا مات من صدر منه التعبير عن الأرادة او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره فأن ذلك لايمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه هذا ما لم يتبين الع** من التعبير او من طبيعة التعامل .
0093
(1) اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضى هذا الميعاد . (2) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة .
0094
(1)اذا صدر الأيجاب فى مجلس العقد دون ان يعين ميعاد للقبول فأن الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا , وكذلك الحال اذا صدر الأيجاب عن شخص الى اخر بطريق التليفون او بأى طريق مماثل . (2) ومع ذلك يتم العقد , ولو لم يصدر القبول فورا , اذا لم يوجد ما يدل على لن الموجب قد عدل عن ايجابه فى الفترة ما بين الأيجاب والقبول , وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض مجلس العقد .
0095
اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهريه فى العقد واحتفظا بمسائل تفصيليه يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد لايتم عند عدم الأتفاق عليها , اعتبر العقد قد تم , واذا قام خلاف على المسائل التى لم يتم الأتفاق عليها فأن المحكمة تقضى فيها طبقا لطبيعة المعامله ولأحكام القانون والعرف والعدالة .
0096
اذا اقترن القبول بما يزيد فى الأيجاب او يقيد منه او يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا .
0097
(1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد نص قانونى يقضى بغير ذلك .(2) ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين وصل اليه فيهما هذا القبول .
0098
(1) اذا كانت طبيعة المعاملة او العرف التجارى او غير ذلك من الظروف تدل على ان الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول فأن العقد يعتبر قد تم اذا لم يرفض الأيجاب فى وقت مناسب . (2) ويعتبر السكوت عن الرد قبولا اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الأيجاب بهذا التعامل او اذا تمخض الأيجاب لمنفعة من وجه اليه .
0099
لا يتم العقد فى المزايدات الا برسو المزاد . ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا .
0100
القبول فى عقود الأذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها